قرار إداري رقم (182) لسنة 2012

بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام رقم (4) لسنة 2008

بشأن استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات

 

بعد الاطلاع على النظام رقم (4) لسنة 2008 بشأن استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (566) لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام رقم (4) لسنة 2008 بشأن استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمارة:                           إمارة دبي.

الهيئة:                           هيئة الطرق والمواصلات.

المؤسسة:                         مؤسسة الترخيص بالهيئة.

الدراجة النارية الترفيهية:         مركبة ذات عجلين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي غير مصممة على شكل سيارة ترخص للسير في جميع التضاريس باستثناء الطرق المعبدة.

مكتب التأجير:                    المكتب المرخص له من قبل المؤسسة بتأجير الدراجات النارية الترفيهية.

الترخيص:                         الوثيقة الصادرة عن المؤسسة المتضمنة التصريح لمكتب التأجير بمزاولة نشاطه وتقديم خدماته طبقاً للإجراءات والضوابط الواردة في هذا القرار.

المناطق المرخصة:               المواقع التي تخصصها الهيئة لممارسة نشاط ركوب الدراجات النارية الترفيهية.

الحلبة:                            ساحة محددة الأبعاد والمواصفات تقع داخل المناطق المرخصة تخصصها المؤسسة لاستخدام الدراجات النارية الترفيهية.

دليل المستخدم والسلامة:         كتيب يصدره مكتب التأجير، يحتوي على المعلومات والبيانات الخاصة بكيفية استخدام الدراجة النارية الترفيهية.

 

الفحص الفني

المادة (2)

 

باستثناء الدراجات النارية الترفيهية التي لم يمض على تاريخ صنعها أكثر من سنتين، تخضع كافة أنواع الدراجات النارية الترفيهية للفحص الفني عند ترخيصها أو تجديد ترخيصها، ويشترط عند إجراء هذا الفحص ما يلي:

1-          أن تكون أجزاؤها الرئيسة متكاملة.

2-          أن تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة المرورية.

3-          أن يكون الشاسي متين، وأن تكون أرقامه واضحة.

4-          أن يتناسب تصميم المحرك مع هيكل الدراجة النارية الترفيهية.

5-          أن تكون خزانات الوقود بعيدة عن أنبوب العادم.

6-          أن تكون مجهزة بأجهزة الإنارة الليلية.

7-          أن يتم سداد الرسم المقرر على الفحص الفني.

8-          أية اشتراطات أخرى تقررها المؤسسة.

 

 

ترخيص الدراجة النارية الترفيهية

المادة (3)

 

أ‌-      يُشترط لترخيص الدراجة النارية الترفيهية العائدة لمكتب التأجير ما يلي:

1-     أن تكون الدراجة النارية الترفيهية صالحة للاستعمال وذلك بموجب تقرير فحص فني صادر عن المؤسسة.

2-     أن يكون ترخيص مكتب التأجير ساري المفعول.

3-     أن تكون الدراجة النارية الترفيهية مملوكة لمكتب التأجير.

4-     تقديم بوليصة تأمين شامل مع الركاب صالحة لمدة سنة، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة في الإمارة، ضد الحوادث والمسؤولية المدنية.

5-     سداد الرسم المقرر على الترخيص.

 

ب‌-  يُشترط لترخيص الدراجة النارية الترفيهية العائدة للأفراد ما يلي:

1-     أن لا يقل عمر طالب الترخيص عن 16 سنة ميلادية، أو أن يكفله ولي أمره إن قل عمره عن 16 سنة ميلادية.

2-     أن تكون الدراجة النارية الترفيهية صالحة للاستعمال وذلك بموجب تقرير فحص فني صادر عن المؤسسة.

3-     تزويد المؤسسة بصورة عن الهوية الوطنية أو جواز السفر لطالب الترخيص.

4-     أن يكون طالب الترخيص مالكاً للدراجة النارية الترفيهية وذلك بموجب مستندات تثبت ملكيته لها أو بموجب إقرار خطي بأنه مالكها.

5-     سداد الرسم المقرر على الترخيص.

