قرار
إداري رقم (1)
لسنة 2012
بشأن
منح صفة
مأموري الضبط
القضائي
لبعض
موظفي هيئة
المعرفة
والتنمية
البشرية في
دبي
ــــــــــــ
مدير
عام هيئة
المعرفة
والتنمية
البشرية في دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (30)
لسنة 2006 بإنشاء هيئة
المعرفة
والتنمية
البشرية في دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(21) لسنة 2011 بشأن مؤسسات
التعليم
العالي
بالمناطق
الحرة في إمارة
دبي،
قررنا
ما يلي:
المادة
(1)
يمنح
موظفو هيئة
المعرفة
والتنمية
البشرية التالية
أسماؤهم، صفة
مأموري الضبط
القضائي في
إثبات
الافعال التي
ترتكب خلافاً
لأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(21) لسنة 2011
المشار إليه:
1.
أسماء
حمدان
عبدالله
دلموك.
2.
مروان
أحمد محمد
الشحي.
3.
سيف
محمد أحمد آل
علي.
4.
محمد
حسين محمد
الجهازي.
5.
عمار
حسن علي.
6.
عامر
عبدالوهاب
محمد المدني.
7.
إيمان
سالم مصبح
سالم.
8.
وسن
وائل روازق.
9.
أمل
إبراهيم أحمد.
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره, وينشر
في الجريدة
الرسمية.
مدير
عام هيئة
المعرفة
والتنمية
البشرية
عبدالله
محمد كرم
صدر
في دبي بتاريخ
13 مارس 2012م
الموافق
20 ربيـــع
الثاني 1433هـ