قرار إداري رقم (1) لسنة 2012

بشأن منح صفة مأموري الضبط القضائي

لبعض موظفي هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي

ــــــــــــ

 

مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (30) لسنة 2006 بإنشاء هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2011 بشأن مؤسسات التعليم العالي بالمناطق الحرة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

يمنح موظفو هيئة المعرفة والتنمية البشرية التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الافعال التي ترتكب خلافاً لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2011 المشار إليه:

 

1.       أسماء حمدان عبدالله دلموك.

2.       مروان أحمد محمد الشحي.

3.       سيف محمد أحمد آل علي.

4.       محمد حسين محمد الجهازي.

5.       عمار حسن علي.

6.       عامر عبدالوهاب محمد المدني.

7.       إيمان سالم مصبح سالم.

8.       وسن وائل روازق.

9.       أمل إبراهيم أحمد.

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية

                                                        عبدالله محمد كرم

 

صدر في دبي بتاريخ 13 مارس 2012م

الموافق 20 ربيـــع الثاني 1433هـ