مرسوم
رقم (22) لسنة 2010
بتعيين
وكــلاء
نيابــة
مساعديــن
ــــــــــــــ
وعلى
اللائحة رقم (3)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات أعضاء
النيابة
العامة
المواطنين في
إمارة دبي،
نرسم ما
يلي:
المادة (1)
يُعين
لدى النيابة
العامة
بوظيفة وكيل
نيابة مساعد،
ويُمنح بداية مربوط
الدرجة
الثامنة،
وفقاً للجدول
الملحق
باللائحة رقم
(3) لسنة 2009
المشار إليها،
كل من السادة
التالية أسماؤهم:
1- ميترا
إبراهيم
عبدالله مدني.
2- حمده
محمد أهلي.
3- خالد
عبدالله أحمد
علي محمد
حمادي.
4- مصعب
سالم علي محمد
مطر الحوسني.
5- صالح
أحمد محمد
صالح الشحي.
6- خالد
علي محمد عبيد
القطامي
السويدي.
7- مريم حسن
خلف محمد
الحوسني.
8- نوره خادم
سرور المعصم.
9- عبدالله
صالح محمد
عبدالله
رئيسي.
10- سالم محمد
خليفة
عبدالله
المرر.
11- راشد
عبدالله عبد الرزاق
علي العوضي.
12- منال
محمد جمعه عبدالرحمن
القطان
المالكي.
13- ميثاء
إبراهيم محمد
يوسف.
14- نورة
إبراهيم
الرئيسي.
15- حمد علي
محمد علي العلي.
16- وليد
عبدالله أحمد
محسن العامري.
17- حميد محمد
سالم حميد
بوصبوع
الشامسي.
18- ناصر
محمد عيسى
محمد الحلو.
19- عيسى جمعه
عبيد خميس بن
عابد المهيري.
20- عادل
عبدالعزيز
أحمد صالح علي
الرادمي.
المادة (2)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
صدر في دبي
بتاريخ 4 نوفمبر
2010م
المـــوافق
27 ذي القعدة 1431
هـ