قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(28) لسنة 2011
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
الإداري
العام
للنيابة العامة
ــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (6)
لسنة 1992 بإنشاء
المجلس
القضائي وتعديلاته،
وعلى
قانون
النيابة
العامة رقم (8)
لسنة 1992 وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
قررنا
ما يلي:
المادة
(1)
يُعتمد
الهيكل
التنظيمي الإداري
العام
للنيابة
العامة
المُلحق بهذا
القرار.
المادة
(2)
يكون
للنائب العام
ما يلي:
1.
اعتماد
الهيكل
التنظيمي
التفصيلي
للوحدات الإدارية
المدرجة ضمن
الهيكل
التنظيمي الإداري
العام
للنيابة
العامة
المعتمد
وفقاً لأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
إصدار
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك
اعتماد
الأوصاف
الوظيفية
لمهام
الوحدات التنظيمية
في النيابة
العامة.
المادة (3)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
16 أكتوبر 2011م
المــــوافــــــــق
19 ذو القعدة 1432
هـ
إدارة الإستراتيجية
والتميز
المؤسسي
|
إدارة الشؤون المالية والإدارية
|
المكتب
الفني
للنائب
العام
|
وحدة التعاون القضائي الدولي
|
وحدة
الدراسات
والاستشارات
القانونية
|
وحدة
التظلمات
والشكاوى القضائية
|