مرسوم رقم (13) لسنة 2011

بشأن

البرنامج الإلكتروني للمنشآت الفندقية

والسياحية في إمارة دبي

ــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي 

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1997 بتأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (13) لسنة 2001 بشأن استخدام برنامج نظام معلومات المنشآت الفندقية الالكتروني،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى النظام رقم (1) لسنة 1998 بشأن ترخيص وتصنيف الفنادق والنزل والشقق الفندقية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية،

وعلى النظام رقم (1) لسنة 2002 بشأن برنامج معلومات المنشآت الفندقية الإلكتروني،

وعلى النظام رقم (4) لسنة 2006 بشأن المخيمات السياحية البرية،

وعلى النظام رقم (6) لسنة 2006 بشأن ترخيص المنشآت السياحية ومكاتب السفر وتعديلاته،

وعلى التشريعات المنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

اسم المرسوم

المادة (1)

 

يسمى هذا المرسوم "مرسوم بشأن البرنامج الإلكتروني للمنشآت الفندقية والسياحية في إمارة دبي رقم (13) لسنة 2011".

 

التعريفات

المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمارة:

إمارة دبي.

الحكومة:

حكومة دبي.

شرطة دبي:

القيادة العامة لشرطة دبي.

الدائرة:

دائرة السياحة والتسويق التجاري.

المدير العام:

مدير عام الدائرة.

الجهة الحكومية:

الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة، وما في حكمها.

المنشآت الفندقية:

الفنادق، والشقق الفندقية، والنزل حسب التعريف والتصنيف المحدد لها بموجب النظام رقـم (1) لسنة 1998 المشار إليه.

المنشآت السياحية:

 

 

المنشآت التي تزاول نشاط تنظيم الرحلات الداخلية المرخصة بموجب النظام رقم (6) لسنة 2006 المشار إليه، وكذلك المسارح، والأندية الاجتماعية، وأية جهات أخرى مصرح لها من الدائرة، بتنظيم أو ممارسة الأنشطة السياحية.

المنشأة:

المنشآت الفندقية والمنشآت السياحية.

الأنشطة السياحية:

الأنشطة التي تمارسها المنشأة، كتقديم الخدمات الفندقية، وتنظيم الرحلات السياحية الداخلية، والإقامة في المخيمات السياحية، وتأجير قوارب وسفن النزهة، وإقامة الفعاليات.

الفعاليات:

المؤتمرات، والندوات، والمعارض، والمهرجانات، والحفلات الموسيقية والمسرحيات، والمسابقات.

البرنامج:

نظام إلكتروني مخصص للمنشأة، يهدف إلى توثيق المعلومات والبيانات المتعلقة بأنشطتها وأعمالها وفقاً للتصنيف الخاص بالبرنامج.

الربط الإلكتروني:

ربط البرنامج بجهاز حاسوب أو أكثر لدى المنشأة، بغرض تبادل البيانات والمعلومات المدرجة في تلك الأجهزة مع الجهات الحكومية المعنية.

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تسري أحكام هذا المرسوم، على جميع المنشآت في الإمارة، بما في ذلك المنشآت المرخصة في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة. 

 

الاشتراك بالبرنامج

المادة (4)

 

لا يجوز للمنشأة أن تمارس أياً من الأنشطة السياحية ما لم تقم بالاشتراك في البرنامج وتركيب الأجهزة اللازمة لتشغيله.

 

مدة الاشتراك والرسوم المقررة

المادة (5)

 

‌أ-           لا يجوز ترخيص أو تجديد رخصة المنشأة ما لم تقم بالاشتراك في البرنامج.

‌ب-       تكون مدة الاشتراك في البرنامج لذات المدة المقررة لترخيص المنشأة، وفي حال لم تكن المنشأة مشتركة بالبرنامج قبل العمل بهذا المرسوم فيكون اشتراكها للمدة المتبقية لترخيصها، ويتم في هذه الحالة استيفاء الرسم المقرر على الاشتراك بالبرنامج وفقاً لهذه المدة.

‌ج-        تستوفي الدائرة نظير الاشتراك السنوي في البرنامج رسماً مقداره (3000) ثلاثة آلاف درهم من المنشآت الفندقية و(1500) ألف وخمسمائة درهم من المنشآت السياحية.

 

 

 

 

 

 

التزامات المنشأة

المادة (6)

 

يجب على المنشأة الالتزام بما يلي:

 

1-         تركيب وتشغيل البرنامج، وإدخال المعلومات الخاصة بأنشطتها وكذلك البيانات التي تطلبها الدائرة وشرطة دبي وفقاً للتصنيف المعتمد بهذا الشأن.

2-         تركيب خط هاتف خاص بجهاز الحاسوب وملحقاته، بحيث يقتصر استعماله على متطلبات البرنامج وربطه إلكترونياً مع شرطة دبي والجهات الحكومية المعنية الأخرى.

