مرسوم رقم (6) لسنة 2011

بتعيين

قضــاة في المحكمـة الابتدائيـة

ــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى اللائحة رقم (2) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات القضاة غير المواطنين في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يعين السادة:

 

1-      علي عطيه محمد سعد.

2-      ماهر سلامه المهدي أحمد العوفى.

3-      محمد أحمد على حسن شعيب.

4-      أحمد عبد المحسن محمد شيحه.

5-      حسن محمد حسن جمعه.

6-      وجدي إبراهيم محمد المنياوي.

7-      أحمد محي الدين صالح حجازي.

8-      شريف محمد محفوظ عبدالرحمن الجندي.

9-      محمد موسى يوسف أبو الخير.

10-    محمود محمد عبد الفتاح صلي زاهر.

11-    آدم محمد أحمد إبراهيم.

12-    نادر عوض ابشر مصطفى.

13-    محمد علي بابكر ابوسبيحه.

14-    عصام الدين حسن لقمان.

 

قضاة في المحكمة الابتدائية، ويمنح كل منهم أول مربوط الراتب الأساسي لعضو المحكمة الابتدائية وفقاً لجدول الدرجات والرواتب ومخصصات القضاة غير المواطنين الملحق باللائحة رقم (2) لسنة 2009 المشار إليها.

 

المادة (2)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

  محمد بن راشد آل مكتوم

                                                           حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 8 فبراير 2011م

الموافـــــــــــــــــق 5 ربيع الأول 1432 هـ