قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2011

بشأن

تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة دبي

ـــــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم   ولي عهد دبي  رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن المناطق الحرة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء هيئة تنمية المجتمع في دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2009 بشأن المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1985 بإنشاء سلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

الفصل الأول

التعاريف والنطاق

التعاريف

المادة (1)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القرار المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الدولة:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة:

إمارة دبي.

الهيئة:

هيئة تنمية المجتمع في دبي.

المدير العام:

مدير عام الهيئة.

الإدارة:

إدارة رقابة وترخيص القطاع الاجتماعي في الهيئة.

 

اللجنة:

لجنة ترخيص المهنيين العاملين في القطاع الاجتماعي.

 

المهنة الاجتماعية:

 

 

 

المهنة التي تعنى بالأفراد والجماعات ودراسة أوضاعهم وتأهيلهم وعلاجهم بهدف تحسين حياتهم من خلال إيجاد الظروف والأحوال الإنسانية المناسبة لهم، وتشمل المرشد الاجتماعي والأخصائي الاجتماعي والمعالج الاجتماعي ومعلم التربية الخاصة.

 

المرشد الاجتماعي:

كل من يعمل في المهنة التي تعنى بتطبيق مبادئ الإرشاد الاجتماعي، من خلال إيجاد الطرق والإجراءات والحلول اللازمة لمساعدة الأفراد في تحقيق المزيد من الفعالية الشخصية والاجتماعية والتربوية والتطوير الوظيفي والتكيف.        

 

الأخصائي الاجتماعي:

 

 

كل من يعمل في المهنة التي تعنى بتحديد المشكلات الاجتماعية للأفراد وأسبابها ومدى تأثيرها عليهم وتقديم الحلول المناسبة لهم لتحسين وتعزيز كفاءتهم الشخصية والاجتماعية والاقتصادية.

 

المعالج الاجتماعي:

 

 

كل من يعمل في المهنة التي تعنى بعلاج الاضطرابات النفسية والعاطفية والسلوكية للأفراد من خلال تقديم العلاج غير الطبي لهم للتغلب على تلك الاضطرابات.

 

معلم التربية الخاصة:

كل من يعمل في المهنة التي تعنى بالتعليم الأكاديمي للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال البرامج والخطط التعليمية المتخصصة لتأهيلهم وتمكينهم اجتماعياً وتعليمياً.

 

المهني:

الشخص المرخص له بمزاولة أي من المهن الاجتماعية.

 

 

نطاق السريان

المادة (2)

 

تسري أحكام هذا القرار على جميع الأشخاص المزاولين للمهن الاجتماعية في الإمارة بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة.

 

 

الفصل الثاني

ترخيص المهن الاجتماعية

حظر المزاولة دون ترخيص

المادة (3)

 

يحظر على أي شخص مزاولة أي من المهن الاجتماعية المشمولة بأحكام هذا القرار في الإمارة إلا بعد ترخيصه من قبل الهيئة وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها بموجب أحكامه.

 

لجنة ترخيص المهنيين

المادة (4)

 

‌أ-            تنشأ في الإدارة لجنة تسمى "لجنة ترخيص المهنيين العاملين في القطاع الاجتماعي" تؤلف من رئيس وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

‌ب-       يصدر المدير العام قراراً يحدد فيه أعضاء اللجنة، وكيفية عقد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها.

 

مهام اللجنة

المادة (5)

 

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

 

1-          ترخيص وتجديد ترخيص مزاولي المهن الاجتماعية.

2-          النظر في الشكاوى المقدمة بحق المهني، والتحقيق في المخالفات المرتكبة من قبله، وفرض الجزاءات المنصوص عليها في هذا القرار عليه.

3-          أية مهام أخرى يكلفها بها المدير العام.

 

شروط الترخيص

المادة (6)

 

يشترط لترخيص أي شخص لمزاولة أي من المهن الاجتماعية ما يلي:

 

1-          أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها من المؤسسات التعليمية المعترف بها في الدولة في أي من التخصصات المتعلقة بالمهنة الاجتماعية المراد ترخيصه بمزاولتها.

