قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(29) لسنة 2011
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
الإداري
العام لمؤسسة
الأوقاف
وشؤون القصر
ــــــــــ
نحن
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الإطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2007 بإنشاء
مؤسسة الأوقاف
وشؤون القصر،
ويُشار إليها
فيما بعد بـِ "المؤسسة".
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
قررنا
ما يلي:
المادة
(1)
يُعتمد
الهيكل
التنظيمي
الإداري
العام للمؤسسة
المُلحق بهذا
القرار.
المادة
(2)
يكون لرئيس
مجلس إدارة
المؤسسة ما
يلي:
1.
اعتماد
الهيكل
التنظيمي
التفصيلي
للوحدات الإدارية
المدرجة ضمن
الهيكل
التنظيمي الإداري
العام للمؤسسة
المعتمد
وفقاً لأحكام
المادة (1) من هذا
القرار.
2.
إصدار
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك
اعتماد
الأوصاف
الوظيفية لمهام
الوحدات
التنظيمية في
المؤسسة.
المادة
(3)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 16
أكتوبر 2011م
المــــوافـــــــــــــق
19 ذو القعدة 1432
هـ
مكتب التخطيط
والتميز
المؤسسي
|
قسم
الدراسات
والبحث
الاجتماعي
|
قسم
العلاقات
العامة
والتسويق
|