ــــــــــــــ
نحن
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد
دبي
رئيس المجلس التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(21) لسنة 1995 في شأن السير
والمرور
ولائحته
التنفيذية
وتعديلاتهما،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال
العامة لحكومة
دبي،
وعلى
النظام رقم (3)
لسنة 2009 بشأن
التعرفة
الموحدة
لاستخدام
المواصلات
العامة في
إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية،
قررنا
ما يلي:
المادة
(1)
تعتمد
بموجب هذا
القرار تعرفة
خطوط المواصلات
العامة لنقل
الركاب بين
إمارة دبي
والإمارات
الأخرى
المبينة
تالياً وفي
مقابل
التعرفة
الموضحة إزاء
كل منها:
رقم
الخط |
مسار
الخط |
التعرفة
(بالدرهم)
للراكب
الواحد |
E301 |
الشارقة-
محطة مترو
الراشدية |
7 |
E302 |
الشارقة
– الكرامة |
7 |
E303 |
الشارقة-
محطة ميدان
الاتحاد |
7 |
E304 |
الشارقة
- محطة السطوة |
7 |
E306 |
الشارقة
- محطة
الغبيبة |
7 |
E307 |
الشارقة
- محطة ديرة
سيتي سنتر |
7 |
E100 |
أبوظبي-
الغبيبة |
25 |
E400 |
عجمان-
محطة ميدان
الاتحاد |
10 |
E16 |
محطة
السبخة- حتا |
10 |
المادة
(2)
تؤول
قيم التعرفة
التي يتم
تحصيلها
بموجب هذا
القرار لصالح
الخزانة
العامة لحكومة
دبي.
المادة
(3)
تطبق
الأحكام
الواردة في
النظام رقم (3)
لسنة 2009 المشار
إليه،
والمتعلقة
بالتشغيل
الآمن للمواصلات
العامة
وبطاقة
التعرفة
والمخالفات والغرامات
المنصوص
عليها فيه،
على تشغيل المواصلات
العامة عبر
المدن وعلى
مستخدميها.
المادة
(4)
يعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
7 مارس 2011م
المـوافق
2 ربيع الآخر 1432
هـ