2-          أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة في المهنة المراد ترخيصه بمزاولتها.

3-          أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

4-          أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5-          أن يكون مقيماً بالدولة.

6-          أية اشتراطات أخرى تضعها الهيئة.

 

ترخيص الخريجين الجدد

المادة (7)

 

يجوز ترخيص أي من الخريجين الجدد ممن لا يتوفر فيهم شرط الخبرة المنصوص عليه في البند (2) من المادة (6) من هذا القرار، لمزاولة أي من المهن الاجتماعية شريطة ما يلي:

 

1-          خضوعه لإشراف مهني لمدة لا تقل عن سنة.

2-          أن لا تقل خبرة المهني المشرف عن ثلاث سنوات في المهنة الاجتماعية التي رخص بمزاولتها.

3-          أن تتوافق مهنة المهني المشرف مع مهنة الشخص المطلوب الإشراف عليه.

 

تقديم طلب الترخيص

المادة (8)

 

‌أ-          يقدم طلب ترخيص مزاولة أي من المهن الاجتماعية إلى الإدارة على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والمستندات اللازمة لذلك، ويحدد المدير العام بقرار يصدره لهذه الغاية، الوثائق والمستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص.

‌ب-      تعد الإدارة سجلاً تقيد فيه طلبات الترخيص، ويعطى طالب الترخيص إشعاراً بتاريخ تقديمه الطلب، ويحدد المدير العام شكل هذا السجل والبيانات والمعلومات الواجب إدراجها فيه.

 

إجراءات الترخيص

المادة (9)

 

‌أ-           تقوم الإدارة بدراسة الطلب وإرسال نماذج التحقق من الشهادات العلمية والخبرات العملية إلى الجهات التالية على نفقة طالب الترخيص:

 

1-       جهة التعليم التي حصل منها طالب الترخيص على المؤهل العلمي.

2-       جهة الترخيص السابقة في البلد الأصلي التي رخصت طالب الترخيص.

3-       جهة الخبرة العملية.

 

‌ب-       يعتبر طلب الترخيص مكتملاً عند استلام الإدارة نماذج التحقق من الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على أن تكون مطابقة لمعايير النوعية المحددة من قبل الإدارة.

‌ج-        ترفع الإدارة توصياتها بشأن طلب الترخيص إلى اللجنة خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ استلام نماذج التحقق، وللإدارة خلال هذه المدة أن تطلب استيفاء أية موافقات من الجهات المعنية أو وثائق أو متطلبات أخرى ترى أنها ضرورية لإتمام الترخيص.

‌د-          تصدر اللجنة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ رفعه إليها ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة.

 

منح الترخيص

المادة (10)

 

يمنح الترخيص بمزاولة المهنة الاجتماعية بعد استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القرار، وتكون مدة الترخيص سنتان قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

 

 

 

 

 

 

التعليم المهني المستمر

المادة (11)

 

على المهني عند ترخيصه لأول مرة، الحصول على (40) ساعة من التعليم المهني المستمر في المهنة التي تم ترخيصه بمزاولتها على الأقل، وذلك خلال سنتين من تاريخ الترخيص، ويجوز للجنة استثناء المهني من هذا الشرط إذا وجدت أن مؤهلاته وخبراته كافية لعدم التحاقه بالتعليم المهني المستمر.

 

تجديد الترخيص

المادة (12)

 

‌أ-           على المهني تقديم طلب تجديد الترخيص إلى الإدارة قبل شهر على الأقل من انتهاء ترخيصه وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والمستندات المطلوبة، ويحدد المدير العام بقرار يصدره لهذه الغاية، الوثائق والمستندات الواجب إرفاقها بطلب التجديد.  

‌ب-       لغايات تجديد الترخيص يشترط أن يكون المهني قد استوفى شرط التعليم المهني المستمر المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القرار.

