قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2011

بشأن

الرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة

مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي

ـــــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمارة:

إمارة دبي.

الحكومة:

حكومة دبي.

الدائرة:

دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.

المحامي:

الشخص الطبيعي المقيد لدى الدائرة، والمرخص له من قبلها بتقديم كافة الخدمات القانونية للجمهور.

المستشار القانوني:

الشخص الطبيعي المقيد لدى الدائرة، والمرخص له من قبلها بتقديم كافة الخدمات القانونية للجمهور باستثناء المرافعة وتمثيل الغير أمام محاكم دبي.

المكتب:

المكان المرخص من الدائرة والجهات المختصة في الإمارة، والذي يقوم المحامي أو المستشار القانوني من خلاله بتقديم الخدمات القانونية للجمهور، وذلك بصرف النظر عن الشكل القانوني لهذا المكتب فيما إذا كان مؤسسة فردية أو شركة مدنية أو فرع لمكتب أو شركة أجنبية.

الخدمات القانونية:

الخدمات القانونية التي يرخص للمحامي والمستشار القانوني بتقديمها في الإمارة، والتي تشمل دونما حصر المرافعة، وتمثيل الغير أمام الجهات القضائية، وهيئات ومراكز التحكيم والتوفيق والجهات الإدارية، وإبداء الرأي والمشورة القانونية، وصياغة العقود وغيرها من الخدمات القانونية الأخرى.

الترخيص:

الموافقة الصادرة عن الدائرة والتي يصرح بموجبها للمكتب باستكمال إجراءات الترخيص النهائي لدى الجهة المختصة في الإمارة لمزاولة الخدمات القانونية فيها.

 

نطاق السريان

المادة (2)

 

تتولى الدائرة مهمة تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في الإمارة بما في ذلك المناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وذلك من خلال قيد المحامين والمستشارين القانونيين، ومنح التراخيص للمكاتب التي يزاولون مهنتهم من خلالها.

 

 

مزاولة الخدمات القانونية

المادة (3)

 

أ‌-             لا يجوز لأي شخص أن يتخذ من تقديم الخدمات القانونية للغير مهنة له في الإمارة ما لم يكن مقيداً أو مرخصاً له بذلك من الدائرة.

ب‌-         ينبغي على الجهات العامة والخاصة والأفراد عدم التعامل بشأن الخدمات القانونية مع أي شخص غير مقيد لدى الدائرة أو جهة غير مرخصة من قبلها.

 

 

 

 

القيد والترخيص

المادة (4)

 

يتم تقديم طلبات القيد في السجلات الخاصة بالمحامين والمستشارين القانونيين، وكذلك طلبات ترخيص المكاتب وفقاً للنماذج المعدة لدى الدائرة لهذه الغاية، ويتم البت في هذه الطلبات وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.

 

صلاحية القيد والترخيص

المادة (5)

 

تكون مدة القيد والترخيص لسنة واحدة، وعلى حامل القيد وصاحب الترخيص تقديم طلب تجديده خلال الشهر الأخير من انتهائه، ويتم تجديد القيد والترخيص وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

 

الرسوم

المادة (6)

 

أ‌-             تستوفي الدائرة نظير قيد وتجديد قيد المحامين والمستشارين القانونيين وإصدار وتجديد تراخيص المكاتب، وسائر الخدمات التي تقدمها في هذا الخصوص الرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القرار.

ب‌-         على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم معاملة المحامي أو المستشار القانوني المواطن الذي يتم قيده لأول مرة في الدائرة على النحو التالي:

1-          استيفاء رسم يعادل (50%) من الرسم المقرر سنوياً على قيد المحامي أو المستشار القانوني وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيده لدى الدائرة.

2-          استيفاء (50%) من الرسم المقرر سنوياً لدى الدائرة على ترخيص المكتب وتجديد ترخيصه عن كل محامٍ أو مستشار قانوني مواطن وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ترخيص المكتب إذا كان يملكه أي منهم، أو من تاريخ التحاقه بالمكتب إذا كان مملوكاً للغير.

 

 

 

 

إبراز الرخصة

المادة (7)

 

يجب على المكتب وضع الترخيص الصادر عن الدائرة في مكان ظاهر بحيث يسهل على المتعاملين الاطلاع عليه.

 

الحصول على الموافقات

المادة (8)

 

يجب على صاحب الترخيص الالتزام بما يلي:

 

1-          الحصول على موافقة الدائرة المسبقة عند تغيير الشكل القانوني للمكتب أو اسمه أو عنوانه أو إدارته أو الشركاء فيه.

2-          إبلاغ الدائرة بأي تعديل يطرأ على عدد المحامين والمستشارين القانونيين العاملين في المكتب وذلك خلال (10) أيام عمل من تاريخ حدوث ذلك التعديل.

3-          إبلاغ الدائرة بأي تغيير يطرأ على الوضع المهني للمحامي أو المستشار القانوني بما في ذلك التوقف عن مزاولة المهنة وذلك خلال (15) يوماً من تاريخ حدوث ذلك التغيير.

4-          الحصول على موافقة الدائرة أو إبلاغها بأية تعديلات أو بيانات أو معلومات أخرى يتم تحديدها من قبلها.

 

العقوبات

المادة (9)

 

أ‌-             مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار بالغرامة المالية المبيّنة إزاء كل منها، وتضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (100.000 (مائة ألف درهم.

ب‌-           بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز للدائرة اتخاذ أي من الإجراءات التالية بحق مرتكب المخالفة:

 

1-         الإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة واحدة.

