قرار
إداري رقم (28)
لسنة 2012
بشأن
شروط
وضوابط تشغيل
العبرات في
إمارة دبي
ــــــــــــ
رئيس
مجلس الإدارة
والمدير
التنفيذي
لهيئة الطرق
والمواصلات
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (17) لسنة 2005
بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2010 بشأن
اعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق والمواصلات،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2011 بشأن تشغيل
العبرات في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة
(1)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
خلاف ذلك:
الهيئة |
: |
هيئة الطرق
والمواصلات. |
السلطة |
: |
سلطة مدينة
دبي
الملاحية. |
رئيس
مجلس
الإدارة |
: |
رئيس مجلس
الإدارة
والمدير
التنفيذي
للهيئة. |
المدير
التنفيذي |
: |
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المواصلات
العامة في
الهيئة. |
منطقة التشغيل |
: |
المنطقة
المصرح
للعبرة
بالعمل فيها. |
العبرة |
: |
وسيلة
بحرية
تقليدية
مخصصة لنقل
الركاب من مكان
لآخر مقابل
تعرفة
محددة
وتسير بواسطة
محرك
ميكانيكي أو
بواسطة
مجداف أو
كليهما معاً. |
التصريح |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
الهيئة
والتي يُسمح
بموجبها
للعبرة
بمزاولة
نشاط نقل
الركاب على
خطوط
ومسارات
معينة. |
المحطة |
: |
الموقع
المخصص
لصعود
الركاب
ونزولهم. |
المرفأ |
: |
الموقع
المخصص لرسو
العبرات
وإيوائها. |
محطة
الصيانة |
: |
الموقع
المخصص
لصيانة
العبرات. |
المالك |
: |
الشخص
الطبيعي أو
المعنوي
المسجلة
باسمه العبرة
باعتباره
مالكاً لها. |
المشغل |
: |
الشخص
الطبيعي أو
المعنوي
الذي يقوم
باستغلال
العبرة
وتشغيلها
لأغراض نقل
الركاب. |
السائق |
: |
الشخص
الطبيعي
الذي يتولى
قيادة
العبرة. |
ضوابط
تشغيل العبرة
المادة
(2)
مع
عدم الإخلال
بمسؤولية
المشغل
والسائق في تقدير
ظروف التشغيل
الآمنة
للعبرة
والمحافظة
على سلامة
ركابها، يجب
على السائق
الالتزام بالضوابط
التالية:
1. عدم
تحميل العبرة
ركاب يجاوز
عددهم العدد
المصرح به.
2. عدم
السماح بوقوف
الركاب أو
تغيير أماكن
جلوسهم خلال
عملية
الإبحار.
3. وجوب
تحصيل
الأجرة من
الركاب داخل
المحطة.
4. إيواء
العبرة في
المرفأ الذي
تحدده الهيئة.
5. صيانة
العبرة في
محطة الصيانة
التي تحددها الهيئة.
6. الالتزام
بالتعرفة
المحددة.
7. احتفاظ
السائق بشكل
دائم
بالتصريح،
ورخصة قيادة
العبرة.
8. عدم
تجاوز
السرعات
المحددة في
منطقة التشغيل.
9. التعامل
بشكل لائق مع
الركاب، وعدم
الإساءة لهم.
10. تقديم
المساعدة
لكبار السن، والنساء،
والأطفال،
وذوي
الاحتياجات
الخاصة.
التجهيزات
الفنية
للعبرة
المادة
(3)
على
المالك
والمشغل
التأكد من
وجود وصلاحية
التجهيزات
الفنية
المحددة في
الجدولين
رقمي (1) و (2)
الملحقين
بهذا القرار.
متطلبات
إصدار
التصريح أو
تجديده
المادة
(4)
تصدر الهيئة
التصريح أو
تجدده بعد
تقديم طالب
التصريح ما
يلي:
إلغاء
التصريح
المادة
(5)
للهيئة
إلغاء
التصريح في أي
من الحالات
التالية:
1. تجاوز
مخالفات
العبرة في
السنة
الواحدة
لأكثر من أربع
مخالفات.
