قرار
رقم (1) لسنة 2012
بتشكيل
مجلس
إدارة مؤسسة
مركز دبي
التجاري
العالمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان
بن راشد آل
مكتوم نائب
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (10)
لسنة 2008 بشأن
إنشاء مؤسسة
مركز دبي
التجاري
العالمي،
ويشار إليها
فيما بعد بـ "المؤسسة"،
وعلى
المرسوم رقم (4)
لسنة 2007 بتعيين
مجلس إدارة مركز
دبي التجاري
العالمي،
وعلى
المرسوم رقم (26)
لسنة 2008 بتعيين
رئيس مجلس إدارة
مؤسسة مركز
دبي التجاري
العالمي،
قررنا ما
يلي:
المادة (1)
أ-
يُشكّل مجلس
إدارة
المؤسسة،
برئاستنا،
وعضوية كل من:
1-
الشيخ
أحمد بن سعيد
آل مكتوم
نائباً
للرئيس
2-
عبدالرحمن
محمد الشارد عضواً
3-
سعود
محمد إبراهيم
عبيد الله عضواً
4-
بطي
سعيد الكندي عضواً
5-
عبدالله
محمد رفيع
عضواً
6-
خليفه
سهيل الزفين عضواً
7-
زياد
عبدالله
كلداري عضواً
ب-
تكون
مدة العضوية
في مجلس
الإدارة ثلاث
سنوات قابلة
للتجديد، وفي
حال انتهت مدة
العضوية ولم
يتم تشكيل
مجلس إدارة جديد،
فإنه يستمر في
هذه الحالة
أعضاء المجلس
في أداء
مهامهم لحين
تعيين
الأعضاء
الجدد.
المادة
(2)
تُعتبر
كافة
القرارات
التي صدرت عن
مجلس إدارة
المؤسسة
المعيّن
بموجب
المرسوم رقم (4)
لسنة 2007 المشار
إليه خلال
الفترة
الممتدة من 25
فبراير 2010 وحتى
اليوم السابق
لتاريخ العمل
بهذا المرسوم،
أنها تمت
بصورة
قانونية.
المادة (3)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
نائب
حاكم دبي
صدر في دبي
بتاريخ 17 يوليو
2012م
الموافـــــــــــــــــــــــــــق
27 شعبـان 1433هـ