 

 

 

 

الفئات العمرية

المادة (4)

 

تصنف الفئات العمرية المصرح لها بقيادة الدراجات النارية الترفيهية بالنظر إلى سعة محركها، وفقاً لما هو مبيّن في الجدول التالي:

الفئة

عمر قائد الدراجة

سعة المحرك (س س)

1

4 سنوات فأكبر

50 فأقل

2

9 سنوات فأكبر

51-150

3

16 سنة فأكبر

151 فأكثر

 

ترخيص مكتب التأجير

المادة (5)

 

يشترط لترخيص مكتب التأجير ما يلي:

1-   أن تكون الدراجات النارية الترفيهية لديه مسجلة ومرخصة لدى المؤسسة.

2-   توفير الملابس المخصصة لقيادة الدراجات النارية الترفيهية بقياسات متعددة.

3-   توفير غطاء الرأس الواقي من الصدمات بمقاسات متعددة.

4-   توفير لوحات إرشادية توضح كيفية قيادة الدراجات النارية الترفيهية، أو توفير مدرب يوضح كيفية استخدام الدراجة لجميع الفئات العمرية.

5-   تزويد المؤسسة بكافة الوثائق والمستندات التي تطلبها بما في ذلك الوثائق الثبوتية لمالك مكتب التأجير والشركاء فيه.

6-   سداد الرسوم المقررة.

 

التزامات مكتب التأجير

المادة (6)

 

على مكتب التأجير الالتزام بما يلي:

1-      إعداد سجل تدوَّن به أسماء وجنسيات وأعمار مستأجري الدراجة النارية الترفيهية وتاريخ ووقت الاستئجار ومدته، وأية بيانات أو معلومات ترى المؤسسة أهمية تدوينها.

2-      الاحتفاظ بصورة عن الترخيص ووثائق ملكية الدراجات النارية الترفيهية، وأية وثائق أخرى تحددها المؤسسة، وإبرازها عند طلب موظفي المؤسسة.

3-      تزويد مستأجري الدراجة النارية الترفيهية بدليل المستخدم والسلامة.

4-      عدم استخدام الدراجة النارية الترفيهية إلاّ في المناطق المرخصة فقط.

5-      توفير أجهزة ومعدات الوقاية والسلامة والإسعافات الأولية لمستخدمي الدراجات النارية الترفيهية.

6-      الأوقات المصرح بها لتأجير وقيادة الدراجة النارية الترفيهية من قبل المؤسسة.

7-      شروط تخزين الوقود المعتمدة من الجهات المختصة في الإمارة.

8-      عدم تأجير الدراجة النارية الترفيهية لأي شخص يقل عمره عن (16) سنة إلاّ بموافقة ولي أمره.

9-      تزويد الدراجة النارية الترفيهية بالوقود في الأماكن المصرح بها من المؤسسة.

10-  عدم إجراء أية أعمال صيانة أو إصلاح للدراجة النارية الترفيهية في غير الأماكن المحددة من قبل الهيئة والجهات المعنية.

11-  العدد المصرح به لركاب الدراجة النارية الترفيهية.

12-  إعداد لوحة إرشادية تتضمن قائمة الأسعار المعتمدة من قبل الهيئة لتأجير الدراجة النارية الترفيهية بجميع فئاتها.

13-  أية التزامات أخرى تحددها المؤسسة.

 

الحلبة

المادة (7)

 

أ‌-         يحظر على مكاتب التأجير إقامة حلبات في المناطق المرخصة أو إجراء أي تغيير في الحلبات المصرح بها دون الحصول على تصريح مسبق بذلك من المؤسسة والجهات الحكومية المعنيّة في الإمارة.

ب‌-     تصنف الحلبات في المناطق المرخصة وفقاً لاستخداماتها أو سعة محرك الدراجة النارية الترفيهية أو أعمار أو جنس مستخدمي الدراجة النارية الترفيهية، وتحدد المؤسسة شروط إقامة هذه الحلبات وإجراء الفعاليات المختلفة فيها.

 

المادة (8)

 

يحظر ترك الدراجة النارية الترفيهية بطريقة تخل بالاشتراطات الخاصة بالمناطق المرخصة أو الحلبات، أو بطريقة تعرض الآخرين للخطر.

 

المادة (9)

 

يُلغى القرار الإداري رقم (566) لسنة 2008 المشار إليه.

 

 

المادة (10)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                              مطر محمد الطاير

    رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي

 

    

صدر في دبي بتاريخ 8 أبريل 2012م

الموافــــق 16 جمادى الأولى 1433هـ