مرسوم رقم (5) لسنة 2011

بتعيين

قضــاة في محكمـة التمييــز

ــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

بعد الاطلاع على قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى اللائحة رقم (2) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات القضاة غير المواطنين في إمارة دبي،

نرسم ما يلي:

المادة (1)

يعين السادة:

1-      حسين محمد نعمان سلامه.

2-      حامد نبيه أحمد مكي أحمد.

3-      محمود مسعود متولى شرف.

4-      أحمد عبد الكريم محمد يوسف.

5-      محمود عبد الحميد محمد طنطاوي.

 

قضاة في محكمة التمييز، ويمنح كل منهم أول مربوط الراتب الأساسي لعضو محكمة التمييز وفقاً لجدول الدرجات والرواتب ومخصصات القضاة غير المواطنين الملحق باللائحة رقم (2) لسنة 2009 المشار إليها.

المادة (2)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  محمد بن راشد آل مكتوم

                                                         حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 8 فبراير 2011م

الموافـــــــــــــق 5 ربيع الأول 1432 هـ