مرسوم رقم (2) لسنة 2012

بتشكيل

اللجنة التحضيرية لاستضافة

معرض اكسبو الدولي في عام 2020

ـــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (28) لسنة 2009 بتشكيل اللجنة العليا لدراسة استضافة دبي لمعرض اكسبو الدولي والألعاب الأولمبية في عام 2020،

 

نرسم ما يلي:

تشكيل اللجنة

المادة (1)

 

تُشكّل في إمارة دبي لجنة تسمى "اللجنة التحضيرية لدراسة استضافة معرض اكسبو الدولي في عام 2020 "، ويشار إليها في هذا المرسوم بـ "اللجنة".

 

أعضاء اللجنة

المادة (2)

 

تُشكّل اللجنة برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وعضوية كل من:

1-              محمد إبراهيم الشيباني                         نائباً للرئيس

2-              ريم إبراهيم الهاشمي                            عضواً

3-              أحمد عبدالله الشيخ                            عضواً

4-              هلال سعيد المري                              عضواً

 

 

 

 

 

أهداف إنشاء اللجنة

المادة (3)

 

يهدف إنشاء اللجنة إلى التحضير لاستضافة إمارة دبي لمعرض اكسبو الدولي والفعاليات والأحداث والبرامج والأنشطة المرافقة له، وسيشار إليها في هذا المرسوم بـ "فعاليات 2020".

 

مهام وصلاحيات اللجنة

المادة (4)

 

يكون للجنة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة منها القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1-              وضع الخطة الإستراتيجية اللازمة لتنظيم أعمال اللجنة وتحقيق الأهداف المرجوة منها بكفاءة واقتدار.

2-              التحضير لاستضافة إمارة دبي لفعاليات 2020 وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.

3-              تقييم مدى ملاءمة البنية التحتية المتوفرة في إمارة دبي لاستضافة فعاليات 2020، كالمرافق السياحية والصحية وشبكة الطرق والمواصلات.

4-              تحديد احتياجات إمارة دبي من المنشآت والتجهيزات المتطلبات والوسائل المالية والفنية والإعلامية والأمنية والاقتصادية والسياحية لاستضافة فعاليات 2020.

5-              التنسيق مع كافة الجهات العامة والخاصة داخل إمارة دبي وخارجها.

6-              تقديم الملفات والوثائق اللازمة لترشيح إمارة دبي لاستضافة فعاليات 2020 واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص.

7-              اختيار الأماكن وتحديد المواقع الملائمة لتنفيذ فعاليات 2020.

8-              تحديد البرامج والأنشطة والفعاليات والمعارض المصاحبة لفعاليات 2020.

9-              التسويق الإعلامي لإمارة دبي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لضمان نجاح ملف استضافة فعاليات 2020.

10-          اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على اعتراف الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة بالإمكانيات المتوفرة في إمارة دبي لاستضافة فعاليات 2020.

11-          استقطاب الجهات والشركات المحلية والإقليمية والدولية لرعاية ملف استضافة إمارة دبي لفعاليات 2020.

12-          الترويج لاستضافة إمارة دبي لفعاليات 2020 من خلال الشركات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال.

13-          أية مهام أو اختصاصات أخرى تراها اللجنة لازمة لتحقيق أهدافها.

 

آلية اجتماعات اللجنة

المادة (5)

 

‌أ-                 تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، أو نائبه في حال غيابه، مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة، وذلك في الزمان والمكان اللذين يحددهما، وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتدون قرارات اللجنة في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون.

‌ب-            للجنة تشكيل لجان أو فرق عمل لمساعدتها في أداء مهامها، ويحدد رئيس اللجنة مهام وصلاحيات تلك اللجان والفرق.

‌ج-             للجنة الاستعانة بمن ترى دعوته لحضور اجتماعاتها من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم صوت معدود.

 

مقرر اللجنة

المادة (6)

 

يعيّن رئيس اللجنة مقرراً لها، يتولى الدعوة إلى اجتماعاتها وتحرير محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها، وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل اللجنة.

 

نظام عمل اللجنة

المادة (7)

تضع اللجنة نظاماً لعملها تحدد فيه كيفية ممارستها لاختصاصاتها ومهامها.

التقارير الدورية

المادة (8)

 

ترفع اللجنة تقارير دورية إلى الحاكم تتضمن نتائج أعمالها وأنشطتها وإنجازاتها، والعقبات التي تعترضها والحلول والمقترحات التي توصي بها.

 

التعاون مع اللجنة

المادة (9)

 

على جميع الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في إمارة دبي التعاون التام مع اللجنة، ومساندتها في إنجاح أهدافها الرامية إلى تحقيق الاستضافة المثلى لفعاليات 2020.

 

الإلغاءات

المادة (10)

 

1-   يحل هذا المرسوم محل المرسوم رقم (28) لسنة 2009 المشار اليه.

2-   يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

النشر والسريان

المادة (11)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                       حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 15 فبراير 2012م

الموافــــــــــــــــــــــق 23 ربيع الأول 1433هـ