قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2012

باعتماد

رسوم استغلال خطوط الخدمات الاحتياطية الممددة أسفل الطرق العامة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي   رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2010 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى النظام رقم (4) لسنة 2009 بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

لغايات هذا القرار، يُقصد بالطريق العام: "كل سبيل مفتوح للسير العام، ويشمل الطرق بأنواعها، والسكك، والميادين العامة، والجسور، والأنفاق، والتقاطعات، والجزر الوسطية، والمواقف العامة، والأرصفة، ومعابر المشاة".

 

كما يُقصد بخطوط الخدمات الاحتياطية: "الأنابيب العائدة لهيئة الطرق والمواصلات والتي يتم إنشاؤها أسفل الطريق العام بهدف استخدامها لتمديد الكوابل والأنابيب والخراطيم اللازمة لتنفيذ أي مشروع مجاور للطريق العام تفادياً لإتلافه أو عرقلة حركة المرور عليه".

 

 

المادة (2)

 

تستوفي هيئة الطرق والمواصلات نظير التصريح باستغلال خطوط الخدمات الاحتياطية رسماً مقداره (1650) ألف وستمائة وخمسون درهماً، كما تستوفي رسماً سنوياً مقداره (15) خمسة عشر درهماً عن كل متر طولي يتم استغلاله من خطوط الخدمات المذكورة، ولغايات استيفاء هذا الرسم يعتبر جزء السنة سنة كاملة، وجزء المتر متراً كاملاً.

 

المادة (3)

 

لا تخل أحكام هذا القرار بحق الجهات العامة والخاصة في أن تنشئ أسفل الطرق العامة خطوط الخدمات اللازمة لتنفيذ مشاريعها، بما فيها الطرق التي تتوفر فيها خطوط خدمات احتياطية، شريطة التزام هذه الجهات بأحكام النظام رقم (4) لسنة 2009 المشار إليه.

 

المادة (4)

 

تؤول حصيلة الرسوم التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القرار لصالح الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

المادة (5)

 

 يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

                

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                        ولي عهد دبي

                                                          رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 1 يوليو 2012م

الموافــــــــــــــــــــق 11 شعبـــــــان 1433هـ