ــــــــــــــ
رئيس
مجلس الإدارة
والمدير
التنفيذي
لهيئة الطرق والمواصلات
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(21) لسنة 1995 بشأن
السير
والمرور
ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(29) لسنة 2006 بشأن
حقوق
المعاقين
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006
بإنشاء المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات
واعتماد
هيكلها
التنظيمي،
وعلى
النظام رقم (1)
لسنة 2008 بشأن
تصاريح
استخدام المواقف
الخاصة في
إمارة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (379)
لسنة 2008 بشأن
إصدار اللائحة
التنفيذية
للنظام رقم (1)
لسنة 2008 بشأن
تصاريح
استخدام المواقف
الخاصة في
إمارة دبي،
ويشار إليه
فيما يلي بـِ "القرار
الأصلي"،
قررنا
ما يلي :
المادة
(1)
يُستبدل
بتعريف كبار
السن الوارد
في المادة (1) من
القرار
الأصلي
التعريف
التالي:
كبار
السن:
الأشخاص
الذين تزيد
أعمارهم على
ستين سنة من
مواطني
الدولة.
المادة
(2)
يستبدل
بنص المادة (4)
من القرار
الأصلي النص التالي:
المادة
(4):
أ-
تصدر
الإدارة
المختصة
تصاريح
استخدام المواقف
الخاصة وفقاً
للأصناف
التالية:
1-
التصريح
الدائم.
2-
التصريح
المؤقت.
3-
تصريح
كبار السن.
4-
تصريح
مركبات مراكز
تأهيل
المعاقين.
5-
تصريح
الأشخاص
الذين يعانون
من أمراض
مزمنة.
6-
تصريح
زائري
الإمارة من
المعاقين.
7-
تصريح
الحافلات
السياحية.
ب-
تتحدد
شروط
ومتطلبات
وإجراءات
الحصول على تصريح
استخدام
المواقف
الخاصة لكل
صنف من الأصناف
المحددة في الفقرة
(أ) من هذه
المادة ومدة
التصريح
وكيفية
تجديده
ومواقع
استخدامه
وكافة
الأحكام الخاصة
به، وفقاً لما
هو مبيّن في
الجدول
الملحق بهذا
القرار.
المادة
(3)
يحل
الجدول
الملحق بهذا
القرار محل
الجدول الملحق
بالقرار
الأصلي.
المادة
(4)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
رئيس مجلس
الإدارة
والمدير التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
22 يناير 2012م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق
28 صفر 1433هـ
جدول الأحكام
الخاصة بمنح
تصاريح
استخدام
المواقف
الخاصة في
إمارة دبي
%20لسنة%202012_files/image001.png)
|
الصنف |
المستحقون |
الوثائق
والبيانات
اللازمة
لإصدار
التصريح |
مدة
صلاحية التصريح |
الوثائق
والبيانات
اللازمة
لتجديد
التصريح |
شكل
التصريح |
استخدام
التصريح |
مواقع
استخدام
التصريح |
|||
|
التصريح
الدائم |
الأشخاص
المعاقون
إعاقة
دائمة، وهم: - مبتوري
الأعضاء
(اليد من
الرسغ،
الرجل أجزاء
منها أو
بالكامل) -
المقعدين. -
المعاقين
حسياً. -
المتخلفين عقلياً
وذهنياً. -
المصابين
بالتوحد. |
يتم
تقديم
الوثائق
والبيانات
التالية من
قبل طالب
التصريح
شخصياً أو من
ينوب عنه: 1. بطاقة
الهوية
الوطنية
لطالب
التصريح، أو
صورة عن جواز
سفره. 2. ما
يفيد أنه من
مواطني
إمارة دبي،
أو لديه إقامة
صادرة عن
الجهة
المختصة
بإمارة دبي، أو
لديه سكن أو
عمل أو مركبة
مسجلة في
إمارة دبي. 3. أصل
وصورة
البطاقة أو
تقرير طبي
بحالته الصحية
لم يمض على
تاريخه أكثر
من ثلاثة
أشهر. 4. صورة
شخصية لطالب
التصريح. |
5 سنوات |
يقدم طلب
تجديد
التصريح من
قبل صاحب
التصريح
المنتهي
شخصياً أو من
ينوب عنه،
على أن يبرز
مقدم طلب
التجديد،
بطاقة
الهوية
الوطنية العائدة
لصاحب
التصريح، أو
صورة عن جواز
سفره ساري
المفعول. |
|
- بدون
ملصق. - خاص
بالمعاق
سواء كان
سائقاً أو
راكباً
للمركبة. |
1. المواقف
العامة. 2. المراكز
التجارية. 3. المباني
والمنشآت. 4. الفنادق. 5. الشوارع
والمستشفيات. 6. الأماكن
التراثية
والمتاحف. 7. الأماكن
الترفيهية
والسياحية. |
|||
|
|
الأشخاص
المعاقين
إعاقة مؤقتة. |
يتم
تقديم
الوثائق
والبيانات
التالية من
قبل طالب
التصريح
شخصياً أو من
ينوب عنه: 1.
