مرسوم
رقم (15) لسنة 2011
بترقية
أعضــاء
نيابـــة
ــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على قانون
التفتيش
القضائي رقم (2)
لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 1992 بإنشاء
المجلس القضائي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 1992 بشأن
النيابة
العامة
وتعديلاته،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات
أعضاء السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
اللائحة رقم (3)
لسنة 2009 بشأن
رواتب ومخصصات
أعضاء
النيابة
العامة
المواطنين في
إمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
المادة (1)
يرقى
رئيس نيابة
أول السيد/
عبدالله محمد
أحمد كليب،
إلى بداية
مربوط الدرجة
الثانية
لمحامي عام،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
درجات ورواتب
ومخصصات
أعضاء
النيابة
العامة المواطنين
الملحق
باللائحة رقم
(3) لسنة 2009 المشار
إليهما.
المادة (2)
يُرقّى
رؤساء
النيابة
التالية
أسماؤهم:
1-
حمد جمعه
بلال الخلافي.
2-
إسماعيل
أحمد محمد
مليح.
3-
علي حسن
عبدالله
المرزوقي.
4-
سامي سالم
محمد الشامسي.
5-
علي حميد علي
بن خاتم.
6-
وليد علي
خليفة
الفقاعي.
7-
يوسف محمد
فولاد حسن
فولاد.
8-
إسماعيل علي
حسن مدني.
9-
محمد علي
رستم
بوعبدالله.
10-
صلاح محمد
علي بوفروشه
الفلاسي.
إلى
بداية مربوط
الدرجة
الثالثة
لرئيس نيابة
أول، وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
درجات ورواتب
ومخصصات
أعضاء
النيابة
العامة المواطنين
الملحق باللائحة
رقم (3) لسنة 2009
المشار
إليهما.
المادة (3)
يُرقّى
رؤساء
النيابة
المساعدون
التالية أسماؤهم:
1-
خالد أمين
عبدالرحيم
الزرعوني.
2-
وليد محمد
عبدالرحمن
البناي.
3-
عيسى محمد
سبت محمد.
4-
محمد أحمد
راشد النعيمي.
5-
يونس حسين
محمد البلوشي.
6-
محمد حسين
أحمد بن علي.
7-
محمد حسن
عبدالرحيم
عبدالله.
8-
أحمد محمد
مال الله
الحمادي.
إلى
بداية مربوط
الدرجة
الرابعة
لرئيس نيابة،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
درجات ورواتب
ومخصصات
أعضاء
النيابة
العامة
المواطنين
الملحق
باللائحة رقم
(3) لسنة 2009
المشار إليهما.
المادة (4)
يُرقى
وكلاء
النيابة
"الأُول"
التالية أسماؤهم:
1-
أحمد مراد
أحمد.
2-
فيصل
عبدالملك
مصطفى أهلي.
3-
أحمد عيسى
حسن العظب
المطروشي.
4-
علي محمد علي
الحوسني.
5-
محمد شريف
عبدالله آل
علي.
6-
محمد سليمان
محمد الحمادي.
7-
سالم أحمد
سعيد بن خادم.
8-
أحمد علي
أحمد ظنحاني.
9-
شهاب أحمد
محمد صالح.
10- يوسف
محمد عبدالله
حاجوني
الزرعوني.
إلى
بداية مربوط
الدرجة
الخامسة
لرئيس نيابة
مساعد، وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
درجات ورواتب
ومخصصات
أعضاء
النيابة
العامة المواطنين
الملحق
باللائحة رقم
(3) لسنة 2009 المشار
إليهما.
المادة (5)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
أول الشهر
التالي لتاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
15 مايو 2011 م
المــــــوافـق 12 جمادى الآخرة 1432 هـ