مرسوم
رقم (7) لسنة 2011
بتعيين
مجلس
أمناء الجامعة
البريطانية
في دبـي
ـــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 2003 بشأن
تأسيس
الجامعة
البريطانية
في دبي،
وعلى
المرسوم رقم (52)
لسنة 2005 بتعيين
مجلس أمناء الجامعة
البريطانية
في دبي،
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
يشكل
مجلس أمناء
الجامعة
البريطانية
في دبي من
السادة
التالية
أسماؤهم:
1- الشيخ أحمد
بن سعيد آل
مكتوم رئيساً
2-
مدير
الجامعة نائباً
للرئيس
3-
حسين
حسن ميرزا
الصايغ عضواً
4- د.
أحمد سعيد بن
هزيم عضواً
5- د.
عبد الله محمد
أميري
عضواً
6- د. أيوب
محمد كاظم عضواً
7-
جنيفر
ريتشل بيبنجز عضواً 8- دوغلاس
روبرت داوي
عضواً
9-
ديفيد
بيتر اينس ماي عضواً
10- ممثل
عن المجلس
الثقافي
البريطاني في
دبي والإمارات
الشمالية
عضواً
11-
ممثل
عن رولز رويس
انترناشيونال
ليمتد عضواً
وذلك
لمدة ثلاث
سنوات تبدأ من
تاريخ نفاذ
هذا المرسوم.
المادة
(2)
يمارس
مجلس الأمناء
صلاحياته
المنصوص عليها
في الوثيقة
التأسيسية
والنظام
الأساسي
الملحقين
بالقانون رقم
(5) لسنة 2003
المشار إليه.
المادة
(3)
تعتبر
جميع
القرارات
الصادرة عن
مجلس الإدارة
المشكل بموجب
المرسوم رقم (52)
لسنة 2005 المشار اليه
قبل صدور هذا
المرسوم
صحيحة.
المادة
(4)
يعمل
بهذا المرسوم اعتباراً
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
7 مارس 2011م
المــــــــــــــــوافق
2 ربيع الآخـر 1432
هـ