قرار رقم (1)
لسنة 2011
بتعديل
بعض أحكام
القرار رقم (9)
لسنة 2009
بشأن
الضمانات
المالية
الواجب
توافرها للاستفادة
من صندوق
دبي للدعم
المالي
ــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
بعد الاطلاع
على القرار
رقم (9) لسنة 2009
بشأن الضمانات
المالية الواجب
توافرها
للاستفادة من
صندوق دبي للدعم
المالي،
قررنا
ما يلي:
المادة (1)
يُستبدل بنص
المادة (1) من
القرار رقم (9)
لسنة 2009 المشار
إليه، النص
التالي:
المادة (1)
أ-
يجب على أية
جهة ترغب في
الحصول على
الدعم المالي
من الصندوق،
أن تقدم
التأمينات
العينية والكفالات
المالية
للوفاء بما قد
يترتب عليها
من التزامات
تجاه
الصندوق،
ويشترط في هذه
التأمينات
والكفالات أن
تكون ذات قيمة
حقيقية وأن
تكون قابلة
للتنفيذ
الفوري عند
الحاجة.
ب-
يكون للجنة
ووفقاً لما
تقتضيه
المصلحة العامة،
تحويل حقوق
الصندوق
المالية إلى
أسهم وأصول
لدى الجهات
المقترضة.
المادة (2)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 17 مارس
2011م
المــــــــــــــــــوافق 12 ربيع الآخـر 1432 هـ