مرسوم
رقم (10) لسنة 2011
بتعديل
المرسوم رقم (14)
لسنة 2009
بنقل
أعضاء
النيابة
العامة إلى
المحكمة
الابتدائية
ـــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2005 بشأن
رواتب
ومخصصات القضاة
وأعضاء
النيابة
العامة
المواطنين وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات
أعضاء السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (14)
لسنة 2009 بنقل
أعضاء
النيابة
العامة إلى
المحكمة
الابتدائية،
ويشار إليه
فيما بعد بـ "المرسوم
الأصلي"،
وعلى
اللائحة رقم (1)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات القضاة
المواطنين في
إمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
يستبدل
بنص المادة (1)
من المرسوم
الأصلي النص التالي:
المادة
(1)
ينقل
من النيابة
العامة إلى محاكم
دبي أعضاء
النيابة
العامة
التالية أسماؤهم:
1-
أيوب
علي حاتم محمد
أهلي – وكيل
نيابة أول.
2-
أحمد
عبد الواحد أحمد
محمد آل علي –
وكيل نيابة
أول.
3-
سالم
عباس محمد
سالم القائدي
– وكيل نيابة
أول.
4-
محمد
عباس صالح
حسين الرئيسي
– وكيل نيابة
أول.
ويعين
كل منهم
قاضياً في
المحكمة
الابتدائية
بدرجة قاضي
ابتدائي.
المادة
(2)
أ-
يُسكّن
القضاة
المذكورين في
المادة (1) من
هذا المرسوم
على بداية
مربوط الدرجة
السادسة وفقاً
للجدول رقم (1)
الملحق
بالقانون رقم
(17) لسنة 2008 بتعديل
بعض أحكام
القانون رقم (3)
لسنة 2005 بشأن رواتب
ومخصصات القضاة
وأعضاء
النيابة
العامة
المواطنين بالإضافة
إلى العلاوة
الدورية
المقررة
للدرجة
المذكورة عن
كل سنة من
سنوات
اقدميتهم في
الدرجة التي
كانوا عليها
في النيابة
العامة وذلك
من تاريخ 26
مارس 2009 وحتى 30
أبريل 2009.
ب-
يمنح
القضاة
المذكورين في
المادة (1) من
هذا المرسوم
بداية مربوط
الدرجة
السادسة
وفقاً للجدول
الملحق
باللائحة رقم
(1) لسنة 2009
المشار إليها
إضافة إلى
العلاوة
الدورية
السنوية عن كل
سنة من سنوات
أقدميتهم في
الدرجة التي
كانوا عليها
في النيابة
العامة وذلك
اعتباراً من 1
مايو 2009.
المادة
(3)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 4 أبريل
2011م
المـوافق
1 جمادى الأولى
1432 هـ