3-         تحمّل التكاليف المالية اللازمة لإتمام عملية الربط الإلكتروني بالبرنامج والتعديلات التي تطرأ عليه.

 

مهام شرطة دبي

المادة (7)

 

تتولى شرطة دبي القيام بما يلي:

 

1-     إعداد البرنامج والإشراف على تشغيله وصيانته وتطويره.

2-     الربط الإلكتروني لأية جهة حكومية بالمنشأة من خلال البرنامج.

 

ربط البرنامج بالأنظمة الأخرى

المادة (8)

 

لا يجوز  للمنشأة ربط الحاسوب الخاص بالبرنامج وملحقاته بأي نظام أو برنامج آخر دون الحصول على موافقة مسبقة بذلك من الدائرة وشرطة دبي.

 

الجهات الحكومية المرتبطة بالبرنامج

المادة (9)

 

أ‌-        اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم، ترتبط الجهات الحكومية التالية بالبرنامج:

 

1-            دائرة السياحة والتسويق التجاري.

2-            شرطة دبي.

3-            دائرة التنمية الاقتصادية.

4-            الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

5-            مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

6-            مؤسسة دبي للإعلام.

7-            هيئة الطرق والمواصلات.

8-            بلدية دبي.

 

ب‌-   يجوز لأية جهة حكومية من غير الجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن ترتبط بالبرنامج،  بناء على طلب يقدم من قبلها بهذا الشأن إلى كل من الدائرة وشرطة دبي.

 

سرية البيانات

المادة (10)

 

‌أ-        تعتبر المعلومات والبيانات المدخلة في البرنامج سرية، ويحظر على جميع العاملين في المنشأة استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، ويجب عليهم تقديم المعلومات والبيانات المتوفرة لديهم إلى الجهات التي تحددها شرطة دبي والدائرة، أو الجهات القضائية بموجب أمر قضائي.

‌ب-   لا يجوز إدخال المعلومات والبيانات في البرنامج إلا من قبل عاملي المنشأة المصرح لهم بذلك من شرطة دبي أو الدائرة.

 

العقوبات

المادة (11)

 

‌أ-             مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم بالغرامة المبينة إزاء كل منها، وتضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها على أن لا تزيد قيمة الغرامة عند مضاعفتها على (40.000) أربعين ألف درهم.

‌ب-         بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقررة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز إغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

مأمورو الضبط القضائي

المادة (12)

 

يكون لموظفي الدائرة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشرطة.

 

التظلم من العقوبات

المادة (13)

 

لكل ذي مصلحة، أن يتظلم خطياً إلى المدير العام من العقوبات المفروضة عليه بموجب هذا المرسوم وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بها، ويتم النظر في هذا التظلم من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية، وعلى اللجنة البت في هذا التظلم خلال (21) واحد وعشرين يوماً من تاريخ إحالته إليها، ويكون القرار الصادر عنها في هذا الشأن نهائياًً.

 

توفيق الأوضاع

المادة (14)

 

على المنشآت القائمة وقت العمل بهذا المرسوم توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (15)

 

يصدر المدير العام بالتنسيق مع شرطة دبي، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

 

 

 

 

 

الإلغاءات

المادة (16)

 

يلغى المرسوم رقم (13) لسنة 2001 والنظام رقم (1) لسنة 2002 المشار إليهما، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

النشر والسريان

المادة (17)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                     حاكم دبي

                                               

 

صدر في دبي بتاريخ 24 أبريل 2011 م

الموافـق 21 جمادى الأولى 1432 هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول المخالفات والغرامات

م

وصف المخالفة

الغرامة بالدرهم

1

عدم اشتراك المنشأة في البرنامج أو عدم تجديد اشتراكها فيه، أو عدم تشغيل الأجهزة رغم توفرها.

1000

2

فقدان رمز الدخول للربط الإلكتروني (الأحقية).

1000

3

عدم إدخال المنشأة للمعلومات والبيانات المطلوبة منها في البرنامج.

7000

4

تأخر المنشأة في إدخال المعلومات والبيانات المطلوبة منها في البرنامج.

5000

5

الخطأ في إدخال البيانات المطلوبة في البرنامج.

5000

6

استعمال المنشأة أجهزة نظام الربط الإلكتروني أو خط الهاتف لغايات لا تتعلق بالبرنامج أو استخدام البرنامج في غير الأغراض المخصص لها.

1000

7

عدم قيام المنشأة بتزويد الجهة الحكومية المعنية بالبيانات أو المعلومات المطلوبة.

2000

8

السماح لغير العاملين المصرح لهم في المنشأة بإدخال المعلومات والبيانات في البرنامج.

1000

9

تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة تتعلق بتشغيل البرنامج

3000

10

عرقلة عمل موظفي الدائرة.

10.000

11

إفشاء البيانات والمعلومات السرية لغير الجهات الحكومية المعنية أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

10.000

 ـــــــــــ