مرسوم رقم (22) لسنة 2011

بشأن

السداد المبكر للقروض

الإسكانية بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان

ـــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2011 بشأن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ويشار إليها فيما بعد بـ "المؤسسة"،

وعلى المرسوم رقم (49) لسنة 2009 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يمنح المقترض من المؤسسة الذي يقوم بسداد مبلغ القرض قبل حلول موعد سداده إعفاءً بنسبة مئوية من الرصيد المتبقي من القرض، يتحدد مقدارها وفقاً لما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

 

المادة (2)

 

لغايات تحديد نسب الإعفاء المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم، لا يعتبر جزء السنة سنة كاملة عند حساب السنوات الباقية لسداد القرض.

 

المادة (3)

 

يشترط لمنح الإعفاء المقرر بموجب هذا المرسوم ما يلي:

 

1-      أن يتم سداد الرصيد المتبقي من القرض بعد خصم الإعفاء المقرر وذلك دفعة واحدة.

2-      أن يكون المقترض قد أنجز بناء المسكن أو تملك المسكن الذي حصل على القرض لأجله.

3-      ألاّ يزيد مبلغ الإعفاء على (300.000) ثلاثمائة ألف درهم.

 

المادة (4)

 

لا تخضع الأقساط التي يتأخر المقترض عن سدادها للإعفاء المقرر بموجب هذا المرسوم.

 

المادة (5)

 

على مجلس إدارة المؤسسة إجراء مراجعة بمعدل مرة واحدة كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في تعديل نسب الإعفاء المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

 

المادة (6)

 

يلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا المرسوم.

 

المادة (7)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

         محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 26 يونيو 2011م

الموافــــــــــــــــــــــــــق 24 رجــب 1432 هـ

 

 

 

 

 

 

جدول بتحديد نسبة الإعفاء من القروض التي يتم سدادها مبكراً

 

م

عدد السنوات الباقية للسداد

نسبة الإعفاء

1

24

%42

2

23

%41

3

22

%39

4

21

%38

5

20

%37

6

19

%36

7

18

%34

8

17

%33

9

16

%31

10

15

%30

11

14

%28

12

13

%27

13

12

%25

14

11

%23

15

10

%21

16

9

%20

17

8

%18

18

7

%16

19

6

%14

20

5

%12

21

4

%10

22

3

%7

23

2

%5

24

1

%3