مرسوم
رقم (4) لسنة 2012
بتعيين
قضاة في
المحكمة
الابتدائية
ــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد الاطلاع
على قانون
تشكيل
المحاكم في
إمارة دبي رقم
(3) لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى قانون
إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات
أعضاء السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
اللائحة رقم (2)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات القضاة
غير
المواطنين في
إمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
المادة (1)
يعين
السادة:
1-
عادل لطفي
سيد أحمد
فياض.
2-
أحمد عبدالعزيز
إبراهيم علي.
3-
عزت
عبداللاه
أحمد منصور.
4-
نامق محمد
حسن محمد.
5-
أحمد لطفي
السيد أحمد
إبراهيم.
6-
ناصر محمود
حسين محمود.
7-
أشرف محمد
الشوادفي
عبدالودود
إبراهيم.
8-
هشام جلال
عبدالفتاح
عبدالعزيز.
9-
إيهاب أحمد
عبدالحليم
البيلي.
10-
خليل مصطفى
محمد خليل.
11-
نادر محمد
حسن عيسى.
12-
عبدالعزيز
محمد فتح الله
السعدني.
13-
عبدالفتاح
محمد
عبدالفتاح
العكاري.
14-
أحمد فتحي
إبراهيم قرمه.
15-
محمد
إبراهيم محمد
يوسف.
قضاة في
المحكمة
الابتدائية،
ويمنح كل منهم
بداية مربوط
درجة قاضي
ابتدائي،
وفقاً لجدول
رواتب
ومخصصات
القضاة غير
المواطنين
المُلحق
باللائحة رقم
(2) لسنة 2009
المُشار إليها.
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
7 فبراير 2012م
الموافـــــــــق
15 ربيع الأول
1433هـ