بشأن
معايير
واشتراطات
نقل الركاب
بالحافلات في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس
مجلس الإدارة
والمدير
التنفيذي
لهيئة الطرق
والمواصلات
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(33) لسنة 2011 بشأن تنظيم
نقل الركاب
بالحافلات في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
يكون
للكلمات
والعبارات التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
خلاف ذلك:
الإمارة: إمارة
دبي.
الهيئة:
هيئة
الطرق
والمواصلات.
المؤسسة: مؤسسة
المواصلات
العامة
بالهيئة.
المنشأة: أية
شركة أو مؤسسة
مسجلة في
الإمارة
لمزاولة نشاط
نقل الركاب
بواسطة الحافلات.
الحافلة: المركبة
المخصصة لنقل
ما يزيد على
أربعة عشر
راكباً بمن
فيهم السائق.
السائق: سائق
الحافلة.
التزامات
المنشأة
المادة
(2)
على
المنشأة التي
ترغب بتسيير
حافلات على خطوط
محددة وفي
مواعيد
منتظمة داخل
الإمارة وخارجها
الالتزام
بما يلي:
1-
إجراء
دراسة جدوى
اقتصادية،
واقتراح
تعرفة
الخدمات التي
تقدمها،
وتقديمها
للهيئة
للموافقة
عليها.
2-
الحصول
على موافقة الهيئة،
ودائرة
التنمية
الاقتصادية
بدبي لمزاولة
نشاطها.
3-
توفير
كافة
المتطلبات
المعتمدة من
قبل الهيئة
والمتعلقة
بالأمن
والسلامة في
المنشأة والحافلة.
4-
تسجيل
الحافلة
وفقاً
للإجراءات
المتبعة لدى
الهيئة.
5-
تقديم
المستندات
والمعلومات
التي تثبت مقدرتها
على مزاولة
نشاطها.
6-
الحصول
على شهادة عدم
ممانعة من
المؤسسة لمزاولة
نشاطها.
7-
خطوط
ومسارات
حافلات النقل
العام،
والمحطات،
والمواقف
المحددة من
قبل المؤسسة.
8-
إجراء
الصيانة
الدورية
للحافلة.
9-
توفير
جداول مواعيد
الحافلات في
المواقف والمحطات
الخاصة بصعود
ونزول
الركاب،
وتوفير البيانات
اللازمة حول
خطوط ومسارات
الحافلات
العائدة لها.
10- إخطار
الجمهور - من
خلال
المنشورات
والمطبوعات -
بعد أخذ
موافقة
المؤسسة بأية
تغييرات على
جداول مواعيد الحافلات
وذلك قبل مدة
لا تقل عن (14)
أربعة عشر يوماً
من تاريخ
التغيير.
11- توعية
الركاب
بطريقة
استخدام
الحافلة، والقواعد
الواجب
اتباعها
للمحافظة على
السلامة
العامة
داخلها،
والأفعال
التي يحظر
ارتكابها.
12- بيان
كيفية دفع
التعرفة
المقررة،
سواء بالبطاقة
الالكترونية
الذكية أو
نقداً أو
بإبراز بطاقة
الاشتراك.
13- تخصيص
أماكن لبيع
التذاكر،
وبيان نوعها،
وتوفيرها
بحسب نوع
الخدمة
المقدمة.
مواصفات
الحافلة
المادة
(3)
بالإضافة
إلى
المواصفات
والتجهيزات
الأخرى التي
ترى المؤسسة
ضرورة توفرها
في الحافلة،
يجب أن تتوفر
في الحافلة المواصفات
والاشتراطات
التالية:
أ.
مواصفات
الشكل
الخارجي:
1. وضع شعار
خدمة النقل
العام
المعتمد من
قبل الهيئة على
جانبي
الحافلة.
2. كتابة
رقم الحافلة
في أعلى مستوى
من الجهة اليمنى
من مقدمة
الحافلة
والجهة
اليسرى من مؤخرتها.
3. وجود
مرايا تكشف
جميع الجهات
حول الحافلة.
4. وضع
إشارة إفسح
الطريق في
أعلى الجهة
اليسرى من
مؤخرة
الحافلة.
5.
توفير
شاشة
إلكترونية
لعرض وجهة
ومسار الرحلة.