‌ج-        تصدر اللجنة قرارها بشأن طلب تجديد الترخيص خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ رفعه إليها، ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة.

‌د-          يتم تجديد الترخيص بعد استيفاء جميع شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار.

 

الفصل الثالث

الرقابة والتفتيش

الالتزام بالقرارات والتعليمات

المادة (13)

 

يجب على المهني الالتزام بأحكام هذا القرار والتعليمات الصادرة بموجبه وكذلك بالشروط الواردة في الترخيص الممنوح له، ولا يجوز له مخالفتها أو مزاولة أي نشاط آخر دون الحصول على الموافقة المسبقة بذلك من الإدارة.

 

مهام الإدارة

المادة (14(

تتولى الإدارة ما يلي:

 

1-     الرقابة والإشراف على مزاولي المهن الاجتماعية.

2-     الإشراف على إعداد وتنفيذ ومتابعة البرامج والدورات التدريبية والتعليمية والتأهيلية للمهني.

 

واجبات المهني

المادة (15)

 

يجب على المهني الالتزام بقواعد السلوك التالية :

 

1-           تأدية واجبات مهنته بدقة وأمانة.

2-           عدم الخروج في أدائه لعمله عن الأسس والأصول العلمية والعملية للتخصص الذي يمارسه بصفة خاصة وأصول المهنة بصفة عامة، واستخدام التقنيات الحديثة كلما أمكن ذلك.

3-           بذل العناية اللازمة بكل يقظة وتبصر .

4-           ألا يستغل حاجة صاحب الحالة لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره، ويقصد بـ"المنفعة غير المشروعة" كل مقابل مادي أو عيني لم يكن ليتأتى إلا بسبب حاجة صاحب الحالة للعلاج ولا يشمل ذلك الأجر الذي يتقاضاه المهني عن عمله.

5-           ألا يميز بين أصحاب الحالات أو زملاء المهنة على أساس الانتماء الديني أو العرقي أو القيم الاجتماعية أو الجنس أو الجنسية.

6-           الالتزام بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة المعتمدة في المنشأة التي يعمل بها والمتعارف عليها عالمياً.

7-           إعداد سجل لصاحب الحالة وتسجيل الحالة الاجتماعية والتاريخ الاجتماعي له ولعائلته للاستدلال بهما، بما يضمن دقة التدخل.

8-           التعاون مع المهنيين المعنيين بما في ذلك الأطباء الذين لهم صلة بعلاج صاحب الحالة وتقديم ما لدى المهني الاجتماعي من معلومات عن الحالة والطريقة التي اتبعها في تدخله كلما طلب منه ذلك.

9-           إبلاغ صاحب الحالة بطبيعة حالته ودرجة خطورتها, ويتعين إبلاغ ذويه في الحالتين التاليتين:

 

‌أ-            إذا كان صاحب الحالة ناقص الأهلية أو عديمها.

‌ب-       إذا كانت الحالة الصحية أو النفسية لصاحب الحالة لا تسمح بإبلاغه شخصياً وتعذر لأي سبب كان الحصول على موافقته لإبلاغ ذويه.

10-       استشارة زميل متخصص كلما استدعت الحاجة ذلك.

11-       عدم الامتناع عن التدخل في الحالات الطارئة.

12-       عدم استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التدخل.

13-       عدم إفشاء أسرار الحالات التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها، ولا يســري هــذا الحظر على أي من الحالات التالية:

 

‌أ-         إذا كان إفشاء السر بناءً على طلب صاحب الحالة ما لم يكن ناقص الأهلية أو عديمها.

‌ب-     إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها، ويكون الإفشاء في هذه الحالة للسلطة المختصة فقط.

‌ج-      إذا كان المهني مكلفاً من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية بالدولة باعتباره خبيراً، أو إذا تم استدعاؤه من قبلهما كشاهد في تحقيق أو دعوى.

