قانون رقم (13) لسنة 2011

بشـأن

تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي

____________

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 في شأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،

وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2004 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2001 بإنشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (63) لسنة 1991 بشأن ترخيص المهنيين والحرفيين في إمارة دبي،

 

نصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمى هذا القانون" قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي رقم (13) لسنة 2011".

التعريفات

المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الدولـة

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمـارة

إمارة دبي.

المجلس التنفيذي

المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائـرة

دائرة التنمية الاقتصادية.

المدير العـام

مدير عام الدائرة.

النشاط الاقتصادي

 

أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني أو زراعي أو خدمي، أو أي نشاط آخر يهدف إلى تحقيق الربح، يجوز مزاولته في الإمارة، وفقاً للتشريعات السارية.

الجهة المختصة

أية جهة محلية أو اتحادية يقع ضمن اختصاصها بموجب التشريعات السارية تنظيم نشاط اقتصادي أو أكثر.

المنشـأة

أية شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة، ويستثنى من ذلك المنشآت المرخصة داخل المناطق الحرة.

المؤسسة

المنشأة التي يمتلكها شخص طبيعي لمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة، والتي لا تنفصل شخصيتها عن شخص مالكها الذي ترتبط ذمتها المالية به، باعتباره المسؤول عن كافة الالتزامات المالية المترتبة عليها تجاه الغير.

الترخيص

المستند الذي يُمكِّن المنشأة من مزاولة النشاط الاقتصادي.

التصريح التجاري

المستند الذي يتضمن الموافقة الممنوحة من الدائرة إلى المنشأة لمزاولة النشاط التسويقي.

النشاط التسويقي

النشاط الذي تقوم به المنشأة، لتسويق منتجاتها، وخدماتها عن طريق الإعلانات التجارية واللوحات الإعلانية أو عروض التصفية أو التنزيلات أو الحملات الترويجية أو المعارض والمؤتمرات، أو غيرها من الأنشطة التسويقية الأخرى.

النشاط المهني أو الحرفي

النشاط الذي يزاوله شخص طبيعي أو أكثر، والذي يعتمد فيه على جهده البدني أو الذهني أو الاستعانة ببعض الأدوات والمعدات وبرأس مال محدود.

حاضنات الأعمال

مجموعة من الخدمات والتسهيلات، وآليات المساندة في المجالات الفنية والإدارية والاستشارية، تقدمها جهة مختصة لفترة زمنية محددة بهدف تشجيع إقامة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 

أهداف القانون

المادة (3)

 

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:

1-          تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وخلق بيئة مُحفِّزَة على الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة فيها.

2-          إيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختصة، لاستيفاء متطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

3-          إيجاد البيئة المثالية لمزاولة الأعمال في الإمارة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي فيها.

4-          العمل على تنمية البيئة الاقتصادية في الإمارة، وذلك من خلال الاعتماد على دقة المعلومات وشفافيتها وتوفيرها بواسطة أحدث التقنيات الحديثة، بما يمكِّن المنشآت المختلفة من الاستفادة منها.

5-          المساهمة في الخطط التسويقية والترويجية ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري، والوقوف على فرص الاستثمار المتوفرة في الإمارة.

 

اختصاصات الدائرة

المادة (4)

 

لغايات تحقيق أهداف هذا القانون، تتولى الدائرة تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، ويكون لها في سبيل ذلك:

 

1-          وضع القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم منح التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وتحديد بيانات ومدد هذه التراخيص، وكيفية تعديل البيانات الواردة فيها، وذلك في إطار التشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

2-          تنظيم تسجيل وقيد المنشآت في السجل التجاري.

3-          تسجيل وحفظ الأسماء التجارية للمنشآت.

4-          ترخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

5-          تحديد وتصنيف الأنشطة الاقتصادية التي يجوز مزاولتها في الإمارة، وفقاً لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دولياً، والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقاً لحاجات النشاط الاقتصادي في الإمارة ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها.

6-          إصدار التصاريح التجارية للأنشطة التسويقية وفقاً للاشتراطات والضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن.

7-          تنظيم وتحديد مواعيد عمل المنشآت العاملة في الإمارة وفقاً للضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن.

