مرسوم رقم (34) لسنة 2011

بإنشاء

جائزة الإمارات التقديرية للبيئة

ـــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى المرسوم رقم (12) لسنة 2000 بإنشاء مؤسسة جائزة الشيخ زايد الدولية للبيئة،

 

نرسم ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبيَّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السمو حاكم دبي.

المؤسسة

:

مؤسسة جائزة الشيخ زايد الدولية للبيئة.

الجائزة

:

جائزة الإمارات التقديرية للبيئة المنشأة بموجب هذا المرسوم.

اللجنة

:

اللجنة العليا لجائزة الشيخ زايد الدولية للبيئة.

 

إنشاء الجائزة

المادة (2)

 

تُنشأ بموجب هذا المرسوم جائزة تُسمى "جائزة الإمارات التقديرية للبيئة"، وتُلحق بالمؤسسة.

 

 

 

 

أهداف الجائزة

المادة (3)

تهدف الجائزة إلى تحقيق ما يلي:

 

1-     تحفيز الأفراد والمؤسسات على البحث والابتكار المتميز الذي يوفر حلولاً للمشكلات البيئية أو يساهم في ترسيخ مفهوم استدامة التنمية. 

2-     تكريم الأفراد والمؤسسات التي لها إسهامات متميزة في المحافظة على البيئة في الدولة وصونها باعتبارها إحدى المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

3-      دعم وتشجيع الأعمال والبرامج والمبادرات الفردية والجماعية الوطنية المتميزة الرامية إلى المحافظة على البيئة وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

4-     المساهمة في نشر الثقافة والوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية البيئة والمحافظة عليها.

5-     إبراز الجهود الفردية والمؤسسية كنموذج يحتذى به في الالتزام بالمعايير البيئية.

 

إدارة الجائزة

المادة (4)

 

تُدار الجائزة وفقاً لأحكام هذا المرسوم والنظام الأساسي للمؤسسة.

 

مهام وصلاحيات اللجنة

المادة (5)

 

تُعتبر اللجنة السلطة العليا المشرفة على إدارة شؤون الجائزة، ورسم سياستها العامة، وتنظيم أعمالها بما يتفق وتحقيق أهدافها، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:

1-     اعتماد المعايير والأسس والشروط التي يتم على أساسها اختيار الفائزين بالجائزة حسب فئاتها.

2-     إقرار الموازنة السنوية للجائزة وحسابها الختامي ورفعهما لدائرة المالية لاعتمادهما.

3-     اعتماد الترشيحات المقدمة لنيل الجائزة.

4-     الإعداد لحفل منح الجائزة، وتحديد موعد إقامته.

5-     تشكيل لجان التحكيم المتخصصة وفرق العمل الفرعية وتحديد مهامها وفق متطلبات أنشطة الجائزة وأغراضها.

6-     رفع التقارير السنوية عن مختلف الأنشطة المتعلقة بالجائزة إلى الحاكم.

7-     أية مهام أخرى تتعلق بأهداف الجائزة يتم تكليفها بها من الحاكم.

 

دورية منح الجائزة

المادة (6)

 

تُمنح الجائزة مرةً واحدةً كل سنتين، وتُقدم من الحاكم أو من ينيبه في حفل تكريم خاص يُنظّم لهذه الغاية.

 

فئات الجائزة

المادة (7)

تتكون الجائزة من الفئات التالية:

1-     جائزة الشخصية البيئية.

2-     جائزة المؤسسة الصناعية.

3-     جائزة المؤسسة التعليمية.

4-     جائزة الابتكار أو الاختراع أو البحوث البيئية.

5-     جائزة الإعلام والتوعية البيئية.

 

قيمة الجائزة

المادة (8)

 

أ‌-      يُخصص للجائزة مبلغ وقدره (000,000,1) مليون درهم، يتم منحه للفئات التالية وفقاً للقيم المالية المبيّنة إزاء كل منها:

 

1-       جائزة الشخصية البيئية وقيمتها (000,200) مائتا ألف درهم.

2-       جائزة المؤسسة الصناعية وقيمتها (000,200) مائتا ألف درهم.

3-       جائزة المؤسسة التعليمية وقيمتها (000,200) مائتا ألف درهم.

4-       جائزة الابتكار أو الاختراع أو البحوث البيئية وقيمتها (000,200) مائتا ألف درهم.

5-       جائزة الإعلام والتوعية البيئية وقيمتها (000,200) مائتا ألف درهم.

 

ب‌-  بالإضافة إلى القيمة المالية المخصصة لفئات الجائزة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يُمنح كل فائز درعاً خاصاً بالجائزة وشهادة تقديرية ممهورة بتوقيع الحاكم.   

 

آلية منح الجائزة

المادة (9)

 

1-   ترفع اللجنة أسماء الفائزين بالجائزة إلى الحاكم لاعتمادها.

2-   يجوز منح الجائزة لأكثر من فائز واحد في أية فئة من الفئات المذكورة في المادة (7) من هذا المرسوم.

3-   مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للمؤسسة، يجوز منح الجائزة لورثة الفائز المتوفى.

 

حجب الجائزة

المادة (10)

للجنة أن تقرر حجب أية فئة من فئات الجائزة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم عند عدم تقدم أي شخص لنيلها، أو عدم توفر أي شرط من شروط استحقاقها.

 

الموارد المالية للجائزة

المادة (11)

 

تتكون الموارد المالية للجائزة مما يلي:

1-    الأموال التي تخصص لها في الموازنة العامة لحكومة دبي.

2-   التبرعات والمنح والوصايا والهبات التي تقرر اللجنة قبولها.

 

اللوائح والقرارات التنفيذية

المادة (12)

 

تُصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

 

 

النشر والسريان

المادة (13)

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                               

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

 حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 25 ديسمبر 2011م

الموافــــــق 29 محرم 1433هـ