قرار رقم (1) لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (9) لسنة 2009

بشأن الضمانات المالية الواجب توافرها للاستفادة

من صندوق دبي للدعم المالي

ــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القرار رقم (9) لسنة 2009 بشأن الضمانات المالية الواجب توافرها للاستفادة من صندوق دبي للدعم المالي،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

يُستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم (9) لسنة 2009 المشار إليه، النص التالي:

 

المادة (1)

 

أ‌-             يجب على أية جهة ترغب في الحصول على الدعم المالي من الصندوق، أن تقدم التأمينات العينية والكفالات المالية للوفاء بما قد يترتب عليها من التزامات تجاه الصندوق، ويشترط في هذه التأمينات والكفالات أن تكون ذات قيمة حقيقية وأن تكون قابلة للتنفيذ الفوري عند الحاجة.

ب‌-         يكون للجنة ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، تحويل حقوق الصندوق المالية إلى أسهم وأصول لدى الجهات المقترضة.

 

المادة (2)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                         حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 17 مارس 2011م

المــــــــــــــــــوافق 12 ربيع الآخـر 1432 هـ