قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(3) لسنة 2011
بشأن
اللجنة
الدائمة
لشؤون العمال
في إمارة دبي
ــــــــــــ
نحن
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2005 بشأن تشكيل
اللجنة
الدائمة
لشؤون العمال
في إمارة دبي
وتعديلاته،
نقرر ما يلي:
المادة (1)
تنشأ بموجب
هذا القرار
لجنة دائمة
تلحق بالمجلس
التنفيذي،
تسمى"
اللجنة
الدائمة
لشؤون العمال
في إمارة دبي"،
وتشكل على
النحو التالي:
1- |
مدير
الإدارة
العامة
للإقامة
وشؤون
الأجانب في
دبي |
رئيساً |
2- |
نائب
مدير
الإدارة
العامة
للإقامة
وشؤون الأجانب
في دبي |
نائباً
للرئيس |
3- |
ممثل عن
القيادة
العامة
لشرطة دبي |
عضواً |
4- |
ممثل عن
الإدارة
العامة لأمن
الدولة في
دبي |
عضواً |
5- |
رئيس قسم
القضايا العمالية
بمحاكم دبي |
عضواً |
6- |
مدير
إدارة
التفتيش
العمالي
بوزارة
العمل |
عضواً |
7- |
مدير
إدارة حقوق
الإنسان
بهيئة تنمية
المجتمع في
دبي |
عضواً |
8- |
ممثل عن
بلدية دبي |
عضواً |
9- |
ممثل عن
سلطة
المنطقة
الحرة في ميناء
جبل علي |
عضواً |
ويشار إليها
فيما بعد بـ "اللجنة".
المادة (2)
تتولى
اللجنة
القيام
بالمهام
والصلاحيات التالية:
1-
وضع وتنفيذ
ومتابعة
وتقييم برامج
التفتيش على
المنشآت
المختلفة
العاملة في
القطاع الخاص
في الإمارة،
للتحقق من
استيفائها
للاشتراطات
الصحية
والبيئية
والتزامها
بتشريعات العمل
من حيث سلامة
العقود وظروف
العمل والتزامها
بالمعايير
المعتمدة
لضمان سلامة
العاملين
فيها وحصول
العمال على
مستحقاتهم
الوظيفية
وغيرها.
2-
توجيه
ومتابعة
الجهات
الحكومية
المحلية المختصة
لدراسة
تشريعات
العمل
المعمول بها
في الدولة،
لأجل توفير
ظروف العمل
الملائمة وشروطه
العادلة بما
يكفل
الاستقرار في
جو العمل
وتحسين
العلاقات
الإنسانية
بين العامل وصاحب
العمل.
3-
النظر في
شكاوى العمال
واتخاذ
الإجراءات اللازمة
بشأنها.
4-
توجيه
ومتابعة
الإجراءات
المتخذة من قبل
الجهات
الحكومية
المعنية في
الإمارة بحق
المنشآت
المخالفة.
5-
رعاية
وتشجيع
البرامج التي
تهدف إلى
توعية وتثقيف
وتعريف
العمال
وأصحاب العمل
بتشريعات
العمل
وحقوقهم والتزاماتهم.
6-
وضع الآليات
اللازمة
لتنفيذ
المهام
المنوطة بها
بموجب أحكام
هذا القرار.
7-
تشكيل
اللجان
الفرعية وفرق
العمل وتحديد
مهامها.
المادة (3)
يكون
للجنة في سبيل
إنجاز المهام
والصلاحيات
المنوطة بها
بموجب هذا
القرار
القيام بما
يلي:
1-
الاستعانة
بمن تراه مناسباً
من الخبراء
والاستشاريين
والمختصين
لأداء مهامها.
2-
تفعيل قنوات
الاتصال
والتشاور مع
جميع الجهات
المعنية على
المستوى
المحلي
والإقليمي.
3-
إعداد آلية
عملها ورفعها
للمجلس
التنفيذي لاعتمادها.
المادة (4)
تعقد
اللجنة
اجتماعاتها
بدعوة من
رئيسها في الوقت
والزمان
اللذين
يحددهما.
المادة (5)
أ-
يكون للجنة
منسق عام يتم
تعيينه من قبل
رئيسها.
ب-
يتولى
المنسق العام
المهام والصلاحيات
التالية:
1-
الإشراف على
الجهاز
الإداري
المعاون
وتحديد مهام
ومسؤوليات
هذا الجهاز
بالتنسيق مع
رئيس اللجنة.
2-
اقتراح خطة
الاحتياجات
المادية
والبشرية اللازمة
لقيام اللجنة
بمهامها،
ورفعها إلى اللجنة
لإقرارها
ليتم إدراجها
ضمن الموازنة
التقديرية
للجنة.
3-
اقتراح معالجة
المشاكل
والمعوقات
التي تحول دون
قيام اللجنة
أو الجهاز
المعاون لها
بمهامهم.
4-
متابعة
تنفيذ قرارات
وتوصيات
اللجنة، وما يتم
تكليفه بها من
قبل رئيسها.
المادة (6)
على كافة
الجهات
الحكومية في
الإمارة
تقديم كافة أوجه
التعاون مع
اللجنة،
وتوفير كافة
البيانات
والمعلومات
التي تطلبها.
المادة (7)
ترفع
اللجنة
تقارير دورية
إلى المجلس
التنفيذي،
تتضمن بيان
أنشطتها
وإنجازاتها
والمعوقات
التي تحول دون
قيامها بمهامها-
إن وجدت.
المادة (8)
تقوم
دائرة
المالية
بتوفير
المخصصات المالية
السنوية
اللازمة
للجنة،
لتمكينها من
القيام
بالمهام
والصلاحيات
المنوطة بها بموجب
هذا القرار.
المادة (9)
يلغى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2005 المشار
إليه، كما
يلغى أي نص
ورد في أي
قرار آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه مع
أحكام هذا
القرار.
المادة (10)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
7 مارس 2011م
المـــــــــــــــــــوافق
2 ربيع الآخر 1432
هـ