قرار المجلس التنفيذي رقم (28) لسنة 2011

باعتماد

الهيكل التنظيمي الإداري العام للنيابة العامة

ــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي   رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1992 بإنشاء المجلس القضائي وتعديلاته،

وعلى قانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

يُعتمد الهيكل التنظيمي الإداري العام للنيابة العامة المُلحق بهذا القرار.

 

المادة (2)

 

يكون للنائب العام ما يلي:

1.      اعتماد الهيكل التنظيمي التفصيلي للوحدات الإدارية المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي الإداري العام للنيابة العامة المعتمد وفقاً لأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد الأوصاف الوظيفية لمهام الوحدات التنظيمية في النيابة العامة.

المادة (3)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

    رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 16 أكتوبر 2011م

المــــوافــــــــق 19 ذو القعدة 1432 هـ

إدارة الإستراتيجية والتميز المؤسسي

إدارة الموارد البشرية

إدارة الشؤون المالية والإدارية

 

إدارة تقنية المعلومات

إدارة القضايا

إدارة خدمات القضايا

إدارة الاتصال المؤسسي

المكتب الفني للنائب العام

النائب العام

المحامي العام الأول

وحدة التعاون القضائي الدولي

 

وحدة الدراسات والاستشارات القانونية

وحدة التظلمات والشكاوى القضائية

وحدة التدقيق القضائي

 

مكتب النائب العام

وحدة الرقابة المالية

نيابة التمييز

نيابة الاستئناف

النيابة الكلية

النيابة المدنية

نيابة برد دبي

نيابة الأموال العامة

نيابة الجنسية والإقامة

نيابة المخدرات

نيابة ديرة

نيابة الأسرة والأحداث

نيابة السير والمرور