مرسوم
رقم (21) لسنة 2012
بإعادة
تشكيل مجلس
إدارة مؤسسة
دبي للإعلام
ــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (8) لسنة 2003م
بإنشاء مؤسسة
دبي للإعلام،
وعلى
المرسوم رقم (10)
لسنة 2007 بتعيين رئيس
وأعضاء مجلس
إدارة مؤسسة
دبي للإعلام.
نرسم
ما يلي:
المادة (1)
يعاد تشكيل
مجلس إدارة
مؤسسة دبي
للإعلام
برئاسة سمو
الشيخ مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم،
وعضوية
السادة
التالية
أسماؤهم:
السيد/
سامي أحمد
ضاعن القمزي
نائباً
للرئيس
والعضو المنتدب
السيدة/
منــــى
غــانــــم
المـــــري عضواً
السيد/
جمال خلفان
حويرب
المهيري عضواً
السيد/
عوض حاضر
المهيري عضواً
السيدة/
أمينة
عبدالواحد
الرستماني عضواً
السيد/
عبدالحميد
محمد
عبدالحميد
جمعة عضواً
السيد/
محمد سيف
المقبـــالي عضواً
السيد/
علي سلطان علي
الحداد عضواً
السيدة/
هالة يوسف
محمد بدري عضواً
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
19 نوفمبر 2012م
الموافـــــــــــق
5
محـــــــــــــــــــــــــــرم
1434 ه