بطاقة
الهوية
الوطنية
لطالب
التصريح، أو
صورة عن جواز
سفره. 2.
ما يفيد
أنه من
مواطني
إمارة دبي،
أو لديه إقامة
صادرة عن
الجهة
المختصة
بإمارة دبي،
أو لديه سكن
أو عمل
أو مركبة
مسجلة في
إمارة دبي. 3.
أصل
وصورة عن
البطاقة أو
تقرير طبي
بحالته الصحية
لم يمض على
تاريخ
إصداره أكثر
من ثلاثة أشهر. 4.
صورة
شخصية لطالب
التصريح. |
من شهر
إلى 12 شهراً. |
يقدم طلب
تجديد
التصريح من
قبل صاحب
التصريح المنتهي
شخصياً أو من
ينوب عنه،
على أن يبرز مقدم
طلب التجديد
البيانات
والمستندات
التالية: 1- بطاقة
الهوية
الوطنية
العائدة
لصاحب التصريح،
أو صورة عن
جواز سفره
ساري
المفعول. 2- أصل
وصورة عن
البطاقة أو
تقرير طبي
بحالته الصحية
لم يمض على تاريخ
إصداره أكثر
من ثلاثة
أشهر. |
|
- بدون
ملصق. - خاص
بالمعاق
سواء كان
سائقاً أو راكباً
للمركبة. |
1. المواقف
العامة. 2. المراكز
التجارية. 3. المباني
والمنشآت. 4. الفنادق. 5. الشوارع
والمستشفيات. 6. الأماكن
التراثية
والمتاحف. 7. الأماكن
الترفيهية
والسياحية. |
|||
|
تصريح
كبار السن |
الأشخاص
الذين تزيد
أعمارهم على
ستين سنة من مواطني
الدولة. |
يتم
تقديم
الوثائق
والبيانات
التالية من
قبل طالب
التصريح
شخصياً أو من
ينوب عنه: 1.
بطاقة
الهوية
الوطنية
للمواطن
طالب التصريح،
أو صورة عن
جواز سفره
إذا كان من
مواطني إمارة
دبي، وما
يفيد أنه
يسكن أو يعمل
في دبي، أو
لديه مركبة
مسجلة في دبي
إن لم يكن من
مواطني الإمارة. 2.
صورة
شخصية لطالب
التصريح. |
5 سنوات |
يقدم طلب
تجديد
التصريح من
قبل صاحب
التصريح
المنتهي
شخصياً أو من
ينوب عنه، على أن
يبرز مقدم
طلب
التجديد،
بطاقة الهوية
الوطنية
العائدة
لصاحب
التصريح، أو
صورة عن جواز
سفره ساري
المفعول. |
|
- بدون
ملصق. - خاص بالشخص
كبير السن
سواء كان
سائقاً أو
راكباً
للمركبة. |
1. المواقف
العامة. 2. المراكز
التجارية. 3. المباني
والمنشآت. 4. الفنادق. 5. الشوارع
والمستشفيات. 6. الأماكن
التراثية
والمتاحف. 7. الأماكن
الترفيهية |
|||
|
تصريح
مركبات
مراكز تأهيل
المعاقين |
المركبات
المخصصة
لنقل موظفي
مراكز تأهيل
المعاقين
والمعاقين
أنفسهم. |
1. رسالة
صادرة عن
مركز تأهيل
المعاقين
موجهة إلى
المؤسسة،
يطلب فيها
إصدار تصريح
موقف خاص لإحدى
مركبات
المركز. 2. صورة
عن ترخيص
المركز
ساري
المفعول
إذا كان
خاصاً. 3. أصل
وصورة ملكية
المركبة
المسجلة
باسم المركز. |
مدة
صلاحية
ترخيص
المركبة |
1. رسالة
صادرة عن
مركز تأهيل
المعاقين
موجهة إلى
المؤسسة،
يطلب فيها تجديد
تصريح موقف
خاص لإحدى
مركبات
المركز. 2. صورة
عن ترخيص
المركز ساري
المفعول إذا
كان خاصاً. 3. أصل
وصورة ملكية
المركبة
المسجلة
باسم المركز. |
|
- ملصق. - خاص
بمركبة مركز
تأهيل
المعاقين. |
1. المواقف
العامة. 2. المراكز
التجارية. 3. المباني
والمنشآت. 4. الفنادق. 5. الشوارع
والمستشفيات. 6. الأماكن
التراثية
والمتاحف. 7. الأماكن
الترفيهية
والسياحية. |
|||
|
تصريح
الأشخاص
الذين
يعانون
أمراض مزمنة |
الاشخاص
