مرسوم
رقم (37) لسنة 2011
بترقية
قضاة
في محاكم دبي
ــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
قانون
التفتيش
القضائي رقم (2)
لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
قانون تشكيل
المحاكم في
إمارة دبي رقم
(3) لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 1992 بإنشاء
المجلس
القضائي
وتعديلاته،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات
أعضاء السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
اللائحة رقم (2)
لسنة 2009 بشأن
رواتب ومخصصات
القضاة غير
المواطنين في
إمارة دبي،
نرسم ما يلي:
المادة
(1)
يُرقى
قاضيا محكمة
الاستئناف
التالي اسماهما:
1-
محي
الدين سيد
طاهر علي.
2-
عطاء
محمود سليم
سالم.
إلى
بداية مربوط
درجة قاضي
تمييز وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009، وجدول
درجات ورواتب
ومخصصات
القضاة غير
المواطنين
الملحق
باللائحة رقم
(2) لسنة 2009 المشار
إليهما.
المادة
(2)
يُرقى
قضاة المحكمة
الابتدائية
التالية أسماؤهم:
1-
أحمد
عمر محمد
أحمد.
2-
عمر حسن
أحمد الفكّي.
3-
محمد
أحمد سليمان
محمد.
4-
حسن
الشاذلي محمد
أحمد.
5-
جمال
قاسم خضر
ارشيدات.
6-
سمير
فايزي
عبدالحميد عبدالجواد.
7-
يحيى
الطيب
ابراهيم أبو
شورة.
إلى
بداية مربوط
درجة قاضي
استئناف
وفقاً للقانون
رقم (10) لسنة 2009
وجدول درجات
ورواتب
ومخصصات
القضاة غير
المواطنين
الملحق
باللائحة رقم
(2) لسنة 2009
المشار
إليهما.
المادة
(3)
يُعمل
بهذا المرسوم
في أول الشهر
التالي
لتاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
25 ديسمبر 2011م
الموافــــــق
29 محرم 1433هـ