قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(16) لسنة 2012
بشأن
تشكيل
لجنة دبي
للإنتاج
التلفزيوني
والسينمائي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (1)
لسنة 2000 بشأن
إنشاء منطقة
دبي الحرة
للتكنولوجيا
والإعلام
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال
العامة
لحكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2007 بشأن ترخيص
عمليات
التصوير التي
تتم في إمارة
دبي،
قررنا
ما يلي:
المادة (1)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني المبينة
إزاء كل منها
ما لم يدل
سياق النص على
خلاف ذلك:
الدولة: دولة
الإمارات
العربية
المتحدة.
الإمارة: إمارة
دبي.
السلطة: سلطة
منطقة دبي
الحرة
للتكنولوجيا
والإعلام.
اللجنة: لجنة
دبي للإنتاج
التلفزيوني
والسينمائي.
الإنتاج
الإعلامي: الإنتاج
المرئي
والمسموع،
بما في ذلك
أعمال التصوير
التلفزيوني
والسينمائي والدعائي
والدرامي والوثائقي
والفوتوغرافي
والبرامج
الإذاعية وغيرها.
التصوير
الإعلامي: عمليات
التصوير التي
تتم لأغراض
الإنتاج الإعلامي.
التصوير
الخارجي: عمليات التصوير
الإعلامي
التي تتم في
الأماكن المفتوحة
كالشوارع
والطرق
والشواطئ
والحدائق العامة
ومواقف
السيارات
وغيرها.
التصوير
الداخلي: عمليات
التصوير
الإعلامي
التي تتم في
الأماكن
المغلقة
كالمراكز
التجارية
والمستشفيات
والمكاتب
والفنادق
وغيرها.
مؤسسات
الإنتاج: المؤسسات
والشركات
والوكالات
سواء العاملة
في مجال أنشطة
الإنتاج
الإعلامي أو
في مجال الإعلام
أو البث
التلفزيوني
أو الإذاعي.
المادة (2)
تنشأ بموجب
هذا القرار
لجنة دائمة
تسمى "لجنة
دبي للإنتاج
التلفزيوني
والسينمائي"
ويكون لها
استقلال مالي
وإداري،
وتلحق بسلطة منطقة
دبي الحرة
للتكنولوجيا
والإعلام.
أهداف
ومهام اللجنة
المادة (3)
تهدف
اللجنة إلى
وضع الإطار
الأساسي الذي
يحدد الاستراتيجية
العامة التي
يجب مراعاتها
من قبل
الإمارة لزيادة
الإنتاج
المحلي
واستقطاب
الإنتاج العالمي
في قطاعي
السينما
والتلفزيون،
تماشياً مع
خطة دبي الاستراتيجية
لعام 2015، ويكون
للجنة في سبيل
تحقيق
أهدافها القيام
بما يلي:
1-
وضع آلية
واستراتيجية
محددة لترويج
الإمارة كموقع
للتصوير
والإنتاج
الإعلامي
للمساهمة في نمو
الناتج
المحلي
للإمارة،
وذلك من خلال
استقطاب
مؤسسات
الإنتاج
الأجنبية
والمحلية باعتبارها
وسيلةً فعالة
للتسويق
السياحي والتركيز
على الأسواق
المستهدفة.
2-
وضع آلية
واستراتيجية
لخفض تكاليف
الإنتاج الإعلامي
لتعزيز مكانة الإمارة
الإعلامية
إقليمياً
وعالمياً، بما
في ذلك وضع
آلية لإدارة
نظام الحوافز
وجذب البرامج
التلفزيونية
والأفلام
الأجنبية وتشجيع
الإنتاج
المحلي.
3-
ضمان سرعة
وسلاسة
إجراءات
التصوير
الإعلامي في
كافة أنحاء
الإمارة سواء
في مواقع
التصوير
العامة أو
الخاصة
الخارجية والداخلية.
4-
تنمية
واستقطاب
الموارد
البشرية
المطلوبة لقطاع
الإنتاج
الإعلامي،
وتطوير
الكفاءات في
مختلف
المجالات ذات
الصلة.
5-
العمل كحلقة
وصل بين
الجهات
الحكومية
والشركات
الخاصة
لتسهيل
عمليات
التصوير
الإعلامي
التي تتم في
الإمارة.
6-
وضع آلية
فاعلة لتقييم
أداء اللجنة،
وإعداد
الدراسات
المتعلقة
بقياس مدى تأثير
التصوير
الإعلامي على
قطاع
السياحة، إعداد
المواهب،
وتكاليف
الإنتاج
الإعلامي في الإمارة
وأثرها في
زيادة إجمالي
الناتج المحلي.
التراخيص
الإعلامية
المادة
(4)
1-
تعتمد
بموجب هذا
القرار لجنة
دبي للإنتاج
التلفزيوني
والسينمائي
الجهة
الوحيدة
المختصة
بالترخيص لجميع
عمليات
التصوير التي
تتم في
الإمارة لأغراض
الإنتاج
الإعلامي.
