مرسوم رقم (37) لسنة 2011

بترقية

قضاة في محاكم دبي

ــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون التفتيش القضائي رقم (2) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 1992 بإنشاء المجلس القضائي وتعديلاته،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى اللائحة رقم (2) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات القضاة غير المواطنين في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يُرقى قاضيا محكمة الاستئناف التالي اسماهما:

 

1-           محي الدين سيد طاهر علي.

2-           عطاء محمود سليم سالم.

 

إلى بداية مربوط درجة قاضي تمييز وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009، وجدول درجات ورواتب ومخصصات القضاة غير المواطنين الملحق باللائحة رقم (2) لسنة 2009 المشار إليهما.

 

المادة (2)

 

يُرقى قضاة المحكمة الابتدائية التالية أسماؤهم:

 

1-           أحمد عمر محمد أحمد.

2-           عمر حسن أحمد الفكّي.

3-           محمد أحمد سليمان محمد.

4-           حسن الشاذلي محمد أحمد.

5-           جمال قاسم خضر ارشيدات.

6-           سمير فايزي عبدالحميد عبدالجواد.

7-           يحيى الطيب ابراهيم أبو شورة.

 

إلى بداية مربوط درجة قاضي استئناف وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول درجات ورواتب ومخصصات القضاة غير المواطنين الملحق باللائحة رقم (2) لسنة 2009 المشار إليهما.

 

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم في أول الشهر التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                            محمد بن راشد آل مكتوم

                                                            حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 25 ديسمبر 2011م

الموافــــــق 29 محرم 1433هـ