6. عدم
وضع أية
كتابات أو
إعلانات على
الهيكل الخارجي
للحافلة إلا
بموافقة
المؤسسة.
ب.
مواصفات
الشكل
الداخلي:
1.
الالتزام
بعدد المقاعد
التي تحددها
الشركة المصنعة،
وعدم استخدام
المقاعد
الإضافية
القابلة للطي.
2.
أن تكون
مقاعد
الحافلة
مريحة.
3.
ألاّ
يقل عدد مقاعد
الحافلة عن (14)
أربعة عشر مقعداً.
4.
أن يتم
تخصيص
المقاعد
الأمامية
لذوي الإعاقة،
والسيدات،
وكبار السن.
5.
توفير
رفوف لوضع
الأمتعة داخل
الحافلة التي يزيد
عدد مقاعدها على
(25) خمس وعشرين
مقعداً.
6.
وضع
التعليمات
المعتمدة من
قبل الهيئة
باللغتين
العربية
والانجليزية
حول
الإجراءات الواجب
اتباعها في
حالات
الطوارئ في
مكان بارز
للعيان.
7.
وضع سلة
للمهملات.
8.
وجود
نظام تبريد
يبرد حتى درجة
حرارة تصل إلى
ما يزيد أو
يقل عن ثلاث
درجات من (24) مئوية.
ج.
اشتراطات
الأمن
والسلامة:
1. أن
تكون الحافلة
مصممة من قبل
المصنع لنقل
الركاب بما
يتوافق مع نوع
الخدمة
المقدمة (
داخل المدينة
أو خارجها).
2. توفير
علبة إسعافات
أولية،
وطفاية حريق
سعة (6) كغم على
الأقل مخصصة
لإطفاء جميع
أنواع الحرائق
بالقرب من
مقعد السائق،
ووضع علامة تُظهر
مكان وجودها.
3. توفير
مطارق لكسر
زجاج النوافذ
في حالة الطوارئ.
4. توفير
مخارج طوارئ
تتناسب مع عدد
المقاعد ووضع
إشارات تدل
عليها.
5. توفير
أحزمة أمان
ذات نقطتي
التقاء على
جميع المقاعد،
وأحزمة ذات
ثلاثة نقاط التقاء
للمقاعد
المكشوفة من
الأمام
كالمقاعد
الأمامية،
والمقعد
المتوسط من
المقاعد
الأخيرة
ومقعد السائق،
وذلك
للحافلات
المخصصة لنقل
الركاب عبر
المدن.
6. تلافي
وجود أية
أطراف حادة في
جميع أجزاء
الحافلة
الداخلية
والخارجية.
تصريح
السائق
المادة
(4)
أ. يُحظر
على أي شخص قيادة
الحافلة ما لم
يكن حاصلاً
على تصريح بذلك
من المؤسسة،
ويشترط لمنح
هذا التصريح
ما يلي:
1.
أن
يكون حاصلاً
على رخصة
قيادة حسب نوع
الحافلة التي
يقودها.
2. أن يحضر
الدورات
الخاصة
بسائقي الحافلات.
3.
ألاّ يقل
عمره عن (25) سنة ميلادية.
4.
أن
يكون حسن
السيرة
والسلوك.
5.
أن
يقدم تقرير
النقاط
المرورية من
الجهات المختصة.
6.
أن
يقدم شهادة
خلو من
الأمراض،
وتعاطي المخدرات،
والكحول
صادرة عن
الجهة
المختصة في
الإمارة.
7.
أن
يحمل التصريح
أثناء قيادة
الحافلة.
8.
أن
يُلم
باللغتين
العربية
والإنجليزية.
9.
أن يجتاز
الاختبار
النظري الذي
تعده المؤسسة.
ب.
تكون مدة
صلاحية
التصريح
المشار إليه
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
سنة واحدة
قابلة
للتجديد لمدد
مماثلة.
ج.
للمنشأة
الطلب من
المؤسسة
إلغاء
التصريح المشار
إليه في هذه
المادة عند انتهاء عمل
السائق لديها.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر محمد
الطاير
رئيس مجلس
الإدارة
والمدير التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 19 أبريل
2012م
الموافـــــــق
27 جمادى
الأولى 1433هـ