قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(33) لسنة 2011
تنظيم
نقل الركاب
بالحافلات في
إمارة دبي
ـــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون الاتحادي
رقم (21) لسنة 1995 في
شأن السير
والمرور
ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما،
وعلى
القانون الاتحادي
رقم (29) لسنة 2006
بشأن حقوق المعاقين
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 1997 بشأن
عقود الدوائر
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال
العامة
لحكومة دبي،
وعلى
النظام رقم (2)
لسنة 2008 بشأن
تنظيم النقل
المدرسي في
إمارة دبي،
وعلى
النظام رقم (3)
لسنة 2009 بشأن
التعرفة
الموحدة
لاستخدام
المواصلات
العامة في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس التنفيذي
رقم (13) لسنة 2010
بشأن اعتماد
الهيكل
التنظيمي العام
لهيئة الطرق والمواصلات،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبينة إزاء
كل منها، ما
لم يدل سياق
النص على خلاف
ذلك:
الإمارة: |
إمارة
دبي. |
الهيئة:
|
هيئة
الطرق
والمواصلات. |
المؤسسة: |
مؤسسة
المواصلات
العامة. |
رئيس
مجلس
الإدارة: |
رئيس
مجلس
الإدارة
والمدير
التنفيذي
للهيئة. |
النقل
العام: |
خدمة
نقل الركاب
بالحافلات
المخصصة
للجمهور من
قبل الهيئة، أو
المنشآت
المصرح لها
وفق برامج
زمنية معينة
ومسارات
محددة داخل
الإمارة
وخارجها. |
الحافلة: |
المركبة
المخصصة
لنقل ما يزيد
على أربعة
عشر راكباً
بمن فيهم
السائق. |
الحافلات
الأخرى: |
الحافلات
العامة أو
الخاصة غير
المخصصة للنقل
العام. |
المحطة: |
الموقع
المخصص من قبل
الهيئة لتحميل
الركاب وإنزالهم
بحافلات النقل
العام. |
الراكب: |
الشخص الطبيعي
الذي يستخدم الحافلة
لنقله من محطة
إلى أخرى. |
التعرفة:
|
الأجرة
المحددة لنقل
الركاب بالحافلات
الأخرى. |
التصريح:
|
الوثيقة
الصادرة عن الهيئة
والتي تتضمن موافقتها
على تقديم خدمة
النقل العام من
قبل المنشأة. |
المنشأة: |
أية
شركة أو
مؤسسة مسجلة
في الإمارة
لمزاولة نشاط
نقل الركاب
بواسطة
الحافلات. |
عقد
الامتياز: |
العقد المبرم
بين الهيئة والمنشأة
والذي يتضمن موافقة
الهيئة على قيام
المنشأة بتوفير
خدمة النقل العام. |
المعاق: |
كل
شخص مصاب
بقصور أو
اختلال كلي
أو جزئي بشكل
مستقر أو مؤقت
في قدراته
الجسمية أو
الحسية أو
العقلية أو
التواصلية
أو
التعليمية
أو النفسية
إلى المدى
الذي يقلل من
إمكانية
تلبية
متطلباته العادية
في ظروف
أمثاله من
المعاقين. |
اختصاصات
المؤسسة
المادة (2)
لغايات هذا
القرار، تتولى
المؤسسة القيام
بالمهام والصلاحيات
التالية:
1-
تخطيط
وإنشاء خطوط
النقل العام داخل
الإمارة،
وبينها وبين
الإمارات
الأخرى، وتشغيل
الحافلات
اللازمة لنقل
الركاب على
هذه الخطوط.
2-
التصريح
بمزاولة نشاط
نقل الركاب
بالحافلات
الأخرى داخل
الإمارة، وبينها
وبين
الإمارات الأخرى،
وتحديد عدد
هذه الحافلات.
3-
شراء
واستئجار
الحافلات
اللازمة لنقل
الركاب.
4-
القيام
بتأجير
الحافلات
وأنظمة ومرافق
النقل العام
لأية منشأة وفقاً
للتشريعات السارية
في هذا الشأن.
5-
إنشاء
وامتلاك وتأجير
محطات
الحافلات
وتجهيز الورش
اللازمة لفحص وصيانة
وإصلاح
الحافلات
الخاصة
بالهيئة والغير.
6-
منح التصاريح
لسائقي
الحافلات
للعمل في نشاط
النقل العام، وعقد
الدورات التدريبية
لهم.
7-
إبرام
عقود الامتياز
لتوفير خدمات النقل
العام، وتقييم
آثارها من حيث
الكفاءة
والفعالية
والسلامة
والجودة.
8-
إعداد
المعايير
الفنية
ومعايير
السلامة لتشغيل
الحافلات.
9-
التعاون
مع المنشآت
لضمان توافق
وتكامل خدمات
النقل العام
بالحافلات
داخل
الإمارة،
وبينها وبين الإمارات
الأخرى.
10-
مراعاة
متطلبات
المعاقين
والفئات
الأخرى من
الجمهور
وتسهيل
استخدامهم للنقل
العام.
11-
مراقبة مدى
التزام المنشآت
بشروط التصاريح
الممنوحة لها وعقود
الامتياز
المبرمة معها.
12-
إنشاء
قاعدة بيانات،
وإعداد الدراسات
المتخصصة في
تطوير وتحسين
النقل العام في
الإمارة.
13-
اعتماد
جداول مواعيد
حركة
الحافلات.
14-
تسجيل
الحافلات الأخرى،
وإنشاء قاعدة بيانات
خاصة بها.
الأنشطة
المصرح بها
المادة
(3)
أ-
تصدر
المؤسسة التصاريح
اللازمة لمزاولة
أنشطة النقل التالية:
1.
نقل الركاب
داخل الإمارة على
خطوط محددة في
مواعيد محددة.
2.
نقل الركاب
داخل الإمارة ضمن
مناطق جغرافية
محددة.
3.
نقل الركاب
بين الإمارة والإمارات
الأخرى.
4.
نقل الركاب
بالحافلات الأخرى.
ب-
تكون مدة
التصاريح الصادرة
عن المؤسسة سنة
واحدة قابلة للتمديد
لمدد مماثلة.
عقد
الامتياز
المادة
(4)
أ-
للهيئة تخويل
أية منشأة بتقديم
خدمة النقل العام
سواء داخل الإمارة
أو بينها وبين
الإمارات الأخرى،
وذلك بموجب
عقد امتياز
يتضمن حقوق
وواجبات المنشأة،
وكيفية
تقديمها
لخدمة النقل
العام، وبدل
الامتياز
وكيفية
سداده، وأية اشتراطات
أخرى تراها
الهيئة.
ب- يُراعى
عند إبرام عقد
الامتياز الأحكام
والإجراءات المنصوص
عليها في
القانون رقم (6)
لسنة 1997 المشار
إليه، وإتاحة
المنافسة
لجميع المنشآت
المؤهلة لتقديم
خدمة النقل العام،
ويجب أن تتصف
جميع الإجراءات
المتعلقة
بهذا العقد
بالنزاهة والشفافية
وعدم التمييز.
التزامات
المنشأة
المادة
(5)
يجب
على المنشأة الالتزام
بما يلي:
1-
مواعيد انطلاق
الحافلات، وبمسارات
سيرها،
والإعلان عن
هذه المواعيد قبل
وقتٍ
كافٍ عبر
الموقع
الإلكتروني
للمنشأة وعبر
الجداول
المقروءة في
محطات
الحافلات،
على أن تتضمن
هذه الجداول الإدارة المسؤولة
عن الخط،
ونقاط
البداية والنهاية،
ونقاط الوقوف،
وأوقات
التشغيل.
2-
التعرفة
المحددة من
قبل الهيئة.
3-
استخدام
الحافلات
بأمان،
والمحافظة
على حالتها في
كل الأوقات.
4-
الشروط
المعتمدة من قبل
الهيئة بشأن نقل
البضائع الخاصة
بالراكب.
5-
الشروط
المعتمدة من قبل
الهيئة بشأن كيفية
التعامل مع المفقودات.
6-
سداد
مطالبات الركاب
في حالات
تأخير
الرحلات أو
إلغائها أو عدم
صحة
المعلومات
الصادرة عن
المنشأة.
7-
تزويد المؤسسة
بالمعلومات التي
تطلب منها.
8-
التعليمات
التي تصدرها المؤسسة.
يكون
لموظفي ومفتشي
الهيئة الذين
يصدر
بتسميتهم
قرار من رئيس
مجلس الإدارة،
صفة مأموري
الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي
تقع
بالمخالفة
لأحكام هذا القرار،
واللوائح الصادرة
بمقتضاه،
ويكون لهم في
سبيل ذلك
تحرير محاضر الضبط
اللازمة في هذا
الشأن.
الرسوم
المادة
(7)
تستوفي
الهيئة نظير
إصدار وتجديد
التصاريح
وتقديم
الخدمات
المنصوص
عليها في
الجدول رقم (1)
الملحق بهذا القرار
الرسوم
المبينة إزاء
كل منها.
العقوبات
المادة
(8)
أ-
مع عدم
الإخلال بأية
عقوبة أشد ينص
عليها أي تشريع
آخر، يُعاقب
كل من يخالف
أحكام هذا القرار
واللوائح
الصادرة
بموجبه
بالغرامات
المحددة في
الجدول رقم (2)
الملحق بهذا
القرار.
ب-
تُضاعف
قيمة الغرامة
المنصوص
عليها في
الجدول رقم (2) الملحق
بهذا القرار
عند تكرار ارتكاب
المخالفة ذاتها
خلال سنة
واحدة من
ارتكاب المخالفة
السابقة لها.
ج-
بالإضافة
إلى عقوبة
الغرامة
المقررة
بموجب الفقرة
(أ) من هذه
المادة، يجوز
للهيئة إلغاء
التصريح بشكل
دائم أو وقف
العمل به لمدة
لا تزيد على (6)
ستة أشهر في
الأحوال التي
تستدعي ذلك.
د-
يُطبق
على الأفعال المرتكبة
من قبل ركاب الحافلات
المخصصة للنقل
العام الغرامات
المنصوص عليها
في جدول المخالفات
الملحق بالنظام
رقم (3) لسنة 2009 المشار
إليه.
هـ - يُلزم
كل من يتسبب بإلحاق
الضرر بحافلة
نقل عام أو بأي
جهاز أو نظام
أو محطة أو
مرفق يتعلق
بالنقل العام،
بسداد قيمة
الأضرار
وتكاليف
إصلاحها بناء
على تقدير الهيئة
لهذه التكاليف،
ويعتبر تقديرها
في هذا الشأن نهائياً.
أيلولة
الرسوم والغرامات
المادة
(9)
تؤول قيم
الرسوم والغرامات
التي يتم استيفاؤها
بموجب هذا القرار
إلى الخزانة العامة
لحكومة دبي.
إصدار
اللوائح
والتعليمات
المادة
(10)
يُصدر رئيس
مجلس الإدارة اللوائح
والتعليمات اللازمة
لتنفيذ أحكام هذا
القرار، بما في
ذلك:
1-
القواعد
والشروط
والضوابط
التي تحكم
استخدام
حافلات النقل
العام داخل
الإمارة،
وبينها وبين
الإمارات
الأخرى.
2-
معايير
وشروط
السلامة
والمتطلبات اللازم
توفرها في الحافلات،
والتجهيزات الواجب
توفيرها داخل الحافلة
للمعاقين
والفئات
الأخرى من
الجمهور.
3-
إجراءات
ومواعيد منح
التصاريح
المنصوص عليها
في هذا القرار،
والاشتراطات
والمعايير
والمستندات
والوثائق والدراسات
الواجب
تقديمها
للحصول على
هذه التصاريح.
توفيق
الأوضاع
المادة
(11)
تلتزم المنشآت
المصرح لها بتقديم
خدمة نقل
الركاب
بالحافلات
قبل صدور هذا
القرار بتوفيق
أوضاعها طبقاً
لأحكامه خلال مدة
لا تزيد على
ستة أشهر من
تاريخ العمل
به.
الإلغاء
يُلغى أي
نص ورد في أي قرار
أو نظام آخر، إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام هذا
القرار.
النشر
والسريان
المادة
(13)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 16 أكتوبر
2011م
المــــوافــــــــــــــــق
19 ذو القعدة 1432هـ
جدول
رقم (1)
بشأن
تحديد
رسوم إصدار
التصاريح
وتقديم
الخدمات
م |
نوع
الخدمة |
الرسم
بالدرهم |
1 |
إصدار
تصريح نقل الركاب.
|
4000 |
2 |
تجديد
تصريح نقل
الركاب |
2000 |
3 |
التنازل
عن التصريح. |
4000 |
4 |
إضافة
شريك. |
2000 |
5 |
بدل
فاقد لمستند
التصريح. |
500 |
6 |
التفتيش
بطلب من المنشأة. |
500 |
7 |
تسجيل
الحافلة لغرض
مزاولة نشاط نقل
الركاب. |
3000 |
8 |
تدريب
سائق
الحافلة من
قبل الهيئة. |
1000 |
9 |
إصدار
تصريح
مزاولة مهنة
سائق. |
500 |
10 |
تجديد
تصريح
مزاولة مهنة
سائق. |
300 |
11 |
إصدار
بدل فاقد أو
تالف لتصريح
مزاولة مهنة
سائق. |
150 |
جدول
رقم (2)
بشأن
المخالفات
والغرامات
م |
نوع
المخالفة |
قيمة
الغرامة
بالدرهم |
1 |
مزاولة
نشاط نقل
الركاب
بالحافلات
في الإمارة
بدون تصريح
مسبق من
المؤسسة. |
10,000 |
2 |
مزاولة
نشاط نقل
الركاب
بالحافلات
في الإمارة
بعد انتهاء
التصريح. |
5000 |
3 |
عدم
الالتزام
بخطوط سير
الحافلات. |
5000 |
4 |
وقوف
الحافلة في المحطات
غير المصرح بها. |
5000 |
5 |
عدم
التقيد
بمواعيد
تقديم
الخدمات
ومواعيد العمل. |
50,000 |
6 |
قيادة
الحافلة من
قبل سائق غير
مصرح له أو بتصريح
منتهي
الصلاحية. |
1000 |
7 |
عدم
تزويد المؤسسة
بالبيانات
أو
المعلومات
المطلوبة
خلال المهلة
المحددة من
قبلها. |
5000 |
8 |
عدم
توفيق الأوضاع
خلال المهلة
المحددة في
النظام. |
5000 |
9 |
عرقلة
أو تعطيل عمل
المفتشين
التابعين
للمؤسسة أو
عدم التعاون
معهم. |
500 |
10 |
بيع
أية سلع أو خدمات
داخل
الحافلة. |
5000 |
11 |
عدم
الالتزام أو
التلاعب
بالتعرفة
المحددة. |
100,000 |
12 |
عدم
الإعلان عن
مواعيد انطلاق
الحافلات
على الموقع
الإلكتروني
وعبر
الجداول
المقروءة في
المحطات. |
5000 |
13 |
مخالفة
شروط كيفية التعامل
مع المفقودات. |
3000 |
14 |
مخالفة
شروط نقل
البضائع
الخاصة
بالركاب. |
5000 |
15 |
التأخر
أو عدم سداد
مطالبات
الركاب في
حالات تأخير
الرحلات أو
إلغائها أو
عدم صحة
المعلومات
الصادرة عن
المنشأة. |
2000 |
16 |
ارتكاب
أي فعل آخر
يشكل مخالفة
لأحكام هذا
القرار أو
اللوائح
الصادرة
بموجبه من
غير الأفعال
المنصوص
عليها في
البنود
السابقة. |
2000 |