قرار المجلس التنفيذي رقم (36) لسنة 2011

بشأن

اعتماد رسوم خدمات محاكم دبي

ـــــــــ

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم  ولي عهد دبي   رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشان تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي،

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

تُعتمد بموجب هذا القرار رسوم الخدمات الإدارية والإلكترونية المقدمة من محاكم دبي، المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القرار.

 

المادة (2)

 

تؤول قيم الرسوم التي يتم تحصيلها بموجب هذا القرار إلى حساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

المادة (3)

 

يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القرار.

 

المادة (4)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                              ولي عهد دبي

                                                         رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 16 أكتوبر 2011م

المــــوافــــــــــــــــــق 19 ذو القعدة 1432هـ

 

جدول

بتحديد رسوم خدمات إدارية وإلكترونية لدى محاكم دبي

م

نوع الخدمة

مقدار الرسم

أولاً: الخدمات الإلكترونية:

1

مكاتب المحاماة:

وتشمل هذه الخدمة تقديم الخدمات الإلكترونية والمبادئ القانونية للمكتب بالإضافة إلى العاملين فيه.

5000 درهم سنوياً

2

الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة:

وتشمل هذه الخدمة الانتفاع بالمبادئ القانونية فقط.

1000 درهم سنوياً

3

كاتب العدل:

أ

الخدمات الإلكترونية للكاتب العدل.

20    درهم

ب

خدمة طباعة المعاملة الإلكترونية.

2 درهم عن كل صفحة

ثانياً: الخدمات الإدارية:

1-    خدمة مندوبي مكاتب المحامين والخبراء:

-

قيد مندوب وإعادة قيده.

1000 درهم سنوياً

-

تجديد قيد مندوب.

500 درهم سنوياً

-

شهادة قيد.

50 درهم

-

بطاقة بدل فاقد أو تالف.

100 درهم

2-    خدمة إصدار الشهادات والرسائل:

أ

شهادة لمن يهمه الأمر.

30 درهم

ب

شهادة إثبات حضور محامي.

30 درهم

ج

شهادة إثبات حضور محامي متدرب.

30 درهم

3-    خدمة الصور والتصوير:

أ

صورة طبق الأصل.

25 درهم

ب

صورة عن كل وثيقة شخصية محجوزة.

5 درهم

ج

تصوير من صفحة إلى 10 صفحات.

3 درهم عن كل صفحة

د

ما زاد على 10 صفحات.

1 درهم عن كل صفحة