مرسوم رقم (10) لسنة 2011

بتعديل المرسوم رقم (14) لسنة 2009

بنقل

أعضاء النيابة العامة إلى المحكمة الابتدائية

ـــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن رواتب ومخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة المواطنين وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2009 بنقل أعضاء النيابة العامة إلى المحكمة الابتدائية، ويشار إليه فيما بعد بـ "المرسوم الأصلي"،

وعلى اللائحة رقم (1) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات القضاة المواطنين في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم الأصلي النص التالي:

 

المادة (1)

 

ينقل من النيابة العامة إلى محاكم دبي أعضاء النيابة العامة التالية أسماؤهم:

 

1-                أيوب علي حاتم محمد أهلي – وكيل نيابة أول.

2-                أحمد عبد الواحد أحمد محمد آل علي – وكيل نيابة أول.

3-                سالم عباس محمد سالم القائدي – وكيل نيابة أول.

4-                محمد عباس صالح حسين الرئيسي – وكيل نيابة أول.

 

ويعين كل منهم قاضياً في المحكمة الابتدائية بدرجة قاضي ابتدائي.

 

المادة (2)

 

‌أ-              يُسكّن القضاة المذكورين في المادة (1) من هذا المرسوم على بداية مربوط الدرجة السادسة وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم (17) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن رواتب ومخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة المواطنين بالإضافة إلى العلاوة الدورية المقررة للدرجة المذكورة عن كل سنة من سنوات اقدميتهم في الدرجة التي كانوا عليها في النيابة العامة وذلك من تاريخ 26 مارس 2009 وحتى 30 أبريل 2009.

‌ب-          يمنح القضاة المذكورين في المادة (1) من هذا المرسوم بداية مربوط الدرجة السادسة وفقاً للجدول الملحق باللائحة رقم (1) لسنة 2009 المشار إليها إضافة إلى العلاوة الدورية السنوية عن كل سنة من سنوات أقدميتهم في الدرجة التي كانوا عليها في النيابة العامة وذلك اعتباراً من 1 مايو 2009.

 

المادة (3)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                               حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 4 أبريل 2011م

المـوافق 1 جمادى الأولى 1432 هـ