2. امتناع
المالك عن
تنفيذ
تعليمات
الهيئة.
3. ترك
العبرة في
المرفأ بدون
استعمال
لأكثر من ثلاثة
أشهر.
4. مرور
أكثر من سنة
على احتراق
العبرة أو
غرقها أو عدم
صلاحيتها
للعمل، وعدم
شراء أو بناء
عبرة بديلة
عنها.
5. إذا
اقتضت
المصلحة
العامة قيام
الهيئة بتقديم
خدمة نقل
الركاب
بواسطة
العبرات بشكل
مباشر، وفي
هذه الحالة
يُدفع للمالك
تعويض يعادل
سعر السوق
المتداول بين
ملاك العبرات
في تلك
الفترة.
إجراءات
إلغاء
التصريح
المادة
(6)
يتم إلغاء
التصريح
وفقاً
للإجراءات
التالية:
1. يرفع
المدير
التنفيذي
تقرير وتوصية
إلى رئيس مجلس
الإدارة بشأن
الموافقة على
إلغاء التصريح.
2. بعد
موافقة رئيس
مجلس الإدارة
يُعلم المالك خطياً
بقرار
الهيئة،
ويُمنح خمسة
عشر يوماً للاعتراض
لدى الهيئة
على القرار،
وإلاّ أصبح
قطعياً.
3. يشكل
رئيس مجلس
الإدارة لجنة
للنظر في
الاعتراضات
التي تقدم
للهيئة بشأن
إلغاء
التصاريح،
وتصدر اللجنة
قرارها خلال
خمسة عشر
يوماً من
تاريخ إحالة
التظلم إليها
ويكون قرارها
الصادر في هذا
الشأن قطعياً.
4. إعلام
السلطة بشأن
إلغاء تسجيل
العبرة.
5.
على مالك العبرة
التي أُلغي
تصريحها بشكل
قطعي نقلها من
منطقة
التشغيل خلال
شهر من صيرورة
القرار قطعياً،
وبخلاف ذلك
يجوز للهيئة
وعلى نفقة المالك
نقلها وحجزها
في المكان
الذي تحدده، والتصرف
فيها
بالطريقة
التي تراها
مناسبة.
نقل
ملكية العبرة
المادة
(7)
يتم نقل
ملكية العبرة
وفقاً
للإجراءات
التالية:
1. موافقة
الهيئة على
عقد البيع،
وتصديقه من كاتب
العدل،
وتوثيقه لدى
السلطة.
2. إصدار
شهادة تسجيل
من السلطة
باسم المالك
الجديد.
3. إحضار
أصل التصريح
السابق.
4. إحضار
صورة عن جواز
السفر وخلاصة
القيد للمالك
الجديد.
5. إحضار
جواز السفر
وبطاقة العمل
للسائق/
السائقين.
6. تحديث
البيانات في
برنامج
المواصلات
المائية.
7. تقديم
وثيقة تأمين
للعبرة سارية
المفعول طوال
مدة التصريح.
8. دفع
الرسوم
المقررة.
إيقاف
العبرة عن
العمل
المادة
(8)
(أ) توقف
العبرة عن
العمل في أي
من الحالات
التالية:
1. عدم
تجديد التصريح.
2. وجود كسر
في هيكل
العبرة من
شأنه أن يؤدي
إلى تسرب
المياه
داخلها.
3. انطلاق
انبعاثات
كربونية من
محرك العبرة
تزيد عن الحد
المسموح به.
4. تسرب
الزيوت أو
الوقود من
العبرة.
5. عدم
صيانة معدات
السلامة أو
انتهاء
صلاحيتها.
6.
إجراء تعديل
على شكل
العبرة دون
موافقة الهيئة.