2-         شطب القيد.

3-         إلغاء الترخيص.

 

الضبطية القضائية

المادة (10)

 

يكون لموظفي الدائرة الذين يصدر بتسميتهم قرار من مديرها العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال المخالفة المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار، ويكون لهم بهذه الصفة تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن.

 

التظلم

المادة (11)

 

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً لدى المدير العام من أي من القرارات الصادرة بحقه، وذلك خلال (60) يوماً من تاريخ صدور القرار المتظلم منه، ويتم النظر في هذا التظلم والفصل فيه من قبل لجنة تشكل بقرار من المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر عن اللجنة في التظلم نهائياً.

التسوية الودية

المادة (12)

 

يجوز للدائرة بناء على طلب مرتكب المخالفة إجراء التسوية الودية معه، شريطة ما يلي:

 

1-          قيامه بتقديم طلب التسوية خلال شهر من تاريخ تحرير محضر ضبط المخالفة.

2-          قيامه بسداد ما لا يقل عن (50%) من الغرامة المفروضة عليها.

3-          أن لا يكون قد سبق له ارتكاب أية مخالفات سابقة خلال السنة الأخيرة من ارتكاب المخالفة المطلوب إجراء التسوية الودية بشأنها.

4-          قيامه بتنفيذ شروط التسوية الودية خلال المهلة المحددة من قبل الدائرة.

5-          أية شروط أخرى تضعها الدائرة.

 

 

 

 

أيلولة الرسوم والغرامات

المادة (13)

 

تؤول قيم الرسوم والغرامات التي يتم تحصيلها بموجب هذا القرار إلى الخزانة العامة للحكومة.

 

إصدار اللوائح التنفيذية

المادة (14)

 

يُصدر مدير عام الدائرة اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

توفيق الأوضاع

المادة (15)

 

يجب على جميع المستشارين القانونيين العاملين لدى المكاتب، التقدم للدائرة لطلب قيدهم لديها عند موعد ترخيص أو تجديد ترخيص المكاتب التي يعملون بها أو خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار أيهما أقل.

 

الإلغاءات

المادة (16)

 

يلغى أي نص ورد في أي قرار أو تعليمات أخرى إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (17)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.  

 

    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

 رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 26 يونيو 2011م

المــوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 24 رجـــب 1432هـ

الجدول رقم (1)

بتحديد الرسوم المقررة على الخدمات المقدمة من قبل الدائرة

ـــــــــــ

 

م

البيـــان

الرسم بالدرهم

أولاً: ترخيص مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية:

1

ترخيص أو تجديد ترخيص مكتب محاماة.

3000 درهم عن كل محامٍ أو مستشار قانوني يعمل في المكتب.

2

ترخيص أو تجديد ترخيص مكتب استشارات قانونية.

3000 درهم عن كل مستشار قانوني يعمل في المكتب.

3

ترخيص أو تجديد ترخيص فرع لمكتب أجنبي للاستشارات القانونية.

3000 درهم عن كل مستشار قانوني يعمل في المكتب على أن لا يقل الرسم عن 15000 درهم.

4

تعديل البيانات الواردة في ترخيص المكتب.

1.000

5

إصدار بدل فاقد لترخيص مكتب أو إصدار نسخة إضافية من الترخيص.

100

ثانياً: قيد المحامين والمستشارين القانونيين:

1

قيد أو تجديد قيد محامٍ.

2.000

2

قيد أو تجديد قيد مستشار قانوني.

2.000

3

تعديل في بيانات القيد الخاصة بالمحامي أو المستشار القانوني.

500

4

إصدار بدل فاقد بطاقة محامٍ أو مستشار قانوني.

100

ثالثاً: أخرى:

1

إصدار تصريح للترافع المؤقت لمحامٍ غير مقيد لدى الدائرة.

5000

2

إصدار شهادة "لمن يهمه الأمر".

200

 

 

الجدول رقم (2)

بتحديد المخالفات والغرامات

ـــــــــــ

 

م

وصف المخالفة

الغرامة/ بالدرهم

1

تقديم أو عرض تقديم خدمات قانونية في الإمارة من قبل شخص غير مقيد أو مرخص لدى الدائرة.

50.000

2

 

 

 

 

 


عدم تجديد الترخيص أو القيد خلال المهلة المحددة بدون عذر تقبله الدائرة.

 

 

 

 

-    1000 درهم عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 15.000 درهم عن الشهر الأول.

-    30.000 درهم يتم فرضه على مرتكب المخالفة بعد انتهاء الشهر الأول، ويعد جزء الشهر شهراً كاملاً لغايات فرض هذه الغرامة.

3

 

 

 

عدم الحصول على موافقة الدائرة المسبقة على تغيير الشكل القانوني للمكتب أو اسمه أو عنوانه أو إدارته أو الشركاء فيه، أو عدم إبلاغها بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالتعديلات التي تطرأ على عدد المحامين والمستشارين القانونيين العاملين في المكتب، أو بأي تغيير يطرأ على الوضع المهني للمحامي أو المستشار القانوني، أو أية معلومات أخرى تطلبها الدائرة خلال المهلة المحددة.

10.000

4

تقديم أية بيانات أو معلومات غير صحيحة تتعلق بترخيص المكتب أو قيد المحامي أو المستشار القانوني.

10.000

5

مخالفة اللوائح والتعليمات الصادرة عن الدائرة.

2000