قرار المجلس التنفيذي رقم (29) لسنة 2011

باعتماد

الهيكل التنظيمي الإداري العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر

ــــــــــ

نحن  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم  ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، ويُشار إليها فيما بعد بـِ "المؤسسة".

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

يُعتمد الهيكل التنظيمي الإداري العام للمؤسسة المُلحق بهذا القرار.

 

المادة (2)

يكون لرئيس مجلس إدارة المؤسسة ما يلي:

1.     اعتماد الهيكل التنظيمي التفصيلي للوحدات الإدارية المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي الإداري العام للمؤسسة المعتمد وفقاً لأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.     إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد الأوصاف الوظيفية لمهام الوحدات التنظيمية في المؤسسة.

 

المادة (3)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

 ولي عهد دبي

     رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 16 أكتوبر 2011م

المــــوافـــــــــــــق 19 ذو القعدة 1432 هـ

إدارة الدعم المؤسسي

إدارة الشئون المالية

إدارة شؤون القصر

إدارة تنمية الوقف

إدارة الاستثمار

مجلس الإدارة

 

الأمين العام

 

نائب الأمين العام

 

مكتب التخطيط والتميز المؤسسي

 

مكتب الأمين العام

 

مكتب الشؤون القانونية

 

مكتب الرقابة الداخلية

 

قسم الإيرادات

قسم المصروفات

 

قسم الحسابات العامة

قسم المصارف الوقفية

قسم التكافل

قسم التركات

 

قسم الدراسات والبحث الاجتماعي

قسم الرعاية والتأهيل

قسم تنمية وتوظيف الموارد

قسم الخدمات الهندسية

قسم إدارة العقارات

قسم الخدمات الإدارية

قسم الموارد البشرية

 

قسم المشتريات والعقود

 

قسم خدمة المتعاملين

 

 

قسم تقنية المعلومات

 

 

قسم العلاقات العامة والتسويق