قرار
إداري رقم (315)
لسنة 2012
بشأن
إجراءات
وضوابط
مزاولة نشاط
تجارة أرقام
المركبات في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس مجلس
الإدارة
والمدير التنفيذي
لهيئة الطرق والمواصلات
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (17) لسنة 2005
بإنشاء هيئة
الطرق والمواصلات،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2008 بإنشاء
مؤسسة
الترخيص
بهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2010 بشأن اعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2011 بشأن تنظيم
مزاولة نشاط
تجارة أرقام
المركبات في إمارة
دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة
(1)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
خلاف ذلك:
الهيئة |
: |
هيئة الطرق
والمواصلات. |
المؤسسة |
: |
مؤسسة
الترخيص
بالهيئة. |
الإدارة
المختصة |
: |
إدارة
ترخيص
المركبات
بالمؤسسة. |
الموقع الإلكتروني |
: |
الموقع الإلكتروني
الرسمي
للهيئة على
الشبكة. |
الملف
المروري |
: |
الملف الإلكتروني
الذي ينشأ
لدى المؤسسة
باسم شخص
معين للاستفادة
من الخدمات
التي تقدمها. |
النشاط |
: |
تجارة
أرقام
المركبات. |
المركبة |
: |
آلة
ميكانيكية
أو دراجة
نارية أو
عربة أو أي جهاز
آخر يسير على
الطريق بقوة
ميكانيكية
أو بأية وسيلة
أخرى. |
التصريح |
: |
المستند
الرسمي
الصادر عن
المؤسسة
الذي يخوّل
الشخص الحق
في مزاولة
النشاط. |
المصرح له |
: |
الشخص
المزاول
للنشاط. |
الباقة |
: |
مجموعة من
الأرقام. |
طلب
الحصول على
التصريح
المادة (2)
يقدم طلب
الحصول على
التصريح إلى
الإدارة المختصة
وفقاً
للنموذج
المعد لهذا
الغرض أو من خلال
الموقع الإلكتروني،
مرفقاً به
الوثائق
والمستندات
التالية:
1- صورة عن
بطاقة الهوية
وجواز السفر.
2- صورة عن
رخصة ممارسة
النشاط صادرة
من دائرة التنمية
الاقتصادية.
3- صورة عن تأشيرة
الإقامة
سارية
المفعول إذا
كان مقدم الطلب
من غير مواطني
دولة
الإمارات
العربية المتحدة.
4- أية
وثائق أو
مستندات أخرى
تطلبها
الإدارة المختصة.
شروط
طالب التصريح
المادة (3)
يشترط في
طالب التصريح
ما يلي:
1- أن يشتري
إحدى الباقات
المعروضة
للبيع، أو أن
يتوفر لديه ما
لا يقل عن (30)
رقماً
مملوكاً له
ومحفوظاً ضمن
الملف
المروري.
2- ألاّ
يترتب في ذمته
أية مستحقات
مالية غير مسددة
بشأن أرقام
المركبات.
3- ألاّ
يكون اسمه
مدرجاً في
قائمة غير
الملتزمين
التي تعدها
الهيئة.
4- أية
اشتراطات
أخرى تراها
المؤسسة
مناسبة.
الملف
المروري لغير
المصرح له
المادة (4)
أ-
يشترط في
الملف
المروري لغير
المصرح له ما
يلي:
1- ألاّ
يتجاوز عدد
الأرقام
المسجلة فيه (6)
ستة أرقام،
وغير مسجلة
على أية
مركبة.
2- عدم نقل
ملكية
الأرقام
المشار إليها
في البند (1) من
الفقرة (أ) من
هذه المادة
لأكثر من (6)
مرات في السنة
الميلادية
الواحدة.
ب- للمؤسسة
زيادة أو خفض
عدد الأرقام
المشار إليها
في البند (1) من
الفقرة (أ) من
هذه المادة
وفقاً لما
تراه مناسباً.
تجديد
التصريح
المادة
(5)
مع مراعاة
أحكام
المادتين (2) و (3)
من هذا
القرار، يشترط
لتجديد
التصريح،
ألاّ يقل عدد
الأرقام
المتوفرة في
الملف
المروري عن (15)
رقماً.
المادة
(6)
أ-
تقوم
المؤسسة
بإعداد
الباقة
وعرضها للبيع
بالمزاد
العلني أو
مباشرة
بواسطة
الموقع الإلكتروني.
ب- للمؤسسة
بناءً على طلب
المصرح له
الراغب بالمشاركة
في المزاد
العلني إضافة
بعض الأرقام إلى
الباقة.
ج- للمؤسسة
نقل الأرقام
بين الباقات
المخصصة للبيع
بالمزاد
العلني أو
مباشرة
بواسطة الموقع
الإلكتروني.
د-
تُحدد شروط
وأحكام بيع
الباقة وفقاً
لما يلي:
1- تقوم
المؤسسة
بإعداد قائمة
الأرقام في
الباقة
وعرضها
للبيع
بالمزاد
العلني أو مباشرة
بواسطة
الموقع الإلكتروني،
على أن تنحصر
المشاركة
بالمزاد
للمصرح له
فقط.
2-
تستوفي
الهيئة من
المصرح له
ضماناً
مالياً مقداره
(25.000) خمسة
وعشرون ألف
درهم،
وللمؤسسة اعتباره
ضمان سنوي
دائم.
3- يتم
بيع الأرقام
للمصرح له
بإيصال مالي
واحد يشمل
جميع الأرقام
المدرجة في
الباقة.
4-
للمؤسسة
تحديد الحد الأقصى
لعدد الأرقام
في كل باقة
حسبما تراه مناسباً.
5-
للمصرح له
شراء العدد
الذي يراه
مناسباً من الباقات
المعروضة
للبيع مباشرة.
المادة
(7)
تمنح
المؤسسة
المصرح له
الامتيازات
التالية:
1-
نقل
ملكية
الأرقام
المتوفرة في
الملف المروري
بواسطة
الموقع الإلكتروني.
2-
الإعفاء من
الضمانات
المالية
المقررة للبيع
بالمزاد
العلني.
3-
إضافة عدد
غير محدود من
الأرقام في
الملف المروري.
4-
نقل ملكية
الأرقام دون
التقيد
بعددها أو مدة
التنازل عنها.
5-
استخراج
قائمة
بالأرقام
المتوفرة في
الملف
المروري.
6-
منح أجل
لسداد
المستحقات
المالية
المترتبة على
عمليات بيع
الأرقام.
7-
أية
امتيازات
أخرى تراها
المؤسسة
مناسبة لتنظيم
العمل.
إصدار
التعليمات
المادة
(8)
يُصدر
المدير
التنفيذي
للمؤسسة
التعليمات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة
(9)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر محمد
الطاير
رئيس
مجلس الإدارة والمدير
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 23 يوليو
2012م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق
4 رمضان 1433هـ