قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2011

بشأن

مؤسسات التعليم العالي بالمناطق الحرة في إمارة دبي

ـــــــــــ

 

نحن  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (30) لسنة 2006 بإنشاء هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،

 

نصدر القرار التالي:

التعريفات

المادة (1)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الدولة:                       دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة:                       إمارة دبي.

المجلس التنفيذي:          المجلس التنفيذي للإمارة.

المنطقة الحرة:               أية منطقة حرة منشأة في الإمارة.

السلطة:                      سلطة المنطقة الحرة.

الهيئة:                       هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

المدير العام:                 مدير عام الهيئة.

المؤسسة التعليمية:         كل منشأة تعليمية مستقلة أو فرع لمنشأة تعليمية موجودة داخل الدولة أو خارجها، يتم منحها التصريح الأكاديمي من قبل الهيئة لتقديم برامج التعليم العالي والبحث العلمي داخل المنطقة الحرة، وتهدف إلى منح الشهادة العلمية في أي برنامج لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وتشمل الجامعة والكلية وغيرها.

برامج التعليم العالي:        سلسلة من المساقات أو الوحدات الدراسية تقدمها المؤسسة التعليمية لاستكمال المتطلبات الخاصة للحصول على الشهادة العلمية.

الرخصة التجارية:           الرخصة الصادرة عن السلطة، والتي يصرح بموجبها للمؤسسة التعليمية بمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة.

التصريح الأكاديمي:         الوثيقة الصادرة عن الهيئة والتي تتضمن موافقتها على قيام المؤسسة التعليمية بمزاولة نشاطها في المنطقة الحرة.

الشهادة العلمية:            شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس أو ما يعادلها أو الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراه التي تمنحها المؤسسة التعليمية في أي حقل من حقول المعرفة.

التصديق:                    اعتراف الهيئة بالشهادة العلمية الممنوحة من المؤسسة التعليمية للطلبة الذين اجتازوا متطلبات الحصول عليها بنجاح.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

تُطبق أحكام هذا القرار على كافة المؤسسات التعليمية العاملة في المنطقة الحرة سواء المصرح لها قبل العمل بأحكامه أو التي يتم التصريح لها بعد العمل بأحكامه.

 

مهام وصلاحيات الهيئة

المادة(3)

 

لغايات هذا القرار، تتولى الهيئة الإشراف على المؤسسات التعليمية في المنطقة الحرة، ويكون لها على وجه الخصوص القيام بما يلي:

 

1-           منح الموافقة الأولية للحصول على الرخصة التجارية للجهات الراغبة بتقديم برامج التعليم العالي داخل المناطق الحرة وذلك وفقاً للمعايير والاشتراطات المعتمدة لديها في هذا الشأن.

2-           منح الجهات الراغبة بتقديم برامج التعليم العالي داخل المناطق الحرة التصريح الأكاديمي بعد استكمال إجراءات ومتطلبات منح هذا التصريح، والإعلان عن هذا التصريح بالكيفية والوسيلة التي تراها الهيئة مناسبة.

3-           اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لمنح التصريح الأكاديمي، وكذلك اعتماد الآلية اللازمة لتنظيم أعمال المؤسسة التعليمية.

4-           تحديد الإجراءات والمستندات والوثائق والسجلات والمرافق والتجهيزات والمتطلبات الفنية والإدارية والمالية والضمانات والموافقات المطلوب توفيرها من قبل الجهات الراغبة بالحصول على التصريح الأكاديمي.

5-           وضع الأسس والآليات الاسترشادية لقيام المؤسسات التعليمية بالتقويم الذاتي لأنشطتها ولبرامج التعليم العالي ومخرجاتها على نحو سليم.

6-           اعتماد التقويم السنوي لبدء ونهاية العام الدراسي لدى المؤسسات التعليمية، وكذلك اعتماد برامجها والشهادات العلمية التي تمنحها.

7-           مراقبة التزام المؤسسات التعليمية بالمعايير والضوابط المحددة في هذا القرار واللوائح الصادرة عن الهيئة وبالتصاريح الأكاديمية الصادرة لها، وذلك من خلال دراسة التقارير والزيارات الميدانية.