8-          الرقابة والتفتيش على حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة الغش التجاري، وإدارة عمليات الحماية التجارية، وحماية المستهلك في الإمارة.

9-          الرقابة والتفتيش على المنشآت المرخص لها بالإمارة، لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، للتأكد من التزامها بشروط الترخيص الممنوح لها.

 

تصنيف الأنشطة الاقتصادية

المادة (5)

 

يتم منح تراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في المجالات المتعلقة بالتجارة والصناعة والزراعة والثروة السمكية والتعدين والخدمات، وغيرها من الأنشطة الأخرى، وفقاً لدليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي، الذي يصدر عن الدائرة في هذا الشأن.

 

إصدار الترخيص

المادة (6)

 

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة إلا من خلال منشأة يتم ترخيصها من قبل الدائرة، وتحدد الدائرة شروط ومتطلبات منح هذا الترخيص والمستندات والوثائق والموافقات الواجب تقديمها لإصداره.

 

إجراءات ترخيص المنشأة

المادة (7)

 

أ‌-        يتم ترخيص المنشآت في الإمارة وفقاً للإجراءات التالية:

1-     يقدم طلب الترخيص إلى الدائرة على النموذج المعد لديها في هذا الشأن.

2-     تتولى الدائرة دراسة هذا الطلب للتأكد من استيفائه جميع الأحكام والشروط التي تنظم نوع النشاط الاقتصادي المطلوب مزاولته، والشكل القانوني للمنشأة المراد ترخيصها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

3-     يتم البت في طلب الترخيص، من قبل الدائرة وفق الضوابط والشروط المعتمدة في هذا الشأن والتشريعات السارية في الإمارة ومقتضيات المصلحة العامة.

ب‌-       تضع الدائرة اللوائح اللازمة لتنظيم إجراءات تقديم طلبات الترخيص والبت فيها، بما في ذلك الوثائق والمستندات الواجب إبرازها، والموافقات الواجب الحصول عليها من الجهات المختصة، والمدد اللازمة للبت في تلك الطلبات.

 

مدة الترخيص

المادة (8)

 

‌أ-            تكون مدة ترخيص المنشأة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجوز بناء على طلب المنشأة وموافقة الدائرة وبالتنسيق مع الجهة المختصة أن تكون مدة الترخيص أكثر من سنة وبما لا يزيد على أربع سنوات.

‌ب-         يجب على المنشأة تجديد ترخيصها خلال الشهر الأخير من انتهائه.

 

القيد في السجل التجاري

المادة (9)

 

يتم قيد الشركة في السجل التجاري المعد لدى الدائرة لهذه الغاية وفقاً للاشتراطات والمتطلبات المعتمدة في هذا الشأن.

 

تعديل بيانات الرخصة

المادة (10)

 

 ‌أ-        لا يجوز لمالك المنشأة إجراء أي تعديل أو تغيير على الشكل القانوني للمنشأة أو إجراء أي تعديل على بيانات الرخصة أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة والجهات المختصة المسبقة على ذلك.

‌ب-     تتولى الدائرة وعلى نفقة مالك المنشأة، نشر التعديلات التي تتعلق بالرخصة في صحيفة يومية واحدة على الأقل تصدر بالإمارة في الحالات التالية:

1-     تغيير الشكل القانوني للشركة.

2- انسحاب أحد الشركاء المتضامنين في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة الأعمال.

3-     تعديل الاسم التجاري للمنشأة.

4-     إلغاء ترخيص المنشاة.

5-     أية حالات أخرى تحددها الدائرة.

‌ج-      في حال وجود أي اعتراض من قبل الغير على أي تعديل أو تغيير على المنشأة فعليه تقديم هذا الاعتراض إلى المحكمة المختصة.

 

تمثيل الخلف العام في المنشأة

المادة (11)

 

مع عدم الإخلال بالشروط الخاصة بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية، إذا آلت ملكية المنشأة بالميراث أو الوصية إلى عدة ورثة أو موصى لهم، وجب أن يختاروا من بينهم من يمثلهم في المنشأة، وفي حال عدم اتفاقهم على تسمية من يمثلهم وجب تعيينه بموجب حكم قضائي.