(ب) يجوز
إعادة
التصريح
للعبرة
بمعاودة
العمل في
منطقة
التشغيل بعد
زوال سبب
إيقافها وإجراء
الكشف الفني
عليها من قبل
موظفي السلطة.
إيقاف
السائق عن
العمل
المادة
(9)
(أ)
يوقف السائق
عن العمل في
أي من الحالات
التالية:
1. انتهاء
صلاحية رخصة
القيادة.
2. العمل
على محطات أو
خطوط غير مصرح
بها من قبل
الهيئة.
3. المشاجرة
والاعتداء
على السائقين
الآخرين أو
الركاب.
4. التهور
أثناء قيادة
العبرة
وتجاوز
السرعات المحددة.
5. تحميل
العبرة ركاب
يزيد عددهم عن
العدد المصرح
به.
6. تحصيل
تعرفة أعلى من
التعرفة
المعتمدة من
قبل الهيئة.
(ب)
يوقف السائق
بشكل نهائي عن
العمل عند
قيادته للعبرة
وهو تحت تأثير
المشروبات
الكحولية أو
المواد
المخدرة.
تصريح
الصيانة
المادة
(10)
يشترط
لاستخدام محطة
الصيانة ما يلي:
1. تقديم
طلب من المالك
أو المشغل أو
السائق إلى مكتب
مفتشي
الهيئة،
يتضمن تحديد
العطل الذي يرغب
بإجراء
الصيانة له،
وتحديد فترة
الصيانة المطلوبة.
2. تسليم
رخصة القيادة
لمفتشي
الهيئة، ويتم
استرجاعها
عند الانتهاء
من الصيانة.
3. المحافظة
على السلامة
والبيئة،
وعدم العبث بالمكاتب
والمخازن
والمعدات.
4. إخراج
العبرة من
محطة الصيانة
بعد إجراء الصيانة
اللازمة دون
أي تأخير.
المرفأ
المادة
(11)
يشترط
لاستخدام
المرفأ ما
يلي:
1. فصل
القواطع
الكهربائية
للعبرة،
وإغلاق صمام
الوقود فيها.
2. مراعاة
حالة البحر،
وربط العبرة
بشكل آمن.
3. التأكد
من عدم وجود
تسرب للمياه
داخل العبرة.
4. عدم ترك
أية مواد أو
معدات على
العبرة دون
تثبيت.
5. المحافظة
على السلامة
والبيئة داخل
المرفأ.
6. عدم مبيت
السائق في
العبرة.
خصم
تعرفة
الرحلات
المادة
(12)
يُمنح
خصماً مقداره
(25%) من تعرفة
النقل بواسطة العبرات
التي تملكها
الهيئة
للفئات
التالية:
1. كبار
السن وذوي
الاحتياجات
الخاصة.
2. الجمعيات
الخيرية
المرخصة.
3. الجامعات
والكليات
والمدارس
الحكومية
والخاصة.
4. الدوائر
والهيئات
والمؤسسات
الحكومية.
5. الشركات
والمكاتب
السياحية
التي ترتبط
باتفاقيات
تعاون مشترك
مع الهيئة.
6. موظفي
الهيئة
وعائلاتهم.
المخالفات
والغرامات
المادة
(13)
تُدفع
غرامات
المخالفات
المحررة
إلكترونياً
أو يدوياً بالطرق
التالية:
1. المخالفات
الخاصة
بالعبرة
تُدفع في
مراكز خدمة
عملاء الهيئة.
2. المخالفات
الخاصة
بالركاب
تُدفع مباشرة
للمفتش مقابل
إيصال استلام.
3. يقوم
المفتش
بتوريد قيمة
المخالفة
للهيئة في نفس
اليوم أو
اليوم الذي
يليه.