الذين
يعانون من
أمراض مزمنة
ويراجعون
المستشفيات
بصورة دورية. |
يتم
تقديم
الوثائق
والبيانات
التالية من
قبل طالب
التصريح
شخصياً أو من
ينوب عنه: 1. بطاقة
الهوية
الوطنية
للشخص طالب
التصريح، أو
صورة عن جواز
سفره. 2. ما
يفيد أنه من
مواطني
إمارة دبي،
أو لديه إقامة
صادرة عن
الجهة
المختصة
بإمارة دبي،
أو لديه سكن
أو عمل
أو مركبة مسجلة
في إمارة دبي. 3. 4. صورة
شخصية لطالب
التصريح. |
المدة
المحددة
بالتقرير
الطبي |
يقدم طلب
تجديد
التصريح من
قبل صاحب
التصريح
المنتهي
شخصياً أو من
ينوب عنه،
على أن يبرز
مقدم طلب
التجديد، ما
يلي: 1. بطاقة
الهوية
الوطنية
العائدة
لصاحب التصريح،
أو صورة عن
جواز سفره
ساري
المفعول
بطاقة الهوية
الوطنية
للشخص طالب
التصريح، أو
صورة عن جواز
سفره. 2. ما
يفيد أنه من
مواطني
إمارة دبي،
أو لديه سكن
أو مركبة
مسجلة في
دبي، أو يعمل
في إمارة دبي. 3. أصل
وصورة عن
تقرير طبي
بالمرض
المزمن
معتمد من جهة
مختصة لم يمض
على تاريخ
إصداره أكثر
من ثلاثة
أشهر. 4. صورة
شخصية لطالب
التصريح. |
|
- ملصق. -
خاص
بالأشخاص
الذين
يعانون
أمراض مزمنة. |
حرم
المستشفى |
|||
|
تصريح
زائري
الإمارة من
المعاقين |
الأشخاص
الحاصلين
على تأشيرة
الدخول
للدوله
صادرة من دبي
ويعانون من
إعاقة. |
يتم
تقديم
الوثائق
والبيانات
التالية من
قبل طالب
التصريح
شخصياً أو من
ينوب عنه: 1. تصريح
مواقف خاصة
صادر عن
الجهة
المختصة في الدولة
التي يقيم
فيها
السائح،
محرر باللغة
العربية أو
الانجليزية،
وإذا كان
التصريح صادر
بلغة أخرى
فإنه يتم
ترجمته إلى
اللغة العربية
من مترجم
قانوني
معتمد في
الدولة أو من
سفارة أو
قنصلية دولة
طالب
التصريح، أو
تقرير طبي
بحالته
الصحية لم
يمض على
تاريخ إصداره
أكثر من
ثلاثة أشهر. 2. صورة
عن جواز
السفر لطالب
التصريح. 3. نسخة
عن تأشيرة
الزيارة
لطالب
التصريح. |
مدة
الزيارة |
لا يجدد
التصريح |
|
- بدون
ملصق. - خاص
بالسائح
المعاق
سواء كان
سائقاً أو
راكباً
للمركبة. |
1. المواقف
العامة. 2. المراكز
التجارية. 3. المباني
والمنشآت. 4. الفنادق. 5. الشوارع
والمستشفيات. 6. الأماكن
التراثية
والمتاحف. 7.
الأماكن
الترفيهية
والسياحية. |
|||
|
تصريح
الحافلات
السياحية |
المنشآت
السياحية أو
الجهات
المتخصصة في
مجال النقل
السياحي. |
1. رسالة
صادرة عن
المنشأة
السياحية أو
الجهة المختصة
بالنقل
السياحي
موجهة إلى
المؤسسة تطلب
فيها إصدار
تصريح موقف
خاص لحافلة
سياحية. 2. صورة
عن ترخيص
المنشأة
السياحية
ساري المفعول. 3. ملكية
الحافلة
السياحية. |
مدة
صلاحية
ترخيص
المركبه |
1. رسالة
صادرة عن
المنشأة
السياحية أو
الجهة
المختصة
بالنقل
السياحي
موجهة إلى المؤسسة
تطلب فيها
تجديد تصريح
استخدام المواقف
الخاصة
بالحافلة
السياحية. 2. صورة عن
ترخيص
المنشأة
السياحية
ساري
المفعول. 3. ملكية
الحافلة
السياحية
سارية
الصلاحية. |
|
- ملصق. - خاص
بالمركبة. |
1. المراكز
التجارية. 2. الأماكن
التراثية
والمتاحف. 3.
الأماكن
الترفيهية
والسياحية. |
![]()