مرسوم
رقم (5) لسنة 2011
بتعيين
قضــاة
في محكمـة
التمييــز
ــــــــ
نحن
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد الاطلاع
على قانون
تشكيل
المحاكم في
إمارة دبي رقم
(3) لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات
أعضاء السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
اللائحة رقم (2)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات القضاة
غير
المواطنين في
إمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
المادة (1)
يعين
السادة:
1- حسين
محمد نعمان
سلامه.
2- حامد
نبيه أحمد مكي
أحمد.
3- محمود
مسعود متولى
شرف.
4- أحمد
عبد الكريم
محمد يوسف.
5- محمود
عبد الحميد
محمد طنطاوي.
قضاة في
محكمة
التمييز،
ويمنح كل منهم
أول مربوط
الراتب
الأساسي لعضو
محكمة
التمييز وفقاً
لجدول
الدرجات
والرواتب
ومخصصات
القضاة غير
المواطنين
الملحق
باللائحة رقم
(2) لسنة 2009 المشار
إليها.
المادة (2)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
8 فبراير 2011م
الموافـــــــــــــق 5 ربيع الأول 1432 هـ