قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(19) لسنة
2012
بشأن
منهجية
اعتماد
الهياكل
التنظيمية
للجهات الحكومية
في إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة المالية،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2008 بإنشاء
دائرة الشؤون
القانونية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (31)
لسنة 2009 بإنشاء
دائرة الموارد
البشرية
لحكومة دبي،
وعلى
النظام رقم (3)
لسنة 2006 باعتماد
مهام الأمانة
العامة
والأمين
العام للمجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
خلاف ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الحكومة |
: |
حكومة
دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
الجهة
الحكومية |
: |
الدوائر
الحكومية
والهيئات
والمؤسسات
العامة
والمجالس
والسلطات
وأية جهة
أخرى تابعة للحكومة،
تخضع لأحكام
هذا القرار. |
الجهة
المختصة |
: |
وتشمل
دائرة
المالية
ودائرة
الشؤون القانونية
لحكومة دبي
ودائرة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي. |
الجهة
المعنيّة |
: |
الجهة
الحكومية
التي تتقدم
بطلب إعداد
هيكل تنظيمي
جديد أو
تعديل
هيكلها
التنظيمي
القائم
بموجب هذا
القرار. |
الأمانة
العامة |
: |
الأمانة
العامة
للمجلس
التنفيذي. |
الأمين
العام |
: |
أمين
عام المجلس
التنفيذي. |
الهيكل
التنظيمي |
: |
إطار
يوضح
التقسيمات
الإدارية
التي تتكون منها
الجهة
الحكومية
مرتبة على
شكل مستويات
فوق بعضها
البعض وحتى
مستوى
الأقسام أو
ما يعادلها،
وسلطة
ومسؤولية كل
تقسيم، وهو
الإطار الذي
تنساب من
خلاله
الأوامر
والتعليمات
من المستوى الأعلى
إلى الأدنى،
وتتوضح فيه
صلاحية اتخاذ
القرارات
ومراكز
السلطة
والمسؤولية،
ويشمل
الهياكل
التنظيمية
الجديدة،
وتعديل الهياكل
التنظيمية
القائمة. |
فريق
العمل |
: |
فريق
العمل
المشكّل
بموجب هذا
القرار
لمراجعة
الهياكل
التنظيمية. |
القانون: |
: |
قانون
إدارة
الموارد البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته. |
نطاق
التطبيق
المادة
)2(
أ-
تسري
أحكام هذا
القرار على
جميع الجهات
الحكومية
الخاضعة
للقانون،
وأية جهة أخرى
يتقرر سريانه
عليها بقرار
من السلطة
المختصة في الإمارة.
ب-
تخضع
لأحكام هذا
القرار كافة
أنواع وأشكال
الهياكل التنظيمية
سواء الجديدة
منها أو
المعدّلة، ومن
أعلى مستوى
تنظيمي في
الجهة
الحكومية وحتى
مستوى
الأقسام أو ما
يعادلها.
اعتماد
الهياكل
التنظيمية
المادة
(3)
تُعتمد
الهياكل
التنظيمية
للجهات
الحكومية
بقرار من رئيس
المجلس
التنفيذي،
وفقاً للقواعد
والإجراءات
المنصوص
عليها في هذا
القرار.
منطلقات
إعداد
الهياكل
التنظيمية
المادة
(4)
يُراعى
عند طلب إعداد
الهياكل
التنظيمية
توفر أي مما
يلي:
1-
صدور
تشريع جديد
بإنشاء الجهة
الحكومية، أو تعديل
تشريعها
القائم.
2-
حدوث
تغيير أو
تعديل في
أهداف أو مهام
الجهة الحكومية
بموجب أي
تشريع أو
سياسة معتمدة
من السلطة
المختصة.
3-
حدوث
تغييرات
جوهرية على
استراتيجية
الأنشطة التي
تشرف عليها
الجهة
الحكومية أو
تتأثر بها
بشكل مباشر.
4-
اعتماد
أية
استراتيجيات
وسياسات سواء
على مستوى
الحكومة أو
القطاع الذي
تتبع له الجهة
الحكومية
تتطلب مراجعة
هيكلها التنظيمي
لرفع كفاءة
وفاعلية
الجهاز
الحكومي أو
ترشيد
الإنفاق
العام أو لأي
سبب آخر تقتضيه
المصلحة
العامة.
