نظام رقم (1) لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام النظام رقم (4) لسنة 2008

بشأن

استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي

ـــــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم  ولي عهد دبي   رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 بشأن السير والمرور،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي،

وعلى النظام رقم (4) لسنة 2008 بشأن استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي ويشار إليه فيما يلي بـ "النظام الأصلي"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2008 بإنشاء مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات،

 

نصدر النظام التالي:

المادة (1)

 

يستبدل بنصوص المواد (3) و (4) و(6) و(7) و(8) و(9) من النظام الأصلي، النصوص التالية:

 

المادة (3)

 

تتولى المؤسسة المهام والصلاحيات التالية:

1-         ترخيص الدراجات النارية الترفيهية.

2-         ترخيص نشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية.

3-         تحديد المناطق المرخصة.

 

 

 

 

 

 

المادة (4)

 

‌أ-              يحظر مزاولة نشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية في الإمارة قبل الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة.

‌ب-          يحظر  قيادة الدراجات النارية الترفيهية في غير المناطق المرخصة.

‌ج-           تتولى شرطة دبي والمؤسسة كل حسب اختصاصه اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يخالف أحكام هذا النظام.

 

المادة (6)

 

على مكاتب التأجير، التأمين على الدراجات النارية الترفيهية العائدة لها، تأميناً شاملاً ضد الحوادث والمسؤولية المدنية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الإمارة.

 

المادة (7)

 

تسجل الدراجات النارية الترفيهية التي ترخص وفقاً لأحكام هذا النظام لدى المؤسسة.

 

المادة (8)

 

تكون مدة صلاحية ترخيص الدراجات النارية الترفيهية وترخيص مزاولة نشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية سنة واحدة، ويجوز تجديدها لمدد مماثلة بناءً على طلب يقدمه صاحب الترخيص إلى المؤسسة قبل (30) يوماً على الأقل من تاريخ انتهائها.

 

المادة (9)

 

أ‌-        مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام بالغرامة المبيّنة إزاء كل منها.

ب‌-    تضاعف قيمة الغرامة الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (2)

 

يستبدل بالجدولين رقمي (1) و(2) الملحقين بالنظام الأصلي الجدولان الملحقان بهذا النظام.

 

المادة (3)

 

يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

                                               

    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

 ولي عهد دبي

 رئيس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 9 يونيو 2011م

المــوافـــــــــــــــــــــــــــــــق 7 رجـــب 1432هـ


الجدول رقم (1)

بتحديد الرسوم الخاصة بالدراجات النارية الترفيهية ومكاتب التأجير

 

م

البيان

الرسم بالدرهم

1

الترخيص السنوي للدراجة النارية الترفيهية.

150

2

الفحص الفني للدراجة النارية الترفيهية.

100

3

الترخيص السنوي لمكاتب تأجير الدراجات النارية الترفيهية.

1000

 

الجدول رقم (2)

بتحديد المخالفات والغرامات

 

م

وصف المخالفة

الغرامة بالدرهم

1

قيادة دراجة نارية ترفيهية لا تتوفر فيها اشتراطات ومتطلبات السلامة المرورية.

400

2

قيادة دراجة نارية ترفيهية في غير المناطق المرخصة.

400

3

قيادة دراجة نارية ترفيهية غير مرخصة، أو منتهية الترخيص.

500

4

عدم ارتداء الملابس المخصصة أثناء قيادة الدراجة النارية.

200

5

قيادة دراجة نارية ترفيهية من شخص يقل عمره عن 16 سنة بدون مرافق بالغ سن الرشد.

400

6

مزاولة نشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية دون ترخيص.

5000

7

قيادة دراجة نارية ترفيهية لا تحمل لوحات تسجيل.

400

8

عدم تأمين مكاتب تأجير الدراجات النارية الترفيهية على دراجاتها أو انتهاء التأمين الخاص بها.

1.000

عن كل دراجة

9

الاستمرار بمزاولة نشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية بعد انتهاء مدة الترخيص.

1.000

عن كل شهر تأخير