قرار المجلس التنفيذي رقم (40) لسنة 2011

بشأن

تقسيط غرامات المخالفات المرورية في إمارة دبي

___________

 

نحن  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم   ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى قانون شرطة دبي لسنة 1966،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

يجوز تقسيط غرامات المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة دبي وفقاً للمدد والشروط المنصوص عليها في هذا القرار.

 

المادة (2)

 

أ‌-         يُشترط لتقسيط غرامات المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة دبي ما يلي:

 

1-      أن لا تقل قيمة الغرامات المطالب بها عن (3000) ثلاثة آلاف درهم بالنسبة للأفراد، وعن (20000) عشرين ألف درهم بالنسبة للمؤسسات والشركات.

2-      أن يقوم طالب التقسيط بسداد ما نسبته (30%) من إجمالي قيمة الغرامات المطالب بها بالنسبة للأفراد، و(50%) بالنسبة للمؤسسات والشركات.

3-      أن لا تزيد مدة التقسيط على سنة واحدة.

4-      أن يتم التقسيط بموجب شيكات مصرفية.

5-      أن لا تكون الغرامات المطلوب تقسيطها قد تم تخفيضها بموجب نظام تخفيض المخالفات المرورية المعمول به في إمارة دبي.

 

ب‌-              بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للقيادة العامة لشرطة دبي وضع أية شروط أخرى لتقسيط غرامات المخالفات المرورية. 

 

المادة (3)

 

يُستوفى من طالب تقسيط غرامات المخالفات المرورية رسم مقداره (50) خمسون درهماً عن كل شيك يقوم بتحريره لصالح القيادة العامة لشرطة دبي.

 

المادة (4)

 

تؤول حصيلة الرسم الذي يتم استيفاؤه بموجب هذا القرار لصالح الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

المادة (5)

 

لا تخلُّ أحكام هذا القرار باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في حال ارتجاع الشيك الذي يتم تحريره لتقسيط غرامات المخالفات المرورية من البنك المسحوب عليه بدون صرف. 

 

المادة (6)

 

يُصدر القائد العام لشرطة دبي اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

 

 

المادة (7)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

 رئيس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 11 ديسمبر 2011م

الموافــــــق 15 محرم 1433هـ