قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2012   

باعتماد جدول المخالفات والغرامات

الخاصة بنظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني

ـــــــــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي  رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2005 بشأن استخدام نظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2008 بإنشاء مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، ويشار إليها فيما بعد بـ "المؤسسة"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2010 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الطرق والمواصلات،

 

قررنا ما يلي:

المخالفات والغرامات

المادة (1)

 

أ‌-      مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، تُعتمد الغرامات المالية للمخالفات المبيّنة إزاء كل منها في الجدول الملحق بهذا القرار والمتعلق بنظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني المنظّم بموجب المرسوم رقم (22) لسنة 2005 المشار إليه.

ب‌-   تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الجدول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (30.000) ثلاثين ألف درهم.

ج‌-   بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، يكون للمؤسسة وبالتنسيق مع الجهة الحكومية المختصة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق مكتب تأجير السيارات المخالف:

1-          الإنذار.

2-          الإغلاق المؤقت للمكتب لمدة لا تزيد على شهرين.

3-          إغلاق المكتب بشكل دائم.

 

الضبطية القضائية

المادة  (2)

 

يكون لموظفي ومفتشي هيئة الطرق والمواصلات الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات المخالفات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القرار، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول مكاتب تأجير السيارات ومرافقها المختلفة والتفتيش عليها والاطلاع على سجلاتها وتحرير محاضر الضبط اللازمة بهذا الشأن والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

 

أيلولة الغرامات

المادة  (3)

 

تؤول حصيلة الغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القرار لصالح الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

 

 

 

 

 

النشر والسريان

المادة  (4)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                   ولي عهد دبي                                                                                  رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 11 إبريل 2012م

المـوافق 19 جمادى الأولى 1433هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول

المخالفات والغرامات

م

وصف المخالفة

الغرامة بالدرهم

1

عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن شرطة دبي والمؤسسة.

2000

2

تعطيل أو عرقلة عمل منتسبي شرطة دبي أو موظفي المؤسسة.

2000

3

عدم توفير جهاز الحاسب الآلي وملحقاته وخط هاتف للاشتراك بالنظام.

5000

4

عدم تشغيل النظام خلال المهلة المحددة من شرطة دبي.

2000

5

عدم الالتزام بشروط وضوابط نشاط تأجير السيارات.

5000

6

عدم إبلاغ شرطة دبي والمؤسسة بالتغييرات أو التعديلات التي تطرأ على مزاولة المكتب لأنشطته.

5000

7

عدم الاحتفاظ بالسجلات المتضمنة سائر البيانات المتعلقة بمزاولة المكتب لأنشطته لمدة (5) سنوات.

5000

8

عدم إدخال البيانات المطلوبة خلال (3) ساعات من وقت تأجير السيارة.

5000

9

إدخال البيانات المطلوبة بعد انقضاء (3) ساعات من وقت تأجير السيارة.

2000

10

عدم إخطار المؤسسة بتوقف المكتب عن مزاولة نشاطه أو تغيير مكانه خلال (24) ساعة من حصول ذلك التوقف أو التغيير.

3000

11

إدخال بيانات غير صحيحة في النظام.

5000

12

إدخال بيانات غير مكتملة في النظام.

3000

13

استعمال جهاز الحاسب الآلي أو خط الهاتف الخاص بالنظام لأغراض لا تتعلق بالنظام.

3000

14

عدم تزويد شرطة دبي والمؤسسة بالبيانات أو المعلومات المطلوبة بصورة واضحة ودقيقة.

5000

15

عدم إدخال بيانات  السيارات  المؤجرة في إمارة دبي والمسجلة في إمارة أخرى.

5000

16

فقدان أحقية الدخول إلى النظام.

500