14-       الامتناع عن اتخاذ أي إجراء طبي.

15-       إحالة الحالة إلى العلاج الطبي إذا استدعى الأمر ذلك.

 

تزويد الإدارة بالبيانات والمعلومات

المادة (16)

 

على المهني تزويد الإدارة بأية بيانات أو معلومات تطلبها وتتعلق بأنشطته بما في ذلك ودونما حصر ما يلي:

 

1-     خطط وبرامج أعماله السنوية متضمنة برامجه الاجتماعية.

2-     قائمة بالهيئات والمنظمات التي يتعاون معها داخل الإمارة وخارجها.

3-     المشاركات الخارجية التي قام أو يرغب القيام بها.

4-     المواد والإعلانات المسموعة أو المقروءة أو المرئية التي ينتجها المهني أو يصدرها أو يقوم بتوزيعها، وفي جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة الإدارة قبل إنتاج أو إصدار أو توزيع تلك المواد والإعلانات.

 

المخالفات والعقوبات

المادة (17)

 

‌أ-           مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القرار بالغرامة المبينة إزاء كل منها، وتضاعف العقوبة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يزيد على (20.000) عشرين ألف درهم.

‌ب-       بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف:

 

1-     الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ثلاثة أشهر.

2-     إلغاء الترخيص.

 

إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة

المادة (18)

 

إذا انطوى الفعل المرتكب من المهني على جريمة معاقب عليها بموجب التشريعات السارية، فإنه يجب على المدير العام إحالة مرتكبه إلى الجهة المختصة.

 

 مأمورو الضبط القضائي

المادة (19)

 

يكون لموظفي الإدارة الذين يتم تسميتهم من المدير العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار والتعليمات الصادرة بموجبه، ويكون لهم دخول المنشآت التي تزاول فيها المهن الاجتماعية، والاطلاع على سجلاتها وقيودها، وتحرير محاضر الضبط اللازمة.

 

الفصل الرابع

أحكام ختامية

التظلم

المادة (20)

 

‌أ-           لطالب الترخيص التظلم من قرار اللجنة لدى المدير العام خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرارها رفض الترخيص أو من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القرار.

‌ب-       يجوز للمهني التظلم من قرار اللجنة القاضي برفض تجديد الترخيص أو بإيقاع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القرار، لدى المدير العام خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.

‌ج-        يجب البت في التظلمات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها.

‌د-          يكون القرار الصادر عن المدير العام بشأن التظلم نهائياً.

 

الاستعانة بالجهات الحكومية

المادة (21)

 

يكون للإدارة في سبيل تحقيق مهامها المنصوص عليها في هذا القرار، الاستعانة بأي من الجهات الحكومية المحلية في الإمارة، بما في ذلك أفراد الشرطة.

 

توفيق الأوضاع

المادة (22)

 

‌أ-           على جميع العاملين بالمهن الاجتماعية بتاريخ العمل بهذا القرار تصويب أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، وبخلاف ذلك للإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المهنيين غير الملتزمين به.

‌ب-       على الرغم مما ورد في البند (1) من المادة (6) من هذا القرار، يشكل المدير العام لجنة للنظر في حالات مزاولي المهن الاجتماعية من غير الحاصلين على المؤهلات العلمية المطلوبة لمزاولة المهن الاجتماعية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن ترخيصهم.

إصدار اللوائح التنفيذية

المادة (23)

 

يصدر المدير العام اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (24)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

                              

            

 

    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

 ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 9 يونيو 2011م

المــوافـق 7 رجــب 1432 هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول

بتحديد المخالفات والغرامات

 

م

وصف المخالفة

الغرامة بالدرهم

1

مزاولة  أي من المهن الاجتماعية بدون ترخيص.

5000

2

مخالفة أي من أحكام المادة (15) من هذا القرار.

5000

3

عدم الالتزام بأي من القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

1000

4

نشر أية إعلانات مسموعة أو مقروءة أو مرئية دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك.

1000