 

إعادة النظر بترخيص بعض الأنشطة

المادة (12)

 

‌أ-          يجوز للدائرة بقرار مسبب، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، إيقاف ترخيص بعض الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الخدمية أو أية أنشطة أخرى لمدة معينة أو تعديل الشروط أو القيود المفروضة عليها.

‌ب-      يجوز للدائرة إيقاف أو تعديل شروط تراخيص الأنشطة المهنية والحرفية الصادرة عنها بموافقة أو طلب الجهة المختصة.

 

توقف المنشأة عن مزاولة نشاطها

المادة (13)

   ‌أ-            لمالك المنشأة أن يطلب من الدائرة وقف العمل بالرخصة الممنوحة للمنشأة لمدة معينة بسبب توقفها عن مزاولة نشاطها، ويتم البت في هذا الطلب وفقاً للقواعد والشروط المعمول بها لدى الدائرة في هذا الشأن.

 ‌ب-          لا تخضع المنشأة لرسوم الترخيص والغرامات المترتبة على عدم تجديده في حال انتهاء مدته وعدم مزاولة المنشأة لنشاطها أو في حال تقدمها بطلب التوقف عن مزاولة نشاطها وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة.

 

الشكل القانوني للمنشأة

المادة (14)

 

يجب مزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة من خلال منشأة تأخذ أحد الأشكال القانونية التالية:

       ‌أ-        مؤسسة فردية.

     ‌ب-     شركة أعمال مدنية.

      ‌ج-      أحد أشكال الشركات التجارية.

       ‌د-       فرع شركة وطنية أو أجنبية أو فرع شركة عاملة في المنطقة الحرة.

 

مزاولة الأنشطة المهنية والحرفية

المادة (15)

 

‌أ-            يجوز للأشخاص الطبيعيين من مواطني الدولة وغيرهم الاشتراك فيما بينهم لمزاولة الأعمال المهنية أو الحرفية في الإمارة بأنفسهم من خلال تأسيس "شركة أعمال" طبقاً لأحكام التشريعات واللوائح الصادرة عن الدائرة في هذا الشأن، ويجوز للشخص الاعتباري أن يكون شريكاً في "شركة الأعمال" شريطة أن تكون طبيعة نشاطه مماثلة للنشاط المراد مزاولته.

‌ب-          يصرح لغير مواطني الدولة مزاولة الأعمال المهنية أو الحرفية شريطة أن يكون لهم "وكيل خدمات محلي"، ويجوز أن يكون هذا الوكيل شخصاً طبيعياً متمتعاً بجنسية الدولة أو شخصاً اعتبارياً على أن يكون جميع الشركاء فيه متمتعين بجنسية الدولة.

 

مسؤولية وكيل الخدمات

المادة (16)

 

يلتزم وكيل الخدمات المحلي تجاه المنشأة والغير ببذل العناية اللازمة لتمكينها من مزاولة الأعمال المهنية والحرفية في الإمارة، وذلك دون تحمل أية مسؤولية مدنية أو التزامات مالية تتعلق بأعمال أو نشاط المنشأة، على أن ينظم العلاقة بين الطرفين عقد وكالة مُصدق لدى الكاتب العدل تضع الدائرة نموذجاً له.

 

موقع مزاولة النشاط الاقتصادي

المادة (17)

 

يجب على طالب الترخيص تحديد موقع في الإمارة لمزاولة نشاطه الاقتصادي فيه، ويشترط في هذا الموقع أن يتناسب مع النشاط المطلوب ترخيصه، وأن يتم استيفاء الإجراءات والمتطلبات المعتمدة من الدائرة والجهات المختصة في هذا الشأن. ولا يجوز استخدام هذا الموقع لأغراض أخرى غير الأغراض المحددة في الرخصة الصادرة عن الدائرة.

 

الاستثناء من شرط الموقع

المادة (18)

 

على الرغم مما ورد في المادة (17) من هذا القانون، يجوز للدائرة أن تصدر تراخيص لمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية – التي تحدد من قبلها - لمواطني الدولة في محال إقامتهم أو من خلال حاضنات الأعمال، وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة لديها في هذا الشأن.

