مرسوم
رقم (22) لسنة 2012
بتعيين
مدير عام
المكتب
الإعلامي
لحكومة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (2) لسنة 2010 م
بإنشاء
المكتب الإعلامي
لحكومة دبي،
نصدر
المرسوم
التالي:
المادة (1)
تعين
السيدة/ منى
غانم غانم
خلفان المري،
مديراً عاماً
للمكتب
الإعلامي
لحكومة دبي.
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
19 نوفمبر 2012 م
الموافـــــــــــــــــــق
5 محــــــــــــــــــــــرم
1434 ه