مرسوم
رقم (29) لسنة 2011
بتشكيل
مجلس
الإدارة الأعلى
لمركز دبي
المالي
العالمي
____________________
نحن محمد بن
راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (9)
لسنة 2004 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي
وتعديلاته،
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
يشكل
مجلس الإدارة الأعلى
لمركز دبي
المالي
العالمي
برئاسة سمو
الشيخ مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم،
وعضوية كل من
السادة:
1-
عبد العزيز
الغرير
نائباً
للرئيس
2-
حسين أحمد
القمزي عضواً
3-
عبد الفتاح
السيد منصور
شرف عضواً
4- عيسى
كاظم
عضواً
5-
عبد الله محمد
سعيد غباش عضواً
6-
ديفد آلدن عضواً
7-
محافظ مركز
دبي المالي
العالمي
عضواً
8-
رئيس مجلس
إدارة سلطة
دبي للخدمات
المالية عضواً
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
1 أغسطس 2011م
الموافـــــــــــــــــــــــــــق
1 رمضـــان 1432 هـ