البيانات
والوثائق
المطلوبة
لاعتماد الهياكل
التنظيمية
المادة
(5)
يجب
على الجهة
الحكومية
التي ترغب
باعتماد هيكلها
التنظيمي، أن
تقوم بإحالة
طلبها إلى الأمانة
العامة
معززاً
بالبيانات
والوثائق
التالية:
1-
التشريع
المنشِئ
للجهة
الحكومية
والتشريعات
المنظِّمة
لاختصاصاتها
والتعديلات
التي طرأت
عليها.
2-
وثيقة
الخطة
الاستراتيجية
المتوسطة
المدى – من 3 إلى 5
سنوات -
المعتمدة
للجهة
الحكومية أو للقطاع
المتعلق
بأعمالها، على
أن تشتمل هذه
الخطة على ما
يلي:
أ-
الأهداف
الاستراتيجية
للجهة
الحكومية.
ب- المشاريع
والمبادرات
المعتمدة
للجهة الحكومية
المخطط
تنفيذها
فوراً أو خلال
المدى المتوسط.
ج- المخصصات
المالية
المعتمدة في
موازنة الجهة
الحكومية
لمشاريعها
ومبادراتها
الحالية والمستقبلية.
3-
الهيكل
التنظيمي
القائم - إن
وجد - حتى
مستوى الأقسام
أو ما يعادلها
لدى الجهة
الحكومية وقت
تقديم الطلب
مرفق به ما
يلي:
أ-
بيان
بالعدد
الحتمي
لمواردها
البشرية، وتوزيعهم
على وحداتها
التنظيمية
حتى مستوى الأقسام
أو ما
يعادلها.
ب-
وصف
مهام الوحدات
التنظيمية
الحالية حتى
مستوى
الأقسام أو ما
يعادلها.
4-
الهيكل
التنظيمي
التفصيلي
المقترح من
قبل الجهة
الحكومية حتى
مستوى
الأقسام أو ما
يعادلها،
مرفق به ما
يلي:
أ-
جدول
يبين الوحدات
التنظيمية
المستحدثة أو الملغاة
أو المتأثرة
بالتعديل
المقترح، مع بيان
الأسباب
الموجبة لكل
منها.
ب-
وصف مهام
الوحدات
التنظيمية
المقترحة حتى
مستوى
الأقسام أو ما
يعادلها.
ج-
التأثيرات
المالية
المترتبة على
إعداد الهيكل
التنظيمي
المقترح
للجهة
الحكومية،
سواء بزيادة
النفقات
المالية أو
تخفيضها.
د-
توزيع
الموارد
البشرية
الحتمية على
الهيكل المقترح.
هـ - توزيع
الموارد
البشرية
والمتوقعة
على المدى
المتوسط - من 3
إلى 5 سنوات –
على الهيكل
التنظيمي
المقترح.
5-
أية
بيانات أو
وثائق أخرى
تكون لازمة
لدراسة طلبات
إعداد أو
تعديل
الهياكل
التنظيمية.
فريق
العمل
المادة
(6)
أ-
يُشكّل
في الأمانة
العامة فريق
عمل دائم يسمى
"فريق دراسة
الهياكل
التنظيمية"،
ويُؤلف على
النحو التالي:
1- |
ممثل
عن الأمانة
العامة |
رئيساً |
2- |
ممثل
عن دائرة
المالية |
عضواً |
3- |
ممثل
عن دائرة الشؤون
القانونية
لحكومة دبي |
عضواً |
4- |
ممثل
عن دائرة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي |
عضواً |
5- |
أحد
موظفي
الأمانة
العامة |
منسقاً |
ب-
يتم
تسمية ممثلي
الجهات
الحكومية
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
من قبل مسؤولي
تلك الجهات.
ج-
يصدر
الأمين العام
قراراً يحدد
آلية عمل الفريق،
وكيفية عقد
اجتماعاته،
واتخاذ
قراراته
وتوصياته.
معايير
دراسة
الهياكل
التنظيمية
المادة
(7)
يُراعى
عند دراسة
الهياكل
التنظيمية من
قبل فريق
العمل -
ودونما حصر - المعايير
والضوابط
التالية:
1-
أن
تكون الأسباب
الموجبة
للهيكل
التنظيمي المقترح
مبررة ومتسقة
مع السياسات
والتوجهات
العامة
للحكومة.
