مرسوم
رقم (16) لسنة 2011
بشأن
نقل
ملكية حصص
المغفور له
الشيخ راشد بن
سعيد آل مكتوم
في
شركة مصنع دبي
للثلج
والتبريد
(ذ.م.م)
إلى
مؤسسة دبي
للاستثمارات
الحكومية
ـــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (11)
لسنة 2006 بشأن
إنشاء مؤسسة
دبي
للاستثمارات
الحكومية
وتعديلاته،
نرسم ما
يلي:
المادة (1)
اعتباراً
من تاريخ
العمل بهذا
المرسوم، تؤول
ملكية الحصص
التي كان
يملكها
المغفور له الشيخ
راشد بن سعيد
آل مكتوم في
شركة مصنع دبي
للثلج
والتبريد
(ذ.م.م) والتي
تمثل ما نسبته
(28%) من رأس مال
الشركة إلى
مؤسسة دبي للاستثمارات
الحكومية،
كما تحل هذه
المؤسسة محل
المغفور له
الشيخ راشد بن
سعيد آل مكتوم
في ما لهذه
الشركة من
حقوق وما
عليها من
التزامات.
المادة (2)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ 20/5/2006،
وينشر في الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
7 يونيو 2011م
المــوافـــــــــــــــــــــــــــــق
5 رجــب 1432 هـ