قرار رقم (9)
لسنة 2011
بتشكيل
اللجنة
العليا
لجائزة الشيخ
زايد الدولية
للبيئة
ـــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على المرسوم
رقم (12) لسنة 2000
بإنشاء مؤسسة
جائزة الشيخ
زايد الدولية
للبيئة،
قررنا ما
يلي:
المادة (1)
تُشكّل اللجنة
العليا
لجائزة الشيخ
زايد الدولية
للبيئة من
السادة
التالية
أسماؤهم:
1-
اللواء د./
محمد أحمد بن
فهد رئيساًَ
2-
العقيد/ أحمد
محمد رفيع
نائباً
للرئيس
3-
د./
عبدالرحمن
سلطان
الشرهان عضواً
4-
د./ مشكان
محمد العور عضواً
5-
د./ سعد الدين
محمد النميري عضواً
6-
د./ خالد أحمد
عمر عضواً
7-
العقيد
د./غيث غانم
السويدي عضواً
8-
الرائد/ ناصر
محمد محسن
الحاج عضواً
9-
حمدان خليفة
الشاعر
أميناً
للسر
10- علي أحمد
النجار أميناً
للصندوق
وذلك لمدة
سنتين قابلة
للتجديد.
المادة (2)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
25 ديسمبر 2011م
الموافـــــــق
29 محرم 1433هـ