مرسوم رقم (16) لسنة 2011

بشأن

نقل ملكية حصص المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم

 في شركة مصنع دبي للثلج والتبريد (ذ.م.م)

إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

ـــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وتعديلاته،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم، تؤول ملكية الحصص التي كان يملكها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في شركة مصنع دبي للثلج والتبريد (ذ.م.م) والتي تمثل ما نسبته (28%) من رأس مال الشركة إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، كما تحل هذه المؤسسة محل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في ما لهذه الشركة من حقوق وما عليها من التزامات.

 

المادة (2)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ 20/5/2006، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                      حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 يونيو 2011م

المــوافـــــــــــــــــــــــــــــق 5 رجــب 1432 هـ