مرسوم
رقم (6) لسنة 2011
بتعيين
قضــاة
في المحكمـة
الابتدائيـة
ــــــــ
نحن
محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على قانون
تشكيل
المحاكم في
إمارة دبي رقم
(3) لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات
أعضاء السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
اللائحة رقم (2)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات القضاة
غير
المواطنين في
إمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
المادة (1)
يعين
السادة:
1- علي
عطيه محمد سعد.
2- ماهر
سلامه المهدي
أحمد
العوفى.
3- محمد
أحمد على حسن
شعيب.
4- أحمد
عبد المحسن
محمد شيحه.
5- حسن
محمد حسن جمعه.
6- وجدي
إبراهيم محمد
المنياوي.
7- أحمد
محي الدين
صالح حجازي.
8- شريف
محمد محفوظ
عبدالرحمن
الجندي.
9- محمد
موسى يوسف أبو
الخير.
10- محمود
محمد عبد
الفتاح صلي
زاهر.
11- آدم
محمد أحمد
إبراهيم.
12- نادر
عوض ابشر
مصطفى.
13- محمد
علي بابكر
ابوسبيحه.
14- عصام
الدين حسن
لقمان.
قضاة في
المحكمة
الابتدائية،
ويمنح كل منهم
أول مربوط
الراتب
الأساسي لعضو
المحكمة الابتدائية
وفقاً لجدول
الدرجات
والرواتب
ومخصصات
القضاة غير
المواطنين
الملحق
باللائحة رقم
(2) لسنة 2009 المشار
إليها.
المادة (2)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
8 فبراير 2011م
الموافـــــــــــــــــق 5 ربيع الأول 1432 هـ