8-           مراقبة وضبط جودة برامج التعليم العالي لدى المؤسسات التعليمية، والتأكد من تطبيقها لمبادئ الجودة والمعايير المعتمدة من الهيئة في هذا الشأن.

9-           تصديق الشهادات العلمية الصادرة عن المؤسسات التعليمية.

10-       إنشاء قاعدة بيانات بأسماء المؤسسات التعليمية، وبرامج التعليم العالي والمستويات التي تقدمها والأنشطة التي تزاولها.

 

مزاولة النشاط

المادة (4)

 

أ‌-              يحظر على أية جهة تقديم برامج التعليم العالي داخل المنطقة الحرة، إلا بعد حصولها على تصريح أكاديمي مسبق من الهيئة.

ب‌-          يحظر على المؤسسة التعليمية مزاولة نشاطها بتقديم أي برنامج تعليم عالٍ أو منح أية شهادة علمية غير واردة في التصريح الأكاديمي الصادر لها إلاّ بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك.

منح التصريح الأكاديمي

المادة (5)

 

تقوم الهيئة بالكشف والتدقيق الموقعي على الجهة مقدمة طلب الحصول على الترخيص الأكاديمي، ويكون للهيئة على ضوء نتائج هذا التدقيق اتخاذ أي من الإجراءات التالية:

 

1-            في حال استيفاء الجهة طالبة التصريح الأكاديمي لكافة متطلبات التشغيل، وقيامها باستكمال النواقص التي تحددها الهيئة يتم منحها التصريح الأكاديمي لمزاولة النشاط التعليمي.

2-            أما في حال عدم توفيرها لمتطلبات التشغيل أو عدم استكمال النواقص خلال المهلة التي تحددها الهيئة، فإنه لا يتم منح هذه الجهة التصريح الأكاديمي لمزاولة النشاط ويتم مخاطبة السلطة لإلغاء الترخيص التجاري إذا حصلت عليه.

3-            على الهيئة إخطار المالك أو المؤسس طالب التصريح الأكاديمي بقبول طلبه أو رفضه خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب كاملاً، وفي حال مُضي المدة المذكورة دون تبليغه، يعتبر طلبه مرفوضاً.

 

مدة صلاحية التصريح الأكاديمي

المادة (6)

 

تكون مدة صلاحية التصريح الأكاديمي سنة واحدة، ويجوز تجديده لمدد مماثلة بناءً على طلب يقدم إلى الهيئة من المؤسسة التعليمية قبل تسعين يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه.

تعديل بيانات التصريح الأكاديمي

المادة (7)

يحظر على المؤسسة التعليمية تغيير اسمها، أو عنوانها، أو الشهادات العلمية التي تمنحها، أو برامج التعليم العالي التي تقدمها، أو أنظمتها الدراسية، أو المساهمين فيها، أو أي تعديل جوهري على أنشطتها قبل الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك.

 

 

 

 

 

المقر الرئيس

المادة (8)

 

أ‌-              يجب أن يكون لكل مؤسسة تعليمية مقر مستقل وملائم لمزاولة النشاط التعليمي، وأن يكون مستوفياً لكافة الاشتراطات والمتطلبات الفنية والهندسية والصحية والبيئية المعتمدة في هذا الشأن.

ب‌-          مع عدم الإخلال باشتراطات البناء والصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في التشريعات السارية في الإمارة، تحدد الهيئة بنظام يصدر عنها المواصفات الفنية اللازم توفرها في مقر المؤسسة التعليمية.

ج‌-         لا يجوز للمؤسسة التعليمية إنشاء أية مبانٍ أو إضافة مرافق جديدة إليها أو استئجار أي مقر لغايات مزاولة النشاط التعليمي أو إسكان الطلبة، قبل الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك.

 

تصديق الشهادات والاعتراف بها

المادة (9)

 

تعتبر الشهادات العلمية الصادرة عن المؤسسة التعليمية، والتي يتم التصديق عليها من قبل الهيئة معترف بها في الإمارة، وملزمة لكافة الجهات العامة والخاصة فيها لكافة الأغراض.

