مرسوم
رقم (25) لسنة 2011
بنقل
بعض
أعضاء
النيابة
العامة إلى
محاكم دبي
ـــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على قانون
التفتيش
القضائي رقم (2)
لسنة 1992 وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 1992 بإنشاء
المجلس القضائي
وتعديلاته،
وعلى قانون
تشكيل
المحاكم في
إمارة دبي رقم
(3) لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 1992 بشأن
النيابة
العامة
وتعديلاته،
وعلى قانون
إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات أعضاء
السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
اللائحة رقم (1)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات القضاة
المواطنين في
إمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
المادة (1)
ينقل رئيسا
النيابة
التالية
أسماؤهما:
1-
محمد أحمد راشد
النعيمي.
2-
طارق يعقوب
يوسف الخياط.
إلى
محاكم دبي، ويعيّن
كل منهما قاضياً
في محكمة الاستئناف،
بدرجة قاضي استئناف،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول درجات
ورواتب
ومخصصات القضاة
المواطنين
الملحق
باللائحة رقم
(1) لسنة 2009 المشار
إليهما.
المادة (2)
ينقل رئيس
النيابة
المساعد
السيد/ أحمد
علي أحمد
الظنحاني،
إلى محاكم
دبي، ويعيّن
قاضياً في
المحكمة
الابتدائية،
بدرجة قاضي
ابتدائي أول
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
درجات ورواتب
ومخصصات
القضاة
المواطنين
الملحق
باللائحة رقم
(1) لسنة 2009
المشار إليهما.
المادة (3)
يراعى عند
تسكين أعضاء
النيابة
العامة على
الدرجات
القضائية المنقولين
إليها عدم
المساس
بحقوقهم
المكتسبة
سواء من حيث
الراتب أو
الأقدمية في
الدرجة التي
كانوا
يشغلونها قبل
النقل.
المادة (4)
يُعمل بهذا
المرسوم
اعتباراً من
1/9/2011، ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 15
أغسطس 2011م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق
15 رمضــان 1432 هـ