مرسوم رقم (22) لسنة 2010

بتعيين

وكــلاء نيابــة مساعديــن

ــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1992 بإنشاء المجلس القضائي وتعديلاته،
وعلى قانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى اللائحة رقم (3) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء النيابة العامة المواطنين في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يُعين لدى النيابة العامة بوظيفة وكيل نيابة مساعد، ويُمنح بداية مربوط الدرجة الثامنة، وفقاً للجدول الملحق باللائحة رقم (3) لسنة 2009 المشار إليها، كل من السادة التالية أسماؤهم:

 

1-      ميترا إبراهيم عبدالله مدني.

2-      حمده محمد أهلي.

3-      خالد عبدالله أحمد علي محمد حمادي.

4-      مصعب سالم علي محمد مطر الحوسني.

5-      صالح أحمد محمد صالح الشحي.

6-      خالد علي محمد عبيد القطامي السويدي.

7-      مريم حسن خلف محمد الحوسني.

8-      نوره خادم سرور المعصم.

9-      عبدالله صالح محمد عبدالله رئيسي.

10-    سالم محمد خليفة عبدالله المرر.

11-    راشد عبدالله عبد الرزاق علي العوضي.

12-    منال محمد جمعه عبدالرحمن القطان المالكي.

13-    ميثاء إبراهيم محمد يوسف.

14-    نورة إبراهيم الرئيسي.

15-    حمد علي محمد علي العلي.

16-    وليد عبدالله أحمد محسن العامري.

17-    حميد محمد سالم حميد بوصبوع الشامسي.

18-    ناصر محمد عيسى محمد الحلو.

19-    عيسى جمعه عبيد خميس بن عابد المهيري.

20-    عادل عبدالعزيز أحمد صالح علي الرادمي.

 

المادة (2)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

           محمد بن راشد آل مكتوم
                                                                       حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 4 نوفمبر 2010م

المـــوافق 27 ذي القعدة 1431 هـ