قرار المجلس
التنفيذي رقم
(14) لسنة 2012
بتشكيل
اللجنة
العليا
للشؤون
البحرية في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(19) لسنة 1993 في شأن
تعيين
المناطق
البحرية
لدولة الإمارات
العربية
المتحدة،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (1)
لسنة 2001 بشأن حراسة
الحدود
البرية
والبحرية
للدولة،
وعلى
قانون شرطة
دبي لسنة 1966،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بشأن
إنشاء هيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2007 بشأن
إنشاء مدينة دبي
الملاحية،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2010 بشأن
ترخيص
الوسائل
البحرية في
إمارة دبي،
وعلى أمر تأسيس
بلدية دبي
لسنة 1961،
وبهدف
تنسيق جهود
الجهات
الحكومية
المشرفة على
الأنشطة
البحرية،
وضمان مساهمة
القطاع البحري
في تحقيق
التنمية
المستدامة في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
المادة
(1)
تُشكّل
بموجب هذا
القرار في
المجلس
التنفيذي
لجنة تسمى "اللجنة
العليا للشؤون
البحرية في
إمارة دبي"،
برئاسة
الفريق ضاحي
خلفان تميم ـ
قائد عام شرطة
دبي، وعضوية
كل من:
1.
رئيس
مجلس الإدارة
والمدير
التنفيذي
لهيئة الطرق
والمواصلات عضواً
2.
مدير
عام بلدية دبي عضواً
3.
مدير
عام دائرة
الجمارك عضواً
4.
مدير
عام دائرة
الشؤون
القانونية
لحكومة دبي عضواً
5.
المدير
التنفيذي
لسلطة مدينة
دبي الملاحية عضواً
6.
ممثل
عن شرطة دبي عضواً
ويُشار
إليها فيما
بعد بـِ
"اللجنة".
المادة
(2)
مع عدم
الإخلال
بالاختصاصات
المنوطة
بالجهات
الحكومية
المعنيّة
بالإشراف على
الأنشطة
البحرية في
إمارة دبي، تُناط
باللجنة مهمة
متابعة جهود
الجهات
المعنية بالإشراف
على كافة
الأنشطة
البحرية
والتنسيق
بينها،
ودراسة أية
مواضيع ذات
صلة بالشؤون البحرية
في إمارة دبي،
ويكون لها على
وجه الخصوص
القيام بما
يلي:
1.
مراجعة
السياسة
الإستراتيجية
للملاحة البحرية
في إمارة دبي،
ورفعها للمجلس
التنفيذي
لاعتمادها.
2.
مراجعة
الخطط
والبرامج
اللازمة
لتنفيذ السياسة
العامة
والأهداف
الاستراتيجية
المعتمدة
والمتعلقة
بالشؤون
البحرية في
إمارة دبي.
3.
إقرار
الدراسات
المقدمة
إليها في كافة
المسائل
المتعلقة
بسلامة وأمن
الملاحة
البحرية، بما
في ذلك مسارات
سير الوسائل
البحرية في
المياه
الإقليمية
لإمارة دبي،
والسرعات
المقررة على
هذه المسارات،
ومواقع
مزاولة
الأنشطة
البحرية،
ومعايير ومتطلبات
السلامة
البحرية،
ومعايير
التحقيق في
الحوادث
البحرية.
4.
مراجعة
الآليات
اللازمة
لتنسيق عمل
الجهات الحكومية
المشرفة على
مزاولة الأنشطة
المختلفة في
المياه
الإقليمية
لإمارة دبي.
5.
إقرار
خطة طوارئ
للتعامل مع
الحوادث
البحرية التي
من شأنها
التأثير على
البيئة
البحرية،
وتحديد دور
الجهات
المعنيّة في
تنفيذها.
6.
مراجعة
التشريعات
المنظمة
للأنشطة
البحرية
واقتراح ما
يلزم
لتحديثها.
المادة
(3)
يكون للجنة
في سبيل
القيام
بالمهام
المنوطة بها
بموجب هذا
القرار، ما
يلي:
1.
تشكيل
اللجان
التنفيذية
وفرق العمل
اللازمة،
وتحديد
مهامها
واختصاصاتها.
2.
الاستعانة
بمن تراه
مناسباً من
ذوي الخبرة والاختصاص،
لتقديم الرأي
والمشورة لها.
3.
إحالة
القرارات
والتوصيات
الصادرة عنها
إلى الجهة
المعنية
لاتخاذ
الإجراءات
اللازمة بشأنها.
المادة (4)
تعقد
اللجنة
اجتماعاتها
مرة واحدة على
الأقل كل
ثلاثة أشهر،
وكلما دعت
الحاجة إلى
ذلك، وتكون
اجتماعاتها
صحيحة بحضور
أغلبية أعضائها
على أن يكون
الرئيس من
بينهم، وتصدر
اللجنة
قراراتها
بأغلبية
أصوات الأعضاء
الحاضرين،
وعند تساوي
الأصوات يرجح
الجانب الذي
منه رئيسها،
وتدوّن
قرارات اللجنة
وتوصياتها في
محاضر يوقع
عليها رئيسها وأعضاؤها
الحاضرون.
المادة
(5)
يختار
رئيس اللجنة
مقرراً لها،
يتولى الدعوة
إلى عقد
اجتماعاتها،
وتحرير محاضر
جلساتها،
ومتابعة
تنفيذ قراراتها
وتوصياتها،
وأية مهام
أخرى يتم تكليفه
بها من قبل
الرئيس.
المادة (6)
على
كافة الجهات
الحكومية
تقديم كافة
أوجه الدعم
إلى اللجنة،
وتزويدها
بكافة
البيانات والمعلومات
المطلوبة.
المادة
(7)
يرفع
رئيس اللجنة
تقارير دورية
منتظمة عن نتائج
أعمال اللجنة وتوصياتها
إلى المجلس
التنفيذي،
ليتم دراستها
من الأمانة
العامة
واللجان
القطاعية المعنية
فيه قبل عرضها
على المجلس
التنفيذي لاعتمادها.
المادة
(8)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
11 إبريل 2012م
المـوافـــق
19 جمادى
الأولى 1433هـ