قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(35) لسنة 2011
بشأن
اعتماد
بعض الرسوم
لدى هيئة
الطرق
والمواصلات
ـــــــــ
نحن حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة الأموال
العامة
لحكومة دبي،
قررنا
ما يلي:
المادة (1)
تعتمد بموجب
هذا القرار،
لدى هيئة
الطرق والمواصلات،
الرسوم
المبينة إزاء
الخدمات التالية:
1-
الفحص الفني
للمركبات
الخفيفة
بمبلغ (120) درهماً.
2-
الفحص الفني
للسيارات
الكلاسيكية
بمبلغ (420) درهماً.
3-
الفحص الفني للمقطورة
وشبه
المقطورة
بمبلغ (150)
درهماً.
4-
تسجيل
المقطورة
وشبه
المقطورة
بمبلغ (120) درهماً.
5-
حجز موعد
إلكتروني
لإجراء فحص
القيادة للأفراد
بمبلغ (20)
درهماً.
المادة (2)
تؤول قيم
الرسوم التي
يتم تحصيلها
بموجب هذا القرار
إلى الخزانة
العامة
لحكومة دبي.
المادة (3)
ينشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 16 أكتوبر
2011م
المــــوافــــــــــــــــــق
19 ذو القعدة 1432هـ