 

 

الرئيس الأكاديمي

المادة (10)

 

يجب أن يكون لكل مؤسسة تعليمية رئيس أكاديمي متفرغ لإدارتها والإشراف عليها أكاديمياً، ويكون المسؤول الأول أمام الهيئة عن المؤسسة، ويشترط في هذا الرئيس أن يكون مشهوداً له بالنزاهة وحسن السيرة والسلوك، وأن يكون من حملة شهادة الدكتوراه وأن تتوفر فيه كافة المتطلبات الأخرى التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.

 

التزامات المؤسسة التعليمية

المادة (11)

 

يجب على المؤسسة التعليمية الالتزام بما يلي:

1-            تأمين المستلزمات الضرورية لممارسة أنشطتها التعليمية من أجهزة ومعدات وأثاث وحافلات وغير ذلك من المستلزمات التي ترى الهيئة ضرورة توفيرها.

2-            تأمين جميع المتطلبات الصحية والبيئية داخل مقرها، وتوفير الخدمات اللازمة لمزاولة نشاطها.

3-            تعيين الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة، وإبلاغ الهيئة بأسمائهم وبياناتهم ومؤهلاتهم العلمية وأسس اختيارهم.

4-            إدارة المقر الأكاديمي وملحقاته طبقاً لتعليمات وإرشادات الهيئة.

5-            المحافظة على الجودة الأكاديمية.

6-            تقديم تقرير سنوي للهيئة عن الوضع الأكاديمي والمالي والإداري للمؤسسة.

7-            تقديم كافة المعلومات والبيانات للهيئة وموظفيها، والمخوّلين من قبلها عند قيامهم بأعمال التدقيق والتقييم على أعمالها ووثائقها ومستنداتها ومرافقها.

8-            إنشاء السجلات والملفات الخاصة بالطلبة والعاملين بالمؤسسة.

9-            تعيين الرئيس الأكاديمي للمؤسسة التعليمية.

10-       المحافظة على النظام العام والآداب العامة وقيم وتقاليد الدولة وعدم الإساءة للأديان.

11-       أية التزامات أخرى تحددها الهيئة.

 

الرقابة والتقييم

المادة (12)

 

أ‌-              تخضع المؤسسة التعليمية لرقابة وإشراف الهيئة، ويكون للهيئة تشكيل اللجان المتخصصة سواء من موظفي الهيئة أو من خارجها لمراقبة أنشطتها التعليمية، ومدى التزامها بالشروط والأحكام والمعايير المعتمدة.

ب‌-          تضع الهيئة آلية لتقييم أداء المؤسسات التعليمية وضمان الجودة لديها.

ج‌-     تصدر الهيئة تقريراً سنوياً عن نتائج تقييم المؤسسة التعليمية، ولها أن تنشر نتائجه بالطريقة التي تراها مناسبة.

 

 

 

 

التنازل عن التصريح الأكاديمي

المادة (13)

 

لا يجوز التنازل عن التصريح الأكاديمي لأية مؤسسة تعليمية أو أية جهة أخرى قبل الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك، ويعتبر أي تنازل يتم خلافاً لأحكام هذه المادة باطلاً.

 

الرسوم

المادة (14)

 

أ‌-              تستوفي الهيئة نظير إصدار التصريح الأكاديمي والتصديق على الشهادات العلمية وسائر الخدمات المنصوص عليها في هذا القرار واللوائح الصادرة بموجبه الرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القرار.

ب‌-          تؤول قيم الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

العقوبات

المادة (15)

 

أ‌-              مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار واللوائح الصادرة بموجبه بالغرامات المالية المبيّنة في الجدول رقم (2) المُلحق بهذا القرار.

ب‌-          تُضاعف الغرامة المنصوص عليها في الجدول المشار إليه بالفقرة (أ) من هذه المادة في حال معاودة ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها على أن لا تزيد الغرامة في حال مضاعفتها على (200.000 درهم) مئتي ألف درهم.

