مرسوم رقم (4) لسنة 2011

 بشأن

منح صيادي الأسماك في إمارة دبي رواتب شهرية

ـــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم        حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (111) لسنة 1988 بشأن الموافقة على إشهار جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمارة:              

إمارة دبي.

الدائرة:                

دائرة المالية.

الهيئة:                

هيئة الصحة في دبي.

الجمعية:              

جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك.

المهنة:                

مهنة صيد الأسماك.

الصياد:                

كل من يزاول المهنة من المواطنين.

الراتب:                

 

المخصص المالي الشهري المقرر للصياد بموجب أحكام هذا المرسوم.

الجهات المختصة:   

 

الجهات التي يتم لديها تسجيل قارب الصيد (اللنش).

 

المادة (2)

 

يمنح الصياد راتباً شهرياً، يتحدد مقداره وفقاً لما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

 

 

 

 

المادة (3)

 

أ‌-          يشترط لمنح الصياد الراتب المشار إليه في المادة (2) من هذا المرسوم ما يلي:

1-           أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديه خلاصة قيد صادرة عن الإمارة.

2-           أن يكون عضواً في الجمعية منذ مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

3-           أن لا يتقاضى راتباً أو معاشاً تقاعدياً من أية جهة حكومية اتحادية أو محلية.

‌ب-      يستثنى من حكم البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة:

1-       الصياد الذي يثبت مزاولته للمهنة مدة تزيد على خمس عشرة سنة.

2-         الصياد العضو في الجمعية الذي يتعرض لمرض أو حادث يحول بينه وبين مزاولة المهنة إذا أثبت ذلك بتقرير طبي معتمد صادر من الهيئة.

 

المادة (4)

 

مع مراعاة ما ورد في المادة (3) من هذا المرسوم، يشترط لصرف الراتب المحدد للصياد الذي يملك قارب صيد (لنش) أو أكثر أن يكون قاربه قد تم تسجيله لدى الجهات المختصة قبل تاريخ 1/8/2008.

 

المادة (5)

 

‌أ-          ينتقل استحقاق الصياد في الراتب بعد وفاته إلى زوجته/ زوجاته وأولاده، ويقسم بينهم بالتساوي.

‌ب-      ينتقل نصيب الزوجة بعد زواجها أو وفاتها إلى باقي المستحقين ويقسم بينهم بالتساوي.

‌ج-        ينتقل نصيب الإبنة بعد زواجها أو وفاتها إلى باقي المستحقين ويقسم بينهم بالتساوي.

‌د-         يعود نصيب الإبنة إليها بعد طلاقها بائناً أو ترملها.

هـ- ينتقل نصيب الإبن ببلوغه سن الحادية والعشرين سنة ميلادية أو بوفاته إلى باقي المستحقين ويقسم بينهم بالتساوي، وذلك ما لم يكن عاجزاً عن العمل، وثبت عجزه بتقرير طبي معتمد صادر من الهيئة.

 

المادة (6)

 

تتولى الدائرة صرف الراتب المستحق للصياد أو ورثته المشار إليهم في المادة (5) من هذا المرسوم بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة وذلك بالتنسيق مع الجمعية.

 

المادة (7)

 

يصدر مدير عام الدائرة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

المادة (8)

 

يلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر، إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا المرسوم.

 

المادة (9)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                            محمد بن راشد آل مكتوم

                                                              حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 3 فبراير 2011م

الموافــــق 30 صفر 1432 هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رواتب صيادي الأسماك في إمارة دبي

 

م

فئة الصياد

مقدار الراتب الشهري بالدرهم

1

الصياد الذي لا يملك قارب صيد (لنش).

(5,000)

2

الصياد الذي يملك قارب صيد (لنش) واحد.

(15,000)

3

الصياد الذي يملك قاربي صيد (لنش).

(20,000)

4

الصياد الذي يملك أكثر من قاربي صيد (لنش).

(25,000)