قرار إداري رقم (8) لسنة 2012

بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (353) لسنة 2008

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للنظام رقم (2) لسنة 2008

بشأن تنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي

ــــــــــــــ

 

رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا بموجب القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات بدبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى النظام رقم (2)  لسنة 2008  بشأن تنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (353) لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للنظام رقم (2) لسنة 2008 بشأن تنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي وتعديلاته، ويشار إليه فيما يلي بـ "القرار الأصلي"،

ولصالح العمل،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

يستبدل بنص البند (7/أ) والبند (1/ج) من المادة (5) من القرار الأصلي البندان التاليان:

 

المادة (5)

 

(7/أ)     أن تكون النوافذ ملوّنة بدرجة لا تزيد على (30%)،  وأن تكون قابلة للفتح بما لا يزيد على (10 سم) سواء من الأعلى أو الجوانب، ويمنع وضع الستائر عليها.

(1/ج)    أن لا تزيد سرعة الحافلة القصوى على (80) كم/س، وأن يتم وضع جهاز للتحكم بالسرعة مطابق للشروط والمواصفات المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

 

المادة (2)

 

يعدل نص المادتين (10) و (12) من القرار الأصلي، لتصبحا على النحو التالي:

 

المادة (10)

‌أ-       على إدارات المدارس الالتزام بما يلي:

1-     تعيين شخص مؤهل ليكون مسؤولاً مباشراً عن الحافلة وتزويد المؤسسة وأولياء الأمور باسمه ورقم هاتفه، وأن يتم تدريبه في مجال النقل المدرسي.

2-     تحديد خطوط سير الحافلة بواسطة المسؤول المباشر على أن يتم اعتماد هذه الخطوط من مدير المدرسة.

3-     تحديد مقاعد الطلاب في بداية العام الدراسي، وعلى المسؤول المباشر وبالتعاون مع مدير المدرسة والسائق التحقق من أن يكون لكل طالب مقعد للعام الدراسي كاملاً.

4-     توفير وسيلة اتصال بين السائق والمسؤول المباشر عن الحافلات طول فترة الرحلة.

5-     تخصيص المقاعد الخلفية للطالبات والمقاعد الأمامية للطلاب ويمنع اختلاطهم بشكل عشوائي داخل الحافلة الواحدة ويفضل نقلهم بحافلات منفصلة إن أمكن.

‌ب-    يجب على الجهة المشغلة في شأن تنظيم مهنة الإرشاد، القيام بما يلي:

1-     تعيين مرشدة للطلبة في كل حافلة لجميع المراحل الدراسية، باستثناء الحافلة التي تُقلّ الطلاب الذكور فقط من الصف السادس الابتدائي وحتى الثانوية.

2-     إلزام المرشدة بحضور الدورات التدريبية المقررة من المؤسسة.

3-     إلزام المرشدة بحمل البطاقة التعريفية الصادرة عن المؤسسة وإبرازها عند الطلب.

‌ج-    يجب أن تتوفر في المرشحة لمهنة الإرشاد الشروط التالية:

1-   أن تكون حسنة السيرة والسلوك.

2-   أن لا يقل عمرها عن (25) سنة.

3-   أن تكون لائقة طبياً.

4-   أن لا يقل مؤهلها العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

5-   أن  تجتاز الاختبار النظري المتعلق بالوظيفة المقرر من قبل المؤسسة.

‌د-      يجب على المرشدة الالتزام بما يلي: 

1-   مساعدة الطلبة في الصعود والنزول من الحافلة.

2-   الحفاظ على سلامة الطلبة وتنظيم جلوسهم على المقاعد أثناء وجودهم في الحافلة.

3-   مساعدة الطلبة في عبور الشارع والتأكد من تسليمهم إلى ذويهم.

4-   التأكد من خلو الحافلة من الطلبة، وحقائبهم المدرسية ومتعلقاتهم الشخصية، بعد وصولها إلى محطتها النهائية. 

5-   سرعة التعامل مع الحالات الطارئة والاتصال بالجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

         

المادة (12)

 

على المؤسسة الالتزام بما يلي:

1-     معاينة الحافلة المدرسية بشكل دوري وفجائي، للتحقق من استيفائها لشروط الترخيص ومعايير السلامة المعتمدة.

2-     التحقق من قيام الجهة المشغلة بتأنيث مهنة الإرشاد في الحافلة.

3-     المصادقة على تعيين المرشدة وفقاً للشروط المعتمدة لديها، وقيدها في سجل المرشدات.

4-     إصدار ترخيص مزاولة المهنة للمرشدة لمدة سنة قابلة للتجديد.

5-     إصدار البطاقة التعريفية للمرشدة.

6-     تنظيم الدورات التدريبية للمرشدة.

المادة (3)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                                                                                      مطر الطاير

رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 3 يناير 2012م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــق 9 صفر 1433هـ