قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2011

بشأن

اعتماد بعض الرسوم لدى هيئة الطرق والمواصلات

ـــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

تعتمد بموجب هذا القرار، لدى هيئة الطرق والمواصلات، الرسوم المبينة إزاء الخدمات التالية:

1-          الفحص الفني للمركبات الخفيفة بمبلغ (120) درهماً.

2-          الفحص الفني للسيارات الكلاسيكية بمبلغ (420) درهماً.

3-          الفحص الفني للمقطورة وشبه المقطورة بمبلغ (150) درهماً.

4-          تسجيل المقطورة وشبه المقطورة بمبلغ (120) درهماً.

5-          حجز موعد إلكتروني لإجراء فحص القيادة للأفراد بمبلغ (20) درهماً.

 

المادة (2)

 

تؤول قيم الرسوم التي يتم تحصيلها بموجب هذا القرار إلى الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

 

 

 

 

المادة (3)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                               ولي عهد دبي

                                                          رئيس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 16 أكتوبر 2011م

المــــوافــــــــــــــــــق 19 ذو القعدة 1432هـ