مرسوم رقم (4) لسنة 2012

بتعيين

قضاة في المحكمة الابتدائية

ــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى اللائحة رقم (2) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات القضاة غير المواطنين في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يعين السادة:

1-          عادل لطفي سيد أحمد فياض.

2-          أحمد عبدالعزيز إبراهيم علي.

3-          عزت عبداللاه أحمد منصور.

4-          نامق محمد حسن محمد.

5-          أحمد لطفي السيد أحمد إبراهيم.

6-          ناصر محمود حسين محمود.

7-          أشرف محمد الشوادفي عبدالودود إبراهيم.

8-          هشام جلال عبدالفتاح عبدالعزيز.

9-          إيهاب أحمد عبدالحليم البيلي.

10-      خليل مصطفى محمد خليل.

11-      نادر محمد حسن عيسى.

12-      عبدالعزيز محمد فتح الله السعدني.

13-      عبدالفتاح محمد عبدالفتاح العكاري.

14-      أحمد فتحي إبراهيم قرمه.

15-      محمد إبراهيم محمد يوسف.

 

قضاة في المحكمة الابتدائية، ويمنح كل منهم بداية مربوط درجة قاضي ابتدائي، وفقاً لجدول رواتب ومخصصات القضاة غير المواطنين المُلحق باللائحة رقم (2) لسنة 2009 المُشار إليها.

 

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                             حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 فبراير 2012م

الموافـــــــــق 15 ربيع الأول 1433هـ