قرار رقم (2)
لسنة 2011
بشأن
تفويض نائب
الحاكم
بمهام
الإشراف على
دائرة
الرقابة
المالية
ــــــــــــــ
نحن
محمد بن راشد
آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (8) لسنة 2010
بشأن دائرة
الرقابة المالية
وتعديلاته.
قررنا ما
يلي:
المادة (1)
يفوض سمو
الشيخ مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
نائب حاكم دبي
بمهام
وصلاحيات
الإشراف المباشر
على كافة شؤون
دائرة
الرقابة
المالية ومتابعة
أعمالها، وله
على وجه
الخصوص:
1-
اعتماد
الهيكل
التنظيمي
للدائرة.
2-
اعتماد
الحساب
الختامي
للدائرة
وموازنتها المالية
السنوية.
3-
الاطلاع
على التقرير
السنوي العام
بشأن أنشطة
الدائرة
ونتائج أعمال
الرقابة،
وتوجيهها
بشأن الملاحظات
الناتجة عنه.
4-
اتخاذ ما
يراه مناسباً
بشأن
الخلافات
التي قد تنشأ
بين الدائرة
والجهات
الخاضعة
للرقابة
أثناء ممارسة
الدائرة
لمهامها
المقررة قانوناً.
5-
إصدار
القرارات
والتعليمات
اللازمة بشأن
الدائرة
وأنشطتها
وأعمال
الرقابة.
المادة (2)
يُنشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ صدوره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
19 أبريل 2011 م
الموافـق
15 جمادى الأولى
1432 هـ