ج‌-         بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقررة بموجب هذه المادة، يكون للهيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية:

 

1-            وقف المؤسسة عن تسجيل الطلبة الجدد.

2-            إغلاق المؤسسة وإلغاء التصريح الأكاديمي.

 

الضبطية القضائية

المادة (16)

 

يكون لموظفي ومفتشي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من مديرها العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار واللوائح الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المؤسسة التعليمية ومرافقها المختلفة، والاطلاع على سجلاتها وقيودها لضبط المخالفات وتحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشرطة.

 

التظلم من قرارات الهيئة

المادة (17)

لكل ذي مصلحة أن يتظلم خطياً إلى المدير العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرارات أو الإجراءات الصادرة عن الهيئة، ويتم البت في هذا التظلم خلال مدة لا تتجاوز  ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وذلك من خلال لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية، ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة في هذا التظلم نهائياً.

 

تنفيذ أحكام هذا القرار

المادة (18)

 

يصدر المدير العام اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتنشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.

 

توفيق الأوضاع

(19)

 

على كافة المؤسسات التعليمية المرخصة قبل العمل بأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مهلة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به.

 

الإلغاءات

المادة (20)

 

يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (21)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                            ولي عهد دبي

    رئيس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 26 يونيو 2011م

المــوافــــــــــــــــــــــــــــق 24 رجـــب 1432هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (1)

بتحديد رسوم منح التصاريح وتصديق الشهادات

ـــــــــ

م

البيــــان

الرسم بالدرهم

1

التصريح الأكاديمي السنوي لمؤسسة تعليمية تقدم من 1 إلى 5 برامج تعليم عالٍ.

150,000

2

التصريح الأكاديمي السنوي لمؤسسة تعليمية تقدم من 6 إلى 10 برامج تعليم عالٍ.

175,000

3

التصريح الأكاديمي السنوي لمؤسسة تعليمية تقدم 11 برنامج تعليم عالٍ فأكثر.

200,000

4

تصديق الشهادات العلمية وكشوف الدرجات وأية مستندات أخرى تخص طلبة المؤسسة التعليمية.

200 لكل شهادة أو كشف أو مستند

 

 

جدول رقم (2)

بتحديد مخالفات وغرامات المؤسسات التعليمية

ـــــــــ

م

وصف المخالفـة

الغرامة بالدرهم

1

مزاولة النشاط التعليمي داخل المنطقة الحرة بدون تصريح أكاديمي صادر عن الهيئة.

200,000

2

مزاولة أي نشاط غير وارد في التصريح الأكاديمي.

100,000

3

مزاولة النشاط بتصريح أكاديمي منتهي الصلاحية.

50,000 عن كل شهر تأخير وبما لا يزيد عن 200,000 ألف درهم

4

إجراء أي تعديل على برامج التعليم العالي لديها أو أنشطتها سواء بالإضافة أو الحذف دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك.

50,000

5

تعطيل أو عرقلة عمل مفتشي الهيئة.

10,000

6

التأخير في بدء الدراسة عن الموعد المحدد من قبل الهيئة.

50,000

7

عدم توفير المستلزمات اللازمة لمزاولة نشاطها التعليمي.

100,000

8

إنشاء أو إضافة أو استئجار أية مرافق خاصة بها قبل الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك.

50,000

9

عدم تحقيق معايير الأمن والصحة والسلامة المهنية المعتمدة  من قبل الهيئة داخل المقر.

50,000

10

عدم تزويد الهيئة بالتقارير والمعلومات والبيانات التي تطلبها في المواعيد المحددة.

50,000

11

عدم إنشاء السجلات والملفات الخاصة بالطلبة والعاملين فيها.

100,000

12

مخالفة شروط التصريح الأكاديمي.

100,000

13

تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على التصريح الأكاديمي.

100,000

14

عدم قيام المؤسسة التعليمية العاملة في المنطقة الحرة قبل العمل بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها خلال المهلة المحددة.

100,000

15

عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

50,000