2-
تنقل
إلى اللجنة
مسؤوليات
وصلاحيات
وموظفو " قسم
تصاريح مواقع
التصوير" لدى مدينة
دبي
للاستوديوهات.
مواقع
التصوير
المادة
(5)
1-
تتولى
اللجنة في
سبيل منح
تراخيص
التصوير الإعلامي
التي تتم في
الإمارة
التنسيق
المسبق مع
الجهات
الحكومية
والجهات
الخاصة
ومناطق التطوير
الخاصة، وفي
جميع الأحوال
يشترط موافقة
تلك الجهات
على طلبات
التصوير التي
تتم في
المواقع
التابعة لها.
2-
تستوفي
اللجنة من
المرخص له
بالتصوير
الإعلامي في
الإمارة
الرسوم التالية:
-
مبلغ
(2000) درهم عن كل
يوم تصوير أو
جزء منه، وذلك
إذا تم
التصوير في
المواقع
التابعة لأي
من الجهات
الحكومية
المبينة في
الجدول رقم (1)
الملحق بهذا
القرار.
-
المبالغ
المحددة في
الجدول رقم (2)
الملحق بهذا
القرار، وذلك
إذا تم
التصوير في
المواقع
التابعة للجهات
الخاصة.
رسوم
التصاريح
الإعلامية
المادة
(6)
يجوز
للجنة من وقت
لآخر مراجعة
وتعديل قائمة الجهات
الحكومية
والقطاعات
الخاصة ورسوم
التراخيص
المنصوص
عليها في
المادة (5) من
هذا القرار،
على أن يصدر
باعتمادها
قرار من رئيس
المجلس
التنفيذي.
أعضاء
اللجنة
المادة (7)
تشكل
اللجنة المنشأة
بموجب هذا
القرار من
ممثلين عن
الجهات التالية:
1-
القيادة
العامة لشرطة
دبي.
2-
دائرة
السياحة
والتسويق
التجاري.
3-
دائرة
التنمية
الاقتصادية.
4-
المكتب
الإعلامي
لحكومة دبي.
5-
مدينة دبي للاستوديوهات.
6-
مهرجان دبي
السينمائي
الدولي.
7-
مجموعة
طيران
الإمارات.
8-
مجموعة
جميرا.
رئيس
اللجنة
المادة (8)
يكون
للجنة رئيس
يعين بقرار
يصدره رئيس
المجلس
التنفيذي من
بين ممثلي
الجهات
المشار إليها
في المادة (7) من
هذا القرار.
الجهاز
التنفيذي
للجنة
المادة (9)
يتم
اختيار
وتعيين موظفي
الجهاز
التنفيذي للجنة
وتحديد
رواتبهم
وواجباتهم
وحقوقهم وسائر
الأمور
الأخرى
المتعلقة بهم
بموجب قرار يصدره
رئيس
اللجنة.
النظام
الأساسي
للجنة
المادة
(10)
يكون
للجنة نظام
أساسي ينظم
آلية عملها
ونصاب عقد
اجتماعاتها
واتخاذ قراراتها،
على أن يصدر
باعتماده
قرار من اللجنة.
الاستعانة
بذوي الخبرة
المادة
(11)
يجوز
للجنة في سبيل
تحقيق
الأهداف
والمهام المنوطة
بها
الاستعانة
بمن تراه
مناسباً من ذوي
الخبرة بما في
ذلك تشكيل فرق
العمل اللازمة.
المادة
(12)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 24 مايو
2012م
الموافـــــــــــــق
3
رجــــــــــــــــــــــــــب
1433هـ
الجدول
رقم (1)
المواقع
العامة
التابعة
للجهات
الحكومية |
م |
الشوارع
العامة في كل
من (ديرة – بر
دبي – شارع الشيخ
زايد – جميرا
...إلخ) |
1 |
مناطق
دبي (ديرة – بر
دبي – شارع
الشيخ زايد –
جميرا...إلخ) |
2 |
المستشفيات
والعيادات
والمراكز
الصحية الحكومية |
3 |
مراكز
الشرطة |
4 |
مطارات
دبي |
5 |
الحدائق
والشواطئ
العامة |
6 |
الموانئ |
7 |
مترو
دبي
والمحطات
التابعة له |
8 |
منطقة
البستكية
التراثية |
9 |
خور
دبي |
10 |
منطقة
حتا |
11 |
الجدول
رقم (2)
مواقع
التصوير
التي تديرها
الجهات
الخاصة |
||
مدة
التصوير /
مقدار الرسم
بالدرهم |
التصوير
الإعلامي |
|
تصوير
لنصف يوم |
تصوير
ليوم كامل |
|
8,000 |
15,000 |
التصوير
الخارجي |
13,000 |
25,000 |
التصوير
الداخلي |
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي