قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2011

بشأن

تشغيل العبرات في إمارة دبي

ــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم  ولي عهد دبي   رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (6) لسنة 1998 بشأن تنظيم تشغيل العبرات في خور دبي وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:

التعاريف

المادة (1)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمارة:

إمارة دبي.

الهيئة:

هيئة الطرق والمواصلات.

السلطة

سلطة مدينة دبي الملاحية.

رئيس مجلس الإدارة:

رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة.

المياه الإقليمية:

وتشمل المياه الإقليمية للإمارة والخيران والقنوات المائية الموجودة فيها.

العبرة:

وسيلة بحرية تقليدية مخصصة لنقل الركاب من مكان لآخر مقابل تعرفة   محددة  وتسير بواسطة محرك ميكانيكي أو بواسطة مجداف أو كليهما معاً.

التصريح:

الوثيقة الصادرة عن الهيئة والتي يُسمح بموجبها للعبرة بمزاولة نشاط نقل الركاب على خطوط ومسارات معينة.

المحطة:

الموقع المخصص لصعود الركاب ونزولهم.

المرفأ:

الموقع المخصص لرسو العبرات وإيوائها.

محطة الصيانة:

الموقع المخصص لصيانة العبرات.

المالك:

الشخص الطبيعي أو المعنوي المسجلة باسمه العبرة باعتباره مالكاً لها.

المشغل:

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم باستغلال العبرة وتشغيلها لأغراض      نقل الركاب.

السائق:

الشخص الطبيعي الذي يتولى قيادة العبرة.

 

مهام الهيئة

المادة (2)

                                                                

لغايات هذا القرار، تتولى الهيئة القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

 

1-          تنظيم تشغيل العبرات، وتحديد مساراتها داخل المياه الإقليمية، بالتنسيق مع السلطة.

2-          تحديد المحطات والمرافئ ومحطات الصيانة، والإشراف والرقابة عليها.

3-          تحديد عدد العبرات المصرح لها بالعمل في المياه الإقليمية.

4-          تملك وتأجير واستئجار العبرات.

5-          المشاركة والمساهمة مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في مجالات نشاط نقل الركاب بواسطة العبرات.

6-          إنشاء وتجهيز وتملك واستئجار وتأجير محطات الصيانة اللازمة لصيانة وإصلاح العبرات.

 

 

 

 

التصريح

المادة (3)

 

أ‌-      يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تشغيل العبرة في الإمارة, ما لم يحصل على تصريح بذلك من الهيئة.

ب‌-   تكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة بذات الشروط والمتطلبات الواردة في هذا القرار ولائحته التنفيذية.

التزامات المالك

المادة (4)

يلتزم المالك بما يلي:

1-     تسجيل العبرة لدى السلطة.

2-     عدم التنازل عن ملكية العبرة إلى أي شخص آخر قبل الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك، وتسجيل هذا التنازل لدى السلطة.

 

     التزامات المشغل

المادة (5)

يلتزم المشغل بما يلي:

 

1-     الحصول على تصريح تشغيل من الهيئة.

2-     تزويد العبرة بمعدات السلامة والملاحة، والعمل على صيانتها.

3-     التحقق من حصول السائق على المؤهلات والتدريب اللازمين.

 

     التزامات السائق

    المادة (6)

يلتزم السائق بما يلي:

 

1-     عدم استخدام العبرة إلاّ في المحطات والخطوط المعتمدة من الهيئة.

2-     عدم استخدام العبرة في غير الأغراض المصرح بها.

3-     اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة حركة الملاحة عند تعطل العبرة.

4-     المحافظة على نظافة وصيانة العبرة من الداخل والخارج.

5-     المحافظة على سلامة البيئة والركاب.

6-     إبراز لوحة التعرفة في مكان ظاهر للعيان.

7-     ارتداء زي العمل, والمحافظة على النظافة الشخصية, والمظهر العام.

 

التزامات الركاب

   المادة (7)

يلتزم راكب العبرة بما يلي:

1-        عدم التدخين داخل العبرة أو في المحطات.

2-        عدم حمل أية مواد أو معدات تلحق الأذى بركاب العبرة, أو تشكل خطراً على سلامتهم.

3-        عدم التأثير على السائق بأي فعل أو تصرف من شأنه تشتيت انتباهه, أو إعاقة الرؤية لديه أثناء القيادة.

4-        عدم القيام بأي فعل من شأنه تلويث العبرة أو المحطة سواء من الداخل أو الخارج.

5-        عدم بيع البضائع أو الترويج لها بأية وسيلة داخل العبرة أو المحطة.

6-        الجلوس في الأماكن المخصصة للركاب.

7-        النزول من العبرة عند طلب السائق أو المفتش منه، وذلك لأي سبب يتعلق بالسلامة العامة.

8-        عدم ارتكاب أي فعل من شأنه إزعاج الركاب داخل العبرة أو المحطة.

9-        دفع تعرفة النقل المحددة، والاحتفاظ بالتذكرة إلى نهاية الرحلة.

10-    عدم إساءة استخدام بطاقة الاشتراك التي تصدرها الهيئة.

 

تخويل جهات أخرى

المادة (8)

للهيئة تخويل الغير القيام ببعض المهام المنوطة بها بمقتضى هذا القرار، وذلك بموجب اتفاقية يتم إبرامها في هذا الخصوص تتضمن التزامات وواجبات طرفيها.

 

إلغاء التصريح

المادة (9)

للهيئة ولأسباب تنظيمية تتعلق بتحقيق مقتضيات المصلحة العامة إلغاء التصريح مقابل تعويض مالكه عن هذا الإلغاء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القرار كيفية تحديد هذا التعويض.

التعرفة

المادة (10)

 

أ- تحدد تعرفة النقل بواسطة العبرات لغايات السياحة وفقاً لما يلي:

1-   العبرة العاملة بواسطة المحركات (120) مائة وعشرون درهماً للساعة الواحدة.

2-    العبرة العاملة بواسطة المجداف (60) ستون درهماً للساعة الواحدة.

ب- تحدد تعرفة النقل بواسطة العبرات لغير الأغراض السياحية بدرهم واحد للراكب الواحد.

ج- لرئيس مجلس الإدارة وبعد الحصول على موافقة دائرة المالية تعديل تعرفة النقل المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

 

رسم إصدار التصريح

المادة (11)

 

تستوفي الهيئة نظير إصدار التصريح أو تجديده الرسوم التالية:

1-      (7000) سبعة آلاف درهم للعبرة التي تعمل بواسطة المحرك، والتي تتسع لـ (20) عشرين راكباً أو أكثر.

2-      (5000) خمسة آلاف درهم للعبرة التي تعمل بواسطة المحرك، والتي تتسع لأقل من (20) عشرين راكباً.

3-      (3000) ثلاثة آلاف درهم للعبرة التي تعمل بواسطة المجداف.

 

العقوبات

المادة (12)

 

أ‌-      مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار أو اللوائح الصادرة بمقتضاه بالغرامات المبيّنة إزاء المخالفات المنصوص عليها في الجدولين (1) و (2) الملحقين بهذا القرار.

ب‌-   بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق مرتكب المخالفة:

1-            إيقاف تشغيل العبرة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.

2-            إلغاء التصريح بشكل دائم.

3-            إيقاف السائق عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.

 

 

مأمورو الضبط القضائي

المادة (13)

 

يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الإدارة, صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القرار, ولائحته التنفيذية, والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة بأفراد الشرطة.

 

التظلم من القرارات

المادة (14)

 

يجوز لكل ذي مصلحة, التظلم خطياً لدى رئيس مجلس الإدارة من القرارات الصادرة  بحقه, بموجب هذا القرار، وذلك خلال (15) يوماً من تاريخ إخطاره بصدور القرار المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم من قبل لجنة يشكلها رئيس مجلس الإدارة لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر عن اللجنة في هذا الشأن نهائياً.

 

اللوائح والتعليمات

المادة (15)

 

يصدر رئيس مجلس الإدارة اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بما في ذلك ما يلي:

1-   الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لتنظيم تشغيل واستخدام العبرات ومتطلبات سلامة نقل الركاب بواسطتها.

2-   تحديد الفئات التي يجوز منحها أية خصومات على تعرفة النقل بواسطة العبرات التي تمتلكها الهيئة سواء للأغراض السياحية أو الاعتيادية.

 

أيلولة الرسوم والغرامات

المادة (16)

 

تؤول قيم الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب هذا القرار إلى حساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

الإلغاءات

المادة (17)

 

يلغى الأمر المحلي رقم (6) لسنة 1998 المشار إليه، كما يلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (18)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                             ولي عهد دبي

                                                         رئيس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 16 أكتوبر 2011م

المــــوافــــــــــــــــق 19 ذو القعدة 1432هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول رقم (1)

بتحديد المخالفات والغرامات الخاصة بتشغيل العبرة

الغرامة

وصف المخالفة

م

3000 درهم

تشغيل العبرة بدون تصريح.

1

1000 درهم

عدم تزويد العبرة بمعدات السلامة والملاحة، أوعدم صيانتها.

 

 

2

300 درهم

تشغيل العبرة بدون لوحة أرقام.

3

300 درهم

قيادة العبرة بتصريح منتهي الصلاحية.

4

200 درهم

عدم إبراز التصريح عند الطلب.

5

1000 درهم

استخدام العبرة في غير الأغراض المصرح بها.

6

1000 درهم

استخدام العبرة في المحطات والخطوط غير المعتمدة من الهيئة.

7

500 درهم

إجراء تعديل في مواصفات العبرة، أو إضافة أو إزالة أية معدات عليها بدون موافقة مسبقة من الهيئة.

8

500 درهم

عدم الالتزام باتجاه المسارات المحددة لنقل الركاب بين المحطات.

 

9

500 درهم

تحميل وتنزيل الركاب في غير المحطات المخصصة من قبل الهيئة.

10

500 درهم

عدم الالتزام باصطفاف العبرة في رصيف المحطة.

 

11

300 درهم

عدم الالتزام بأماكن الرسو والإيواء في المرفأ.

 

12

300 درهم

عدم المحافظة على نظافة أو صيانة العبرة سواء من الداخل أو الخارج.

13

500 درهم

التهور أثناء قيادة العبرة وعدم أخذ الحيطة والحذر.

 

14

1000 درهم

عدم الالتزام بالسرعة المحددة.

 

15

1000 درهم

عدم الالتزام بالحمولة المقررة للعبرة من الركاب.

 

16

500 درهم

تحصيل تعرفة تزيد على التعرفة المعتمدة.

 

17

300 درهم

تحصيل تعرفة النقل من الركاب أثناء سير العبرة.

 

18

2000 درهم

قيادة العبرة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة وما في حكمها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حكمها.

19

500 درهم

عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة حركة الملاحة عند تعطل العبرة.

20

300 درهم

المبيت داخل العبرة.

 

21

500 درهم

التدخين في العبرة.

22

500 درهم

عدم ارتداء زي العمل, أو عدم المحافظة على النظافة الشخصية أو المظهر العام.

23

1000 درهم

عدم المحافظة على سلامة البيئة والركاب.

24

الجدول رقم (2)

بتحديد المخالفات والغرامات الخاصة بركاب العبرة

 

الغرامة

وصف المخالفة

الرقم

300 درهم

التدخين داخل العبرة أو في المحطات.

1

1000 درهم

حمل أية مواد أو معدات تلحق الأذى بركاب العبرة أو تشكل خطراً على سلامتهم.

2

300 درهم

التأثير على السائق بأي فعل أو تصرف من شأنه تشتيت انتباهه أو إعاقة الرؤية لديه أثناء القيادة.

3

500 درهم

القيام بأي فعل من شأنه تلويث العبرة أو المحطة سواء من الداخل أو الخارج.

4

300 درهم

بيع البضائع أو الترويج لها بأية وسيلة داخل العبرة أو المحطة.

5

300 درهم

عدم الالتزام بالجلوس في الأماكن المخصصة للركاب.

6

300 درهم

رفض النزول من العبرة عند طلب السائق أو المفتش و ذلك لسبب يتعلق بالسلامة العامة.

7

200 درهم

القيام بأي فعل من شأنه إزعاج الركاب داخل العبرة أو المحطة.

8

200 درهم

عدم دفع التعرفة المقررة أو عدم الاحتفاظ بالتذكرة إلى نهاية الرحلة.

9

200 درهم

سوء استخدام بطاقة الاشتراك التي تصدرها الهيئة.

 

10