مرسوم
رقم (14) لسنة 2012
بتشكيل
مجلس
إدارة هيئة
كهرباء ومياه
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (1)
لسنة 1992 بإنشاء
هيئة كهرباء
ومياه دبي
وتعديلاته، ويشار
إليها فيما
بعد بـ"الهيئة"،
وعلى
المرسوم رقم (40)
لسنة 2009 بتشكيل
مجلس إدارة هيئة
كهرباء ومياه
دبي،
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
أ- يُشكّل
مجلس إدارة
الهيئة
برئاسة السيد/
مطر حميد
الطاير،
وعضوية كل من
السادة:
1- |
سعيد
محمد أحمد
الطاير |
عضواً |
2- |
هلال
خلفان بن
ظاهر |
عضواً |
3- |
عبدالله
محمد
الهاشمي |
عضواً |
4- |
خلفان
أحمد حارب |
عضواً |
5- |
ماجد
حمد الشامسي |
عضواً |
6- |
عبيد
سعيد بن
مسحار |
عضواً |
7- |
سعيد
محمد الشارد |
عضواً |
8- |
نبيل
عبدالرحمن
عارف |
عضواً |
وذلك لمدة
ثلاث سنوات
قابلة
للتجديد.
ب-
إذا
انتهت مدة
عضوية أعضاء
مجلس الإدارة
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
ولم يتم تعيين
أعضاء جدد
بدلاً عنهم،
فإنه يستمر في
هذه الحالة
أعضاء مجلس
الإدارة في
أداء مهامهم
لحين إعادة
تعيينهم أو
تعيين أعضاء
جدد.
المادة
(2)
يستمر
السيد/ سعيد
محمد أحمد
الطاير عضواً
منتدباً
لإدارة أعمال
الهيئة.
المادة
(3)
تُعتبر
أنها تمت
بصورة
قانونية كافة
القرارات
التي صدرت عن
مجلس إدارة
الهيئة
المشكّل بموجب
المرسوم رقم (40)
لسنة 2009 المشار
إليه خلال الفترة
الممتدة من
24 مايو 2010 وحتى اليوم
السابق
لتاريخ العمل
بهذا المرسوم.
المادة (4)
يُعمل بهذا
المرسوم من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
24 سبتمبر 2012م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق
8 ذو القعدة 1433هـ