 

التزامات المنشأة

المادة (19)

 

يجب على المنشأة الالتزام بما يلي:

1-      التشريعات والقوانين السارية في الإمارة.

2-      شروط وضوابط مزاولة النشاط الاقتصادي المرخصة به.

3-      إبلاغ الدائرة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على أي من البيانات أو الوثائق التي منح الترخيص بناءً عليها، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ حدوثه، على أن يكون هذا التغيير أو التعديل متفقاً مع أحكام التشريعات النافذة في الدولة.

4-      استخدام الاسم التجاري الخاص بها والمحدد في الترخيص الممنوح لها في جميع تعاملاتها مع الغير.

5-      تمكين موظفي الدائرة المصرح لهم من دخول المنشأة والاطلاع على البيانات والسجلات الخاصة بها واللازمة لقيامهم بواجباتهم.

6-      تزويد الدائرة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات قد تطلبها.

7-      التعليمات واللوائح والقرارات الصادرة عن الدائرة والجهات المختصة.

 

مراكز خدمات الترخيص

المادة (20)

 

تتولى الدائرة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، إنشاء نافذة موحدة كمركز خدمات لترخيص المنشآت يتم من خلاله استقبال طلبات ترخيص المنشأة والتعامل مع المستثمرين وأصحاب المهن والحرف.

 

واجبات الجهات المختصة

المادة (21)

 

على الجهات المختصة تزويد الدائرة بالمتطلبات والاشتراطات الخاصة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية التي تقع ضمن اختصاصها، وكذلك إخطارها بأي تعديل يتم على تلك المتطلبات والاشتراطات.

 

استخدام نظام التراخيص داخل المناطق الحرة

المادة (22)

 

للدائرة وبناء على طلب سلطات المناطق الحرة، التصريح لها باستخدام البرامج والأنظمة الإلكترونية الخاصة بترخيص المنشآت، لتتولى تلك السلطات الاستعانة بها عند ترخيص المنشآت العاملة داخل تلك المناطق وفقاً للتشريعات والإجراءات السارية فيها.

 

مزاولة المنشآت المرخصة

بالمناطق الحرة لنشاطها داخل الإمارة

المادة (23)

 

‌أ-            يجوز للدائرة وبالتنسيق مع سلطات المناطق الحرة، التصريح للمنشآت المرخصة داخل تلك المناطق الحرة بمزاولة أنشطتها في الإمارة، وفقاً للضوابط والشروط التي يضعها المجلس التنفيذي في هذا الشأن بناء على اقتراح الدائرة، شريطة التزام تلك المنشآت بالقوانين والتشريعات المعمول بها في الإمارة.

‌ب-         يجوز للمنشآت المرخصة في المناطق الحرة فتح فروع لها داخل الإمارة وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الدائرة في هذا الشأن.

 

تفويض الصلاحيات

المادة (24)

 

للدائرة تفويض أي من صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون، في مجال ترخيص المنشآت، لأية جهة عامة أو خاصة، وذلك بهدف تبسيط وتسريع إجراءات الترخيص.

 

إصدار التصريح التجاري

المادة (25)

 

لا يجوز للمنشأة القيام بأي نشاط تسويقي لمنتجاتها أو خدماتها ما لم تحصل على تصريح تجاري مسبق بذلك من الدائرة.

 

إجراءات منح التصريح التجاري

المادة (26)

 

‌أ-            يتم منح تصريح تجاري لمزاولة الأنشطة التسويقية للمنشآت في الإمارة وفقاً للإجراءات التالية:

1-          يقدم طلب التصريح التجاري على النموذج المعد لدى الدائرة لهذه الغاية.

2-          تتولى الدائرة دراسة هذا الطلب للتأكد من استيفائه جميع الأحكام والشروط التي تنظم نوع النشاط التسويقي المطلوب مزاولته، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

3-          يتم البت في طلب التصريح التجاري من قبل الدائرة وفق الضوابط والشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتشريعات السارية في الإمارة، ومقتضيات المصلحة العامة.

 

‌ب-        تكون مدة التصريح التجاري الممنوح للمنشأة لمزاولة النشاط التسويقي وفقاً للمدد المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

 

‌ج-         تضع الدائرة اللوائح اللازمة لتنظيم إجراءات تقديم طلبات التصريح والبت فيها، بما في ذلك الوثائق والمستندات الواجب إبرازها، والموافقات الواجب الحصول عليها، والمدد اللازمة للبت في تلك الطلبات.

