مرسوم رقم (25) لسنة 2011

بنقل

بعض أعضاء النيابة العامة إلى محاكم دبي

ـــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم  حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون التفتيش القضائي رقم (2) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 1992 بإنشاء المجلس القضائي وتعديلاته،

وعلى قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة وتعديلاته،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى اللائحة رقم (1) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات القضاة المواطنين في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

ينقل رئيسا النيابة التالية أسماؤهما:

1-            محمد أحمد راشد النعيمي.

2-            طارق يعقوب يوسف الخياط.

 

إلى محاكم دبي، ويعيّن كل منهما قاضياً في محكمة الاستئناف، بدرجة قاضي استئناف، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول درجات ورواتب ومخصصات القضاة المواطنين الملحق باللائحة رقم (1) لسنة 2009 المشار إليهما.

 

 

 

 

 

المادة (2)

 

ينقل رئيس النيابة المساعد السيد/ أحمد علي أحمد الظنحاني، إلى محاكم دبي، ويعيّن قاضياً في المحكمة الابتدائية، بدرجة قاضي ابتدائي أول وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول درجات ورواتب ومخصصات القضاة المواطنين الملحق باللائحة رقم (1) لسنة 2009 المشار إليهما.

 

المادة (3)

 

يراعى عند تسكين أعضاء النيابة العامة على الدرجات القضائية المنقولين إليها عدم المساس بحقوقهم المكتسبة سواء من حيث الراتب أو الأقدمية في الدرجة التي كانوا يشغلونها قبل النقل.

 

المادة (4)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من 1/9/2011، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                            حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 15 أغسطس 2011م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق 15 رمضــان 1432 هـ