قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2012
باعتماد
جدول
المخالفات
والغرامات
الخاصة
بنظام
معلومات
مكاتب تأجير
السيارات
الإلكتروني
ـــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال العامة
لحكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2005 بشأن
استخدام نظام معلومات
مكاتب تأجير
السيارات
الإلكتروني،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2008 بإنشاء
مؤسسة
الترخيص
بهيئة الطرق
والمواصلات،
ويشار إليها
فيما بعد بـ "المؤسسة"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2010 بشأن
اعتماد
الهيكل
التنظيمي
العام لهيئة
الطرق
والمواصلات،
قررنا
ما يلي:
المخالفات
والغرامات
المادة
(1)
أ-
مع
عدم الإخلال
بأية عقوبة
أشد ينص عليها
أي تشريع آخر،
تُعتمد
الغرامات
المالية
للمخالفات
المبيّنة
إزاء كل منها
في الجدول
الملحق بهذا
القرار
والمتعلق
بنظام
معلومات
مكاتب تأجير
السيارات
الإلكتروني
المنظّم
بموجب المرسوم
رقم (22) لسنة 2005
المشار إليه.
ب- تضاعف قيمة
الغرامة
المنصوص
عليها في
الجدول
المشار إليه
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
في حال معاودة
ارتكاب
المخالفة
ذاتها خلال
سنة واحدة من
ارتكاب
المخالفة
السابقة لها،
وبما لا يزيد
على (30.000) ثلاثين
ألف درهم.
ج-
بالإضافة
إلى عقوبة
الغرامة
المنصوص
عليها في هذه
المادة، يكون
للمؤسسة
وبالتنسيق مع
الجهة
الحكومية
المختصة
اتخاذ واحد أو
أكثر من
التدابير
التالية بحق
مكتب تأجير
السيارات
المخالف:
1-
الإنذار.
2-
الإغلاق
المؤقت
للمكتب لمدة
لا تزيد على
شهرين.
3-
إغلاق
المكتب بشكل
دائم.
الضبطية
القضائية
المادة
(2)
يكون لموظفي
ومفتشي هيئة الطرق
والمواصلات الذين
يصدر بتسميتهم
قرار من رئيس مجلس
إدارتها
ومديرها
التنفيذي صفة مأموري
الضبط القضائي
في إثبات المخالفات
المنصوص
عليها في
الجدول
الملحق بهذا القرار،
ويكون لهم في سبيل
ذلك دخول
مكاتب تأجير
السيارات
ومرافقها
المختلفة
والتفتيش
عليها والاطلاع
على سجلاتها وتحرير
محاضر الضبط اللازمة
بهذا الشأن
والاستعانة
بأفراد
الشرطة عند الاقتضاء.
أيلولة
الغرامات
المادة (3)
تؤول
حصيلة
الغرامات
التي يتم
استيفاؤها بموجب
هذا القرار
لصالح
الخزانة
العامة لحكومة
دبي.
النشر
والسريان
المادة (4)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 11
إبريل 2012م
المـوافق 19
جمادى الأولى
1433هـ
جدول
المخالفات
والغرامات
م |
وصف
المخالفة |
الغرامة
بالدرهم |
1 |
عدم
الالتزام
بالتعليمات
الصادرة عن
شرطة دبي
والمؤسسة. |
2000 |
2 |
تعطيل
أو عرقلة عمل
منتسبي شرطة
دبي أو موظفي المؤسسة.
|
2000 |
3 |
عدم
توفير جهاز
الحاسب
الآلي
وملحقاته
وخط هاتف
للاشتراك بالنظام. |
5000 |
4 |
عدم
تشغيل
النظام خلال
المهلة
المحددة من
شرطة دبي. |
2000 |
5 |
عدم
الالتزام
بشروط
وضوابط نشاط
تأجير السيارات. |
5000 |
6 |
عدم
إبلاغ شرطة
دبي
والمؤسسة
بالتغييرات
أو التعديلات
التي تطرأ
على مزاولة
المكتب لأنشطته. |
5000 |
7 |
عدم
الاحتفاظ
بالسجلات المتضمنة
سائر
البيانات
المتعلقة
بمزاولة المكتب
لأنشطته
لمدة (5) سنوات. |
5000 |
8 |
عدم
إدخال البيانات
المطلوبة
خلال (3) ساعات
من وقت تأجير
السيارة. |
5000 |
9 |
إدخال
البيانات
المطلوبة
بعد انقضاء (3)
ساعات من وقت
تأجير
السيارة. |
2000 |
10 |
عدم
إخطار
المؤسسة
بتوقف المكتب
عن مزاولة
نشاطه أو
تغيير مكانه
خلال (24) ساعة من
حصول ذلك
التوقف أو
التغيير. |
3000 |
11 |
إدخال
بيانات غير
صحيحة في
النظام. |
5000 |
12 |
إدخال
بيانات غير
مكتملة في
النظام. |
3000 |
13 |
استعمال
جهاز الحاسب
الآلي أو خط
الهاتف
الخاص
بالنظام لأغراض
لا تتعلق بالنظام. |
3000 |
14 |
عدم
تزويد شرطة
دبي والمؤسسة
بالبيانات
أو
المعلومات
المطلوبة
بصورة واضحة
ودقيقة. |
5000 |
15 |
عدم
إدخال
بيانات السيارات
المؤجرة في
إمارة دبي والمسجلة
في إمارة أخرى. |
5000 |
16 |
فقدان
أحقية
الدخول إلى
النظام. |
500 |