قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2011

بشأن

اعتماد خطوط المواصلات العامة عبر المدن وتعرفة استخدامها

ــــــــــــــ

 

نحن  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم   ولي عهد  دبي   رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي،

وعلى النظام رقم (3) لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

تعتمد بموجب هذا القرار تعرفة خطوط المواصلات العامة لنقل الركاب بين إمارة دبي والإمارات الأخرى المبينة تالياً وفي مقابل التعرفة الموضحة إزاء كل منها:

 

رقم الخط

مسار الخط

التعرفة (بالدرهم) للراكب الواحد

E301

الشارقة- محطة مترو الراشدية

7

E302

الشارقة – الكرامة

7

E303

الشارقة- محطة ميدان الاتحاد

7

E304

الشارقة - محطة السطوة

7

E306

الشارقة - محطة الغبيبة

7

E307

الشارقة - محطة ديرة سيتي سنتر

7

E100

أبوظبي- الغبيبة

25

E400

عجمان- محطة ميدان الاتحاد

10

E16

محطة السبخة- حتا

10

 

المادة (2)

 

تؤول قيم التعرفة التي يتم تحصيلها بموجب هذا القرار لصالح الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

المادة (3)

 

تطبق الأحكام الواردة في النظام رقم (3) لسنة 2009 المشار إليه، والمتعلقة بالتشغيل الآمن للمواصلات العامة وبطاقة التعرفة والمخالفات والغرامات المنصوص عليها فيه، على تشغيل المواصلات العامة عبر المدن وعلى مستخدميها.

 

المادة (4)

 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                                  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

 ولي عهد دبي

             رئيس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 7 مارس 2011م

المـوافق 2 ربيع الآخر 1432 هـ