إصدار
التعليمات
المادة
(14)
للمدير
التنفيذي
إصدار
التعليمات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
العمل
بالقرار
ونشره
المادة
(15)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
رئيس مجلس
الإدارة
والمدير التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
15 يناير 2012م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق
21 صفر 1433هـ
جدول
رقم (1)
بتحديد
التجهيزات
الفنية
للعبرة
العاملة بواسطة
المحرك
الرقم |
البيان |
طول
العبرة (26) قدم
أو أقل |
طول
العبرة أكثر
من (26) وحتى (36) قدم |
1 |
ستر
نجاة معتمدة
دولياً بعدد
الركاب
والسائق |
وفقاً
للعدد
المحدد
بشهادة
التسجيل |
|
2 |
طوق نجاة
متصل بحبل
قابل للطفو
بطول لا يقل
عن (15) متر عن 15 م |
عدد (1) |
عدد (2) |
3 |
طفاية
حريق نوع
بودرة |
عدد (1) وزن (2)
كغم 2
كغم |
عدد (1) وزن (4)
كغم |
4 |
نظام
كشف وإطفاء
الحريق لغرف
المحركات
المغلقة |
عدد (1) عدد (1) |
|
5 |
نظام
توجيه يدوي
أو ميكانيكي |
عدد (1) عدد (1) |
|
6 |
لوحة
تعليمات
السلامة
والبيئة
بعدة لغات |
عدد (1) عدد (1) |
|
7 |
لوحة
تعرفة النقل
بعدة لغات |
عدد (1) عدد (1) |
|
8 |
سلة
مهملات |
عدد (1) عدد (1) |
|
9 |
صندوق
إسعافات
أولية |
عدد (1) عدد (1) |
|
10 |
مصباح
يدوي مقاوم للماء |
عدد (1) عدد (1) |
|
11 |
مشاعل
استغاثة
يدوية |
عدد (2) عدد (2) |
|
12 |
مرساة
متصلة بحبل
لا يقل طوله
عن (15) متر |
عدد (1) عدد (1) |
|
13 |
مضخة
ميكانيكية
لسحب المياه
من داخل
العبرة |
عدد (1) عدد (1) |
|
14 |
جهاز
تنبيه
لارتفاع
مستوى الماء
داخل العبرة |
عدد (1) عدد (1) |
|
15 |
أنوار
ملاحية |
وفقاً
لما تقرره
الاتفاقية
الدولية
لقواعد منع
التصادم في
البحار لسنة 1972 |
|
16 |
صندوق
عدة إصلاح
وصيانة |
عدد (1) عدد (1) |
|
17 |
جهاز
تنبيه صوتي |
عدد (1) عدد (1) |
|
18 |
رقم
العبرة مقروء
وظاهر
للعيان |
عدد (1) عدد (1) |
|
19 |
مصابيح
إنارة
داخلية لا
تؤثر على سلامة
الملاحة |
عدد (1) عدد (1) |
جدول
رقم (2)
بتحديد
التجهيزات الفنية للعبرة
العاملة
بواسطة
المجداف
الرقم |
البيان |
العدد |
1 |
ستر نجاة
بعدد الركاب
والسائق |
وفقاً
للعدد
المحدد
بشهادة
التسجيل |
2 |
طوق نجاة |
(1) |
3 |
رقم العبرة مقروء
وظاهر
للعيان |
(1) |
4 |
لوحة تعرفة النقل
بعدة لغات |
(1) |
5 |
لوحة
تعليمات
السلامة
والبيئة
بعدة لغات |
(1) |
6 |
صندوق
إسعافات
أولية |
(1) |
7 |
مصباح يدوي
مقاوم للماء |
(1) |
8 |
مرساة
متصلة بحبل
بطول مناسب |
(1) |
9 |
دلو ماء
بلاستيك |
(1) |
10 |
مضخة يدوية
لسحب المياه
من داخل
العبرة |
(1) |
11 |
نور ملاحي دائري أبيض
للعبرة التي
تعمل ليلاً |
(1) |
12 |
مجداف
إضافي من نفس
النوعية
المستخدمة
على العبرة |
(1) |