2-
أن
تكون
اختصاصات
الوحدات
التنظيمية
التي يتكون
منها الهيكل التنظيمي
المقترح
للجهة
الحكومية
متوافقة مع
تشريع
إنشائها
واستراتيجيتها
المعتمدة،
وأن لا تتعارض
أو تتداخل
اختصاصاتها
مع أية جهة
حكومية أخرى،
وأن تكون هذه
الاختصاصات محددة
بشكل واضح
ودقيق وتعكس
جميع
المستويات التنظيمية
والإدارية
للجهة
الحكومية.
3-
أن
يكون الأثر
المالي
للتعديل
مبرراً.
4-
أن
تكون
العلاقات
وخطوط
الاتصال بين
المستويات
الإدارية
المختلفة
واضحة، وبما
يحقق فاعلية
وكفاءة أداء
الجهة
الحكومية
لمهامها.
5-
أن
يكون وصف مهام
الوحدات
التنظيمية
المقترحة
واضحاً ويلبي
المتطلبات
الأساسية
للجهة الحكومية
وقدرتها على
أداء مهامها
بشكل فاعل
دونما تكرار
أو تداخل في
المهام
والمسؤوليات
بين الوحدات
التنظيمية.
6-
أن
يكون توزيع
الموارد
البشرية
للجهة الحكومية
على الوحدات
التنظيمية
التي يتكوّن
منها الهيكل
التنظيمي
المقترح
مناسباً
ومبرراً.
7-
أن
يحقق الهيكل
التنظيمي
المقترح
التوازن ما
بين الوظائف
الإشرافية
ضمن كل مستوى
تنظيمي
مقارنة مع
إجمالي عدد
الوظائف
التنفيذية لكل
وحدة تنظيمية.
8-
أن يحقق
الهيكل
التنظيمي
المقترح التوازن
بين عدد
الوحدات
التنظيمية
المسؤولة عن
تنفيذ
العمليات
المحورية
للجهة الحكومية
والوحدات
التنظيمية
المسؤولة عن
تقديم الخدمات
المساندة.
دراسة
الطلبات
المادة
(8)
أ-
تتولى
الأمانة
العامة
مراجعة طلبات
إعداد الهياكل
التنظيمية
للجهات
الحكومية،
للتأكد من
استيفائها
لجميع
البيانات
والوثائق المنصوص
عليها في
المادة (5) من
هذا القرار،
والتواصل مع
الجهة
الحكومية
المعنية
لاستكمال أية
بيانات أو
وثائق لازمة
لدراسة طلبها.
ب-
تحيل
الأمانة
العامة طلبات
إعداد أو
تعديل الهياكل
التنظيمية
المقترحة إلى
فريق العمل.
ج-
تتولى
الجهات
المختصة ومن
خلال ممثليها
في فريق العمل
بدراسة
وتقييم
الهيكل
التنظيمي المقترح
كل حسب اختصاصه،
وتزويد
الأمانة
العامة
بملاحظاتها
وتوصياتها
بشأنه وفقاً
للمدد
والآليات والإجراءات
المنظمة
لفريق العمل.
د-
تتولى
الأمانة
العامة
مخاطبة الجهة
المعنية
بملاحظات
وتوصيات فريق
العمل على
طلبها.
هـ- على
الجهة
المعنية
دراسة
ملاحظات
وتوصيات فريق
العمل وإجراء
التعديلات
اللازمة على
الهيكل
التنظيمي
المقترح من
قبلها، وإحالته
إلى الأمانة
العامة.
و- تتولى
الأمانة
العامة بعد
الانتهاء من
عملية مراجعة
الهيكل
التنظيمي
المقترح،
والتحقق من
مراعاة
الملاحظات
والتوصيات
التي تم إبداؤها
بشأنه، إرسال
النسخة
النهائية للهيكل
التنظيمي إلى
دائرة الشؤون
القانونية
لحكومة دبي،
لتقوم بإعداد
الأداة
التشريعية
اللازمة
بشأنه،
تمهيداً
لرفعه إلى
رئيس المجلس
التنفيذي
لاعتماده.
الاعتمادات
المطلوبة
المادة
(9)
لا
تحول أحكام
هذا القرار
دون قيام
الجهة المعنيّة
بعد اعتماد
هيكلها
التنظيمي
المقترح
بالحصول على
الاعتمادات
اللازمة
لمواردها
المالية
والبشرية من
السلطات المختصة
في الإمارة
لدعم وحدات
هيكلها
التنظيمي المعتمد.
الإلغاءات
المادة
(10)
يُلغى
أي نص في أي
قرار آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة
(11)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 17 يوليو
2012م
الموافـــــــــــــــــــــــــــق
27 شعبـان 1433هـ