 

حجية المستخرجات الإلكترونية

المادة (27)

 

تكون لجميع المحررات والسجلات والمستندات الإلكترونية المستخرجة من خلال البرامج والأنظمة الإلكترونية التابعة للدائرة ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية ما لم يثبت عكسها.

 

الرسوم

المادة (28)

 

تستوفي الدائرة نظير الرخص والتصاريح، وسائر الخدمات التي تقدمها بموجب هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة بموجبه رسوماً يتحدد مقدارها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

 

العقوبات

المادة (29)

 

أ‌-      مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن (100) درهم ولا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم.

ب‌-  يحدد رئيس المجلس التنفيذي بقرار يصدر عنه الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والغرامة المقررة لكل منها.

 

إغلاق المنشأة

المادة (30)

 

   ‌أ-            بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون، يجوز للدائرة إغلاق المنشأة أو إلغاء ترخيصها في الحالات التالية:

1-     عدم تجديد الترخيص والتوقف عن مزاولة النشاط، وذلك بعد نشر إعلان في صحيفة يومية محلية واسعة الانتشار وعدم وجود اعتراض على هذا الإجراء خلال أسبوعين من تاريخ النشر.

2-     إذا خالفت المنشأة أحكام هذا القانون أو التشريعات النافذة في الدولة وكانت هذه المخالفة تستوجب الإغلاق أو الإلغاء، أو في حالة صدور الترخيص بناءً على معلومات ومستندات غير صحيحة.

 ‌ب-          لا يترتب على إلغاء الترخيص وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المساس بالحقوق والالتزامات المترتبة على المنشأة أو صاحب الترخيص تجاه الغير.

 

التسوية الودية

المادة (31)

 

أ‌-       يجوز للدائرة بناء على طلب الجهة المخالفة إجراء التسوية الودية معها، شريطة ما يلي:

1-     تقديم طلب التسوية خلال شهرين من تاريخ ارتكابها المخالفة.

2-     سداد ما لا يقل عن (50%) من الغرامة المفروضة عليها.

3-     أن لا يكون قد سبق للمنشأة المخالفة ارتكاب أية مخالفات مماثلة خلال السنة الأخيرة من ارتكاب المخالفة المطلوب إجراء التسوية الودية بشأنها.

4-     أية شروط أخرى تضعها الدائرة.

ب- يجب على المنشأة تنفيذ شروط التسوية الودية خلال المدة المحددة لها من الدائرة وإلا اعتبرت التسوية كأن لم تكن.

 

الضبطية القضائية

المادة (32)

 

يكون لموظفي الدائرة الذين يصدر بتسميهم قرار من المدير العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة أثناء قيامهم بواجباتهم بالجهات الحكومية المعنية بما في ذلك أفراد الشرطة.

 

 

التظلم من قرارات الدائرة

المادة (33)

 

يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً للمدير العام من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه من الدائرة وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ علمه بالقرار أو الإجراء.

 

لجنة النظر في التظلمات

المادة (34)

 

يشكل بقرار من المدير العام لجنة تتولى النظر في التظلمات التي تقدم وفقاً لأحكام المادة (33) من هذا القانون، وعلى اللجنة البت في هذه التظلمات خلال مهلة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة التظلم إليها، ويعتبر قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً.

 

توفيق الأوضاع

المادة (35)

 

‌أ-            يجب على المنشآت المرخصة قبل صدور هذا القانون توفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال مهلة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير العام تمديد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.

‌ب-          تستثنى من أحكام هذا القانون المنشآت التي تم ترخيصها بناء على أوامر أو تعليمات من سمو الحاكم، وتطبق بشأنها القواعد التي تضعها الدائرة في هذا الشأن.

 

الإلغاءات

المادة (36)

 

يلغى أي نص ورد في أي تشريع محلي آخر، إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

 

 

 

 

 

 

النشر والنفاذ

المادة (37)

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                               حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 24 أغسطس 2011م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 24 رمضـــان 1432 هـ