أمر محلي رقم (1) لسنة 2012

بتعديل الأمر المحلي رقم (44) لسنة 1990م بشأن

"المواصفات القياسية للطابوق الخرساني المستعمل في إمارة دبي"

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نحن    حمدان بن راشد آل مكتوم        رئيس بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخوّلة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (44) لسنة 1990م بشأن المواصفات القياسية للطابوق الخرساني المستعمل في إمارة دبي الصادر بتاريخ 1 مايو 1990م ويشار إليه في هذا الأمر بـِ "الأمر المحلي الأصلي

وعلى الأمر المحلي رقم (53) لسنة 1990 بشأن تحديد الرسم المستحق على الخدمات والفحوص المخبرية التي تؤدى بمختبرات البلدية للغير الصادر بتاريخ 1 ديسمبر 1990م وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى ما عرضه علينا مدير عام البلدية،

 

أصدرنا الأمر المحلي التالي:

المادة (1)

 

يُسمى هذا الأمر "أمر محلي رقم (1) لسنة 2012م بتعديل الأمر المحلي رقم (44) لسنة 1990م بشأن المواصفات القياسية للطابوق الخرساني المستعمل في إمارة دبي".

 

المادة (2)

 

يُستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11) و(12) من الأمر المحلي الأصلي النصوص التالية:

 

المادة (2):     تَعتمد الإدارة المختصة بالتنسيق مع إدارة المباني في الدائرة المواصفة القياسية لكل منتج من منتجات الطابوق الخرساني المستخدم في المواقع الإنشائية في الإمارة.

 

المادة (3):     في تطبيق أحكام هذا الأمر، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الإمــــارة

:

إمارة دبي.

البلديـــــة

:

بلدية دبي.

الإدارة المختصة

:

إدارة مختبر دبي المركزي في البلدية.

شـهادة مطابقة دفعات الإنتاج

:

وثيقة تمنحها الإدارة المختصة تعترف بموجبها بمطابقة دفعات الإنتاج من الطابوق الخرساني للمواصفة القياسية المعتمدة وذلك قبل توريدها إلى المواقع الإنشائية.

شهادة/علامة المطابقة

:

شهادة/علامة تمنحها الإدارة المختصة للطابوق الخرساني المنتج من مصنع تمّ اعتماده حسب نظام تقييم المصانع المتبع لدى الإدارة المختصة وذلك للدلالة على مطابقته للمواصفة القياسية المعتمدة قبل توريده إلى المواقع الإنشائية.

الطابوق الخرساني

:

هي وحدة البناء الخرسانية مسبقة الصب وتشمل المنتجات التالية:- طابوق البناء الخرساني، طابوق الرصف الخرساني، طابوق حشوات الأسقف، الطابوق الخرساني الخلوي المهواة، طابوق العزل الحراري، الطابوق الخرساني خفيف الوزن وكل منها يخضع لمواصفة قياسية معيّنة.

المـصنع

:

المصنع المرخّص له بإنتاج الطابوق الخرساني، والمعتمد من الإدارة المختصة.

المواصفة القياسية المعتمدة

:

المواصفة القياسية المعتمدة من الإدارة المختصة لكل نوع من أنواع الطابوق الخرساني.

 

المادة (4):     اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الأمر، يحظر استخدام الطابوق الخرساني في المواقع الإنشائية في الإمارة إلاّ إذا كان مطابقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.

 

المادة (5):     تتولى الإدارة المختصة القيام بالمهام التالية:

 

1-  اعتماد وتحديث المواصفات القياسية للطابوق الخرساني بالتنسيق مع إدارة المباني.

2-  تأسيس نظام إصدار شهادة/ علامة المطابقة للطابوق الخرساني وفقاً للتوجهات الدولية بشأن إصدار شهادة/ علامة المطابقة وبما ينسجم مع المواصفات القياسية المعتمدة.

3-  وضع القواعد والمتطلبات العامة والخاصة لنظام إصدار شهادة/ علامة المطابقة للطابوق الخرساني.

4-  إعداد الأدلة والنماذج التي توضّح الإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على شهادة/ علامة المطابقة للطابوق الخرساني، بما في ذلك تحديد البيانات الواجب توفرها في شهادة المطابقة وشكل ومواصفات علامة المطابقة.

5-  منح شهادات مطابقة دفعات الإنتاج وشهادة/ علامة المطابقة لأنواع الطابوق الخرساني التي تم تقييمها وفقاً للمواصفة القياسية المعتمدة.

6-  التقييم والرقابة الدورية على المصانع.

 

المادة (6):     على جميع المصانع وقبل توريد منتجاتهم من الطابوق الخرساني إلى المواقع الإنشائية في الإمارة الحصول من الإدارة المختصة إما على شهادة مطابقة دفعات الإنتاج أو على شهادة/ علامة المطابقة وذلك وفقاً لما تقرره الإدارة المختصة في هذا الشأن.

 

المادة (7):     تمنح الإدارة المختصة الشهادات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا الأمر على النحو التالي:-

أ‌-     شهادة مطابقة دفعات الإنتاج:- يتم منحها للطابوق الخرساني بعد اجتياز العينات المسحوبة منه والممثّلة لدفعات الإنتاج للاختبارات اللازمة ومطابقتها للمواصفة القياسية المعتمدة.

ب‌-    شهادة/ علامة المطابقة:- يتم منحها للطابوق الخرساني بعد اجتياز المصنع لمتطلبات وإجراءات التقييم حسب نظام تقييم المصانع واجتياز العينات المسحوبة منه خلال عملية التدقيق على المصنع للاختبارات اللازمة ومطابقتها للمواصفة القياسية المعتمدة.

 

المادة (8):     يجب على أي مصنع يورّد أي من منتجات الطابوق الخرساني في الإمارة، أن يكون مرخصاً من الجهات الرسمية ومسجلاً لدى الإدارة المختصة.

 

المادة (9):     لا يجوز إدخال أي من منتجات الطابوق الخرساني إلى الإمارة ما لم تكن متطابقة مع المواصفات القياسية المعتمدة وفقاً لأحكام هذا الأمر.

 

المادة (10):    على جميع المقاولين والاستشاريين عدم استخدام أي من منتجات الطابوق الخرساني في المواقع الإنشائية ما لم تكن مصحوبة بشهادة مطابقة دفعات الإنتاج  أو شهادة/ علامة مطابقة، وعلى إدارة المباني في البلدية التحقق من استخدامهم للطابوق الخرساني المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر.                                                                                                                                                                                                                    

 

المادة (11):    يكون لموظفي ومفتشي البلدية الذين ينتدبهم مديرها العام لهذا الغرض صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا الأمر ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المصانع والمخازن والساحات والمواقع الإنشائية وتحرير محاضر الضبط اللازمة.

 

المادة (12):    يُصدر مدير عام البلدية التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الأمر.

 

المادة (3)

 

يُلغى أي نص ورد في الأمر المحلي الأصلي أو في لائحته التنفيذية أو في أي أوامر محلية أو قرارات أخرى إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا الأمر.

 

المادة (4)

 

          يلحق هذا الأمر بالأمر المحلي الأصلي ويقرآن معاً.

 

المادة (5)

 

          يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

                                                                                           

 

 

حمدان بن راشد آل مكتوم

        رئـيس بـلدية دبـي

 

صدر في دبي بتاريخ 15 يوليو 2012م

الموافــــــــــــــــــــــــــــق 25 شعبان 1433هـ