مرسوم رقم (14) لسنة 2012

بتشكيل

مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 1992 بإنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي وتعديلاته، ويشار إليها فيما بعد بـ"الهيئة

وعلى المرسوم رقم (40) لسنة 2009 بتشكيل مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

أ‌-      يُشكّل مجلس إدارة الهيئة برئاسة السيد/ مطر حميد الطاير، وعضوية كل من السادة:

 

1-    

سعيد محمد أحمد الطاير

عضواً

2-    

هلال خلفان بن ظاهر

عضواً

3-    

عبدالله محمد الهاشمي    

عضواً

4-    

خلفان أحمد حارب

عضواً

5-    

ماجد حمد الشامسي

عضواً

6-    

عبيد سعيد بن مسحار

عضواً

7-    

سعيد محمد الشارد

عضواً

8-    

نبيل عبدالرحمن عارف

عضواً

 

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

ب‌-  إذا انتهت مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يتم تعيين أعضاء جدد بدلاً عنهم، فإنه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جدد.

المادة (2)

 

يستمر السيد/ سعيد محمد أحمد الطاير عضواً منتدباً لإدارة أعمال الهيئة.

 

المادة (3)

 

تُعتبر أنها تمت بصورة قانونية كافة القرارات التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة المشكّل بموجب المرسوم رقم (40) لسنة 2009 المشار إليه خلال الفترة الممتدة من 24 مايو 2010 وحتى اليوم السابق لتاريخ العمل بهذا المرسوم.

 

المادة (4)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                  حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 24 سبتمبر 2012م